gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (475-2020-VJ) : القرار رقم (-2019-V 6813): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيج: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلاباتها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي لشهر ابريل من عام ١٨٠ م، وغرامي الخطا في الاقرار والتاخير في السداد - دلت الخصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدينه مبادره وزير الماليه بقول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه اسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المديعه عن طلابتها. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ١٣٤١٠٩. (١/٥) الماده (٥١) من نظام المرافعات السرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١ ه. - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٥١/٤/٢١) بتاريخ (٢٤٥٥) ١٤٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٠/٢٢١٠ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد النهايي بتاريخ ١٣٠٠٩/١١/١١ تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريعه بنسيه الصفر بالمايه. واعترض اعترضها بتاريخ ١٣١/١٢/١٢ لجانض الضريبه علي اشعار التقييم النهايي والغرامات المترتبه عليه. اذا فان الهييه توجز ردها علي الاعتراض في هذه المذكره. ثانيا: الدفع الموصويي: ا. تعترض المدييه علي اضافه توريدات العقد المبرم مع العميل لبند المبعات الخاصه للضربه بالنسبه اللاسيه، وعدم تطبيق الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (٧٩) من اللاتحه التنفيذيه، واستندت الهييه في قراها علي عدم استيفاء العقد للشروط الوارده في الماده (٣٧/٧٩) من اللاتحه التنفيذيه، والتي نصت علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ديسمبر، ايهم اسبق...». ٢- تدعي المدينه ان الاطراف المتعاقده كانت مقنه فقط بالضرايب المكتمل تطبيقها في المملكه خلال فتره ابرام العقد، وانه كان من المحتمل تطبيق ضرايب الاستقصاء، يذ انه لم يكن متوقعا تطبيق ضربه القيمه المضاعه لعدم الاعلان عنها الا في تاريخ لاحق، وعلي ذلك تفيد الهييه، اولا: الاطراف المتعاقده اضافت التزايما بتحمل اي ضربه - بغض النظر عن ماهيتها - مما يبين ادراكها للثار المترتبه علي فرض ضرايب خلال فتره سريان العقد. ثانيا: ان نص الماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م من العقد جاء عاما في ازامه بتحمل الضرايب: حيث نعت علي انه: «يجب علي المشغل دفع اي ضرايب», ولم يتم تحديد نوع الضريبه، وعلي ذلك تفيد الهييه بان العربيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: حيث يحمل اللفظ العام علي عمومه. وتاسيسا علي ذلك، فان الهييه تمسك بصده الاجراء المتخذ من قبلها.¹ (١/٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه بشكل واضح علي معاقبه كل من تقدم افرازا ضريبا لا يتماشي من احكامه، فجاء بها انه: «يغاقب كل من تقدم الي الهييه افرازا ضريبا حاطا، او قام بتعديل افراز ضريبي بعد تقدميه، او تقدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستفقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتمسه والмеستقه», ونظرا لتقديم المدعيه افرازا ضريبا حاطا، وقيام الهييه ابعاده تقييم الفتره محل الاعتراض، فان الغرامه المفروضه ميزره وتتوافق مع احكام الماده السالفه الذكر. كما تتمسك الهييه بصحه اجراها بفرض غرامه التاخير في سداد الضريبه علي المدعيه; وذلك نظرا لعدم التزامها بسداد الضريبه المستحقه خلال المده النظاميه وفقا للماده (١/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نشت علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، وتاسيسا علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد بناء علي الضريبه المستحقه علي المديعه وفقا لن الصاده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نشت علي انه: «يغاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثالثا: الطابات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم . برفض الدعوي وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٠١٥ افتحت سله الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساع للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضرت (...) بصفتها وكيله عن الشركه الم Paigeيه بموجب وكاله رقم (...) وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفتها ممتلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب طباب التفويش رقم (...) بتاريخ ١٥٤١/٠٥/١٩ المايه من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه: حيث عرض الم Paigeيه الابعاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، اذا رغبت ذلك، شريطه سدادها لقيمه العربيه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازها عن الدعوي المايه: ومن ثم التقدم بطلب الابعاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المدعيه اجابت بقبول موكلتها للمباده شريطه الغاء جميع الغرامات محل الدعوي، وسبقال مثل المدعي عليها اجب بانه سيتم الغاء قيد جميع الغرامات بحق المدعيه محل الدعوي؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي والمدابله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥) بتاريخ ١٤٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٥١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي وكيله المدينه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٦٢) بتاريخ ٩٠٤٤/٠٢٠/٥٤/١١/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٤٤/٤/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٤/٤/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٤/٤/٤/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٢/٠٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/ل/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/١٢/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/١٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤ القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما قترت الذاره بالاجمع ما يلي: اعتبار الدعوي المقامه من (…) سجل تجاري رقم (…) منقطيه بموجب تنازل المدعيه عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي بموجب مبادره القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ٢٠٢٠٩. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحدت الداره للاثين يوما معدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للثلاثين يوما اخري حسبما تراه. وعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نست عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.