uqn_gov_sa · rules · processed · 32 chunks
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. القواعد: القواعد المنظمه للمشاركه في الدخل. النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه. اللوايح: اللايحه التنفيذيه للنظام، واللوايح التنظيميه الصادره بموجبه. الوزاره: وزاره الماليه. الوزير: وزير الماليه. الجهه الحكوميه: اي وزاره او جهاز حكومي او هييه او مصلحه او مؤسسه عامه او جهاز ذي شخصيه معنويه عامه مستقله في المملكه. رييس الجهه الحكوميه: الوزير او الرييس او المحافظ او المسؤول الاول في الجهه الحكوميه. البوابه: البوابه الالكترونيه الموحده للمشتريات الحكوميه وفقا للنظام. الشريك الخاص: شخص يتمتع بالشخصيه الاعتباريه الخاصه يتم التعاقد معه لتامين السلع والخدمات وفق اسلوب المشاركه في الدخل وفقا للقواعد. المستفيد: اي شخص طبيعي او اعتباري يقدم مقابلا ماليا نظير الاستفاده من الخدمات العامه التي يقدمها الشريك الخاص بموجب العقد. الدخل: اجمالي مبلغ الايرادات الناتجه عن توفير السلع والخدمات. الاصل: كل اصل سواء اكان دايما ام مؤقتا، ثابتا ام منقولا، ملموسا ام غير ملموس، بما في ذلك الحقوق. الحق المعنوي: حق حصري (غير مادي) يمكن منحه للغير مثل حقوق الملكيه الفكريه، او نحوها. المشاركه في الدخل: نمط من انماط التعاقد -بموجب احكام النظام واللوايح- بين جهه حكوميه وشريك خاص لتامين السلع والخدمات لتوفير الخدمات العامه للمستفيدين، بناء علي تقسيم وتوزيع الدخل بين اطراف العقد، ويتحمل الشريك الخاص بموجبه مخاطر ومسؤوليات اداريه طوال مده العقد. السلع والخدمات: اي سلعه او خدمه يتم تامينها للجهه الحكوميه، لاغراض توفير الخدمات العامه للمستفيدين. الخدمه العامه: كل خدمه تقدمها جهه حكوميه بشكل مباشر او غير مباشر بغرض توفير السلع او الخدمات للمستفيدين. العقد: عقد المشاركه في الدخل لتامين السلع والخدمات. القيمه مقابل المال: تحقيق الشريك الخاص عايدا اقتصاديا للدوله (سواء بشكل مباشر او غير مباشر) طيله مراحل العقد. صافي القيمه الحاليه للعقد: صافي الدخل المتوقع طوال مده العقد، مخصوما منه قيمه الالتزامات الماليه المباشره المترتبه علي الدوله بناء علي العقد (ان وجدت). التاهيل المسبق: تحقق الجهه الحكوميه من توافر المؤهلات والقدرات اللازمه لتامين السلع والخدمات لدي المتنافسين قبل تقديمهم العروض. التاهيل اللاحق: تحقق الجهه الحكوميه -بعد اختيار افضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمه لدي مقدم العرض لتامين السلع والخدمات قبل الترسيه عليه. الدراسه المقارنه لخيارات طرح المشروع: تقدير التكاليف، والدخل، والمخاطر طوال مده المشروع من منظور الدوله، في حال كان سيتم تنفيذ المشروع عن طريق اي اسلوب من اساليب التعاقد وفقا لاحكام النظام واللوايح دون اسلوب المشاركه في الدخل، مع مراعاه اي ايرادات عامه يمكن ان تنتج عن ذلك. معادله المشاركه في الدخل: المعادله التي تحدد الدخل المتوقع، ونسب توزيعه. التخصيص: الشراكه بين القطاعين العام والخاص و/او نقل ملكيه الاصول وفقا للتعريف الوارد في نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 5 /8/ 1442ه. يهدف تامين السلع والخدمات وفق اسلوب المشاركه في الدخل الي ما ياتي: 1- رفع جوده السلع والخدمات، وترشيد الانفاق العام، وزياده ايرادات الدوله، وتحسين القيمه مقابل المال للخزينه العامه للدوله من خلال السماح للجهات الحكوميه بتامين مشترياتها من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل. 2- تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار، والاستفاده من طاقاته وخبراته الماليه والاداريه والتنظيميه والفنيه والتقنيه، بما يعزز التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للمملكه والحصول علي افضل السلع والخدمات باقل التكاليف. 1- تطبق القواعد علي جميع الجهات الحكوميه التي ترغب في التعاقد لتامين السلع والخدمات وفق اسلوب المشاركه في الدخل. 2- لا يجوز لاي جهه حكوميه ابرام العقد الا وفقا لاحكام القواعد، ويقع باطلا كل عقد تم ابرامه بالمخالفه لذلك. 3- لا تسري القواعد علي مشاريع وعقود التخصيص. وفقا لاحكام النظام واللوايح، والانظمه والقواعد ذات العلاقه في المملكه: 1- تتعامل الجهات الحكوميه عند تامين السلع والخدمات وفق اسلوب المشاركه في الدخل مع شريك خاص مرخص له بتامين السلع والخدمات محل العقد وفقا للانظمه واللوايح الساريه. 2- يخضع تامين المشتريات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل لمبادي العلانيه والشفافيه والنزاهه وتكافؤ الفرص. للجهه الحكوميه -وفقا لاحكام القواعد- التعاقد لتامين السلع والخدمات وفق اسلوب المشاركه -سواء بشكل كلي او جزيي- في الدخل مع الشريك الخاص، وذلك وفقا للحدود والمعايير الاتيه: 1- الا تتجاوز مده العقد (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقه الوزاره، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (3) من الماده (الثالثه) من القواعد. 2- ان تتضمن عمليه التعاقد لتامين السلع والخدمات ايا مما ياتي: ا- منح حق انتفاع او تاجيرا او ترخيصا لاصول حكوميه الي الشريك الخاص بغرض تمكينه من توفير السلع والخدمات التي يتم تامينها للجهه الحكوميه، وذلك وفقا للاحكام النظاميه ذات العلاقه. ب- منح الشريك الخاص بعض الحقوق المعنويه الخاصه بالدوله والمرتبطه بتقديم الخدمات العامه وفقا للاحكام النظاميه ذات العلاقه. 3- الا يكون مصدر الدخل الناتج عن العقد مدفوعا من الدوله بشكل رييس. 4- الا يتضمن العقد تقديم الدوله للشريك الخاص اي شكل من اشكال الضمان او الدعم الايتماني المرتبط بمستوي معين لتامين السلع والخدمات، عدا ضمانات الحد الادني من الاستخدام المتعلقه فقط باستخدام الجهه الحكوميه (ان وجدت)، دون ان يخل ذلك بحكم الفقره (3) من هذه الماده. يتعين علي الجهه الحكوميه قبل طرح المنافسه لتامين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل اجراء ما يلي: 1- دراسه جدوي وتحليل شامل من النواحي الفنيه والماليه والتنظيميه والنظاميه وغيرها، وتحديد الخيار التعاقدي الانسب لتحقيق الجدوي التنمويه للدوله، والجدوي الاقتصاديه من التعاقد وفق اسلوب المشاركه في الدخل، علي ان تشتمل الدراسه علي ما يلي: ا- تحديد الشروط والمواصفات الفنيه للسلع والخدمات المراد تامينها بشكل مفصل ودقيق وواضح، وان تراعي المواصفات القياسيه المعتمده او المواصفات العالميه فيما ليس له مواصفات وطنيه معتمده. ب- دراسه الاحتياج للتعاقد، والاهداف المنشوده منه وفق الاهداف الاستراتيجيه للجهه الحكوميه واولوياتها. ج- تحديد الموارد الماليه والبشريه والفنيه اللازمه لتامين السلع والخدمات وطرق التمويل. د- تقييم الاثار المتوقعه للعقد علي كافه الجوانب (بما في ذلك الجوانب الاجتماعيه والاقتصاديه وغيرها)، وتحديد المتطلبات الفنيه والرخص والتصاريح اللازمه لتنفيذ العقد. ه- تقييم المخاطر الرييسيه للعقد واليه توزيعها بين اطراف العقد. و- دراسه البدايل وخيارات التعاقد المتاحه، واجراء المقارنات المعياريه وفق افضل الممارسات الدوليه، واعداد الدراسه المقارنه لخيارات طرح المشروع. ز- دراسه السوق المحليه والعالميه، وتحديد مدي قدره المتنافسين المحتملين ورغبتهم في تنفيذ العقد. ح- المقترح الاولي لمعادله المشاركه في الدخل، بما في ذلك الدخل المتوقع، والحد الادني لنسبه الجهه الحكوميه من المشاركه في الدخل. ط- نموذج العقد متضمنا الشروط الاساسيه للعقد، ووصفا واضحا للعلاقه التعاقديه، وتعريفا واضحا للسلع والخدمات المزمع تامينها من الشريك الخاص، والمستفيدين، ومعايير مواءمتها لاحتياجات المستفيدين. 2- التنسيق مع مركز تنميه الايرادات غير النفطيه في مرحله دراسه الجدوي او توقيع او تجديد العقود. 3- يتعين علي الجهه الحكوميه اتخاذ الاجراءات اللازمه للمحافظه علي سريه الحد الادني لنسبه مشاركتها في الدخل. يخصص في البوابه اليه طرح تتناسب مع طبيعه واجراءات طرح التعاقد لتامين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل. 1- دون اخلال باحكام النظام واللوايح، يجب ان تتضمن وثايق المنافسه -بحد ادني- ما ياتي: ا- المعلومات والبيانات الخاصه بالسلع والخدمات المطروحه وفقا لاحكام النظام واللوايح. ب- بيانا بالمعلومات والبيانات المطلوب تقديمها في العروض الفنيه والماليه، ومعايير تقييم العروض. ج- بيانا بما اذا كان متطلبا من المتنافسين تقديم اي شكل من اشكال الضمان، واليه حسابها. د- بيانا بما اذا كان سيتم اجراء جوله نهاييه من المفاوضات مع المتنافسين، وتحديد عناصر التفاوض، ومدي امكانيه تطبيق جوله العرض النهايي الافضل. ه- مسوده العقد، بما يتماشي مع متطلبات دراسه الجدوي، ووثايق المنافسه. 2- يجب ان تتضمن وثايق المنافسه تعليمات وشروط المنافسه، وبيانا لمراحلها واجراءاتها ومعلومات عن الحد الادني لنسبه الجهه الحكوميه من المشاركه في الدخل (ان وجد). 3- للجهه الحكوميه ان تضمن وثايق المنافسه متطلبا بان يقوم الشريك الخاص بتاسيس شركه لتنفيذ العقد، ويمكن ان تبين وثايق المنافسه الاحكام الخاصه بتاسيس الشركه، بما في ذلك الاطار الزمني لانشايها والحد الادني لراس مالها دون الاخلال بما يقضي به نظام الشركات. 4- تتولي الجهه الحكوميه عرض دراسه الجدوي ووثايق المنافسه -قبل البدء في طرحها- علي الوزاره للموافقه علي المقترح الاولي لمعادله المشاركه في الدخل. 1- تطرح الجهه الحكوميه المنافسه لتامين المشتريات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل بعد موافقه رييس الجهه الحكوميه (او من يفوضه)، وذلك وفقا لاحكام النظام واللوايح. 2- يتم طرح المنافسه لتامين المشتريات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل من خلال احد اساليب الطرح المتاحه وفقا لاحكام النظام واللوايح. 3- علي الجهه الحكوميه اجراء تاهيل مسبق او لاحق لتامين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل وفقا لاحكام النظام واللوايح. 1- يتعين ان يتضمن العرض الفني، القدرات الفنيه والاداريه والماليه، والخبرات العمليه لمقدمي العروض التي تعكس قدرتهم علي استيفاء الالتزامات التعاقديه بما يتناسب مع طبيعه العقد وحجمه. 2- يتعين ان يتضمن العرض المالي معادله المشاركه في الدخل وفقا لاحكام الماده (الثانيه عشره) من القواعد. مع مراعاه احكام النظام واللوايح، تتولي الجهه الحكوميه ما ياتي: 1- التحقق من اكتمال العروض المقدمه واستيفايها للمعلومات والبيانات المطلوب تقديمها وفقا لوثايق المنافسه. 2- تقييم العروض وفقا للمعايير المحدده في وثايق المنافسه، علي ان يراعي -بحد ادني- ما يلي: ا- قدره المتنافس الفنيه والماليه علي تنفيذ العقد. ب- معادله المشاركه في الدخل وتفاصيل نسبه المشاركه في الدخل. ج- صافي القيمه الحاليه للعقد، ومقترح القيمه مقابل المال. د- خطه اداره وتوزيع المخاطر. 3- تقييم معادله المشاركه في الدخل بالمقارنه مع الدراسه المقارنه لخيارات طرح المشروع المعده لاختبار القيمه مقابل المال المقترحه وافتراضات القدره الفنيه والماليه علي تنفيذ العقد؛ وذلك للتحقق مما يلي: ا- مدي امكانيه تحقيق القيمه مقابل المال من خلال المشاركه في الدخل. ب- ما اذا كان العرض الافضل يؤدي الي افضل قيمه مقابل المال عند مقارنته بباقي العروض وبالدراسه المقارنه لخيارات طرح المشروع. 4- يمكن للجهه الحكوميه اجراء مرحله مفاوضات نهاييه مع واحد او اكثر من المتنافسين بعد اجراء التقييم الاولي للعروض، للوصول الي افضل قيمه مقابل المال، وتحديد صاحب العرض الافضل؛ علي ان تتم مراعاه ما ياتي: ا- ان تشكل -بقرار من رييس الجهه الحكوميه او من يفوضه- لجنه او اكثر من ذوي الخبره للتفاوض، علي ان يكون من بينهم عضو من ذوي التاهيل النظامي. ب- الا يقل اعضاء اللجنه عن (ثلاثه) اضافه الي رييسها، وان يعاد تشكيلها كل (ثلاث) سنوات. ج- ان ينص في قرار التشكيل علي تعيين نايب لرييس اللجنه يحل محله في غيابه. د- ان تكون المفاوضات سريه. ه- التعامل مع العروض بالاسلوب الذي يضمن عدم الكشف عن محتوياتها للمتنافسين الاخرين. و- علي اي من اطراف المفاوضات عدم الكشف عن اي معلومات فنيه او ماليه تتعلق بالمفاوضات الي اي طرف اخر. ز- لا يجوز الجمع بين رياسه لجنه المفاوضات وصلاحيه البت في الترسيه، كما لا يجوز الجمع بين رياسه لجنه المفاوضات ورياسه لجنه فتح او فحص العروض او العضويه فيهم. 5- للجهه الحكوميه توجيه المتنافسين لاجراء جوله لتقديم العرض النهايي الافضل لتحديد صاحب العرض الافضل شريطه ان تنص وثايق المنافسه علي ذلك. 1- عند تقييم معادله المشاركه في الدخل، يتعين مراعاه ما ياتي: ا- نوعيه وطبيعه العلاقات التعاقديه ومدي التعقيد في تنفيذ العقد. ب- الالتزامات الماليه علي كل من الجهه الحكوميه والشريك الخاص عند تنفيذ العقد، علي ان يتحمل الشريك الخاص -في جميع الاحوال- النفقات الراسماليه والتشغيليه للعقد. ج- المخاطر الرييسيه للعقد واساس توزيعها، بما في ذلك المصفوفه المقترحه لتوزيع المخاطر واليات الحد منها وتخفيفها. د- مستوي الابتكار المطلوب لتنفيذ العقد. ه- طبيعه ومدي اهميه السلع والخدمات التي يتم تامينها لتوفير الخدمات العامه. و- الطريقه التي يتم بها تسعير السلع والخدمات المتعاقد بشانها، دون الاخلال بالاحكام النظاميه ذات العلاقه. 2- يجب ان تشتمل معادله المشاركه في الدخل -بحد ادني- علي ما ياتي: ا- الدخل المتوقع، والنسب المقترحه للمشاركه في الدخل. ب- مستهدفات لمؤشرات الاداء الرييسيه، والغرامات، واجراءات التصحيح، وسياسات التخارج، والاثر المترتب في حال عدم تحقيقها. ج- الحد الادني لمساهمه الشريك الخاص في المحتوي المحلي وفقا لاحكام النظام واللوايح. 3- يتعين علي الجهه الحكوميه تقديم المقترح النهايي لمعادله المشاركه في الدخل الخاص بصاحب افضل عرض الي الوزاره للموافقه عليه وذلك قبل توقيع العقد. تكون صلاحيه البت في المنافسات لتامين السلع والخدمات وفق اسلوب المشاركه في الدخل والغاءها لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في ذلك وفقا لاحكام النظام واللوايح. تلغي المنافسه في اي وقت قبل توقيع العقد في الحالات المنصوص عليها في النظام، وفي هذه الحاله؛ ترد لاصحاب العروض قيمه وثايق المنافسه والضمانات المقدمه وفقا لاحكام النظام واللوايح. 1- يجب ان يتضمن العقد -بحد ادني- ما ياتي: ا- طبيعه ونطاق السلع والخدمات التي يجب علي الشريك الخاص تامينها وشروط تامينها. ب- مسؤوليه الحصول علي التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمه لتنفيذ العقد. ج- تحديد سعر بيع السلع او مقابل اداء الخدمه التي يقوم عليها العقد، واسس وقواعد التحديد، واسس وقواعد تعديل السعر بالزياده او النقصان، وكيفيه معالجه معدلات التضخم، ان كان لذلك مقتضي. د- معادله المشاركه في الدخل والنسب المتفق عليها بين اطراف العقد، واليه تحصيل الايرادات الناتجه عنه وفقا لاحكام نظام ايرادات الدوله. ه- معايير ومؤشرات الاداء ووسايل ضمان الجوده، وادوات الرقابه والاشراف والمتابعه الماليه والاداريه والفنيه لتنفيذ العقد. و- مراعاه لاحكام الماده (التاسعه عشره) من القواعد، تنظيم حق الجهه الحكوميه في تعديل شروط واحكام العقد، وتحديد اسس واليات التعويض عن هذا التعديل. ز- انواع ومبالغ التامين المطلوب، ومخاطر التنفيذ، وضمانات التنفيذ الصادره لصالح الجهه الحكوميه، واحكام واجراءات استردادها. ح- تحديد اسس توزيع المخاطر بين اطراف العقد، مثل المخاطر المرتبطه بتعديل الانظمه واللوايح الساريه وما في حكمها، او المخاطر المرتبطه بالقوه القاهره، والتعويضات المقرره بحسب الاحوال. ط- مراعاه لاحكام الماده (العشرين) من القواعد، تحديد مده العقد، وحالات الانهاء المبكر او الجزيي، وحقوق الاطراف المرتبطه بذلك، والحالات التي يحق فيها للجهه الحكوميه انهاء العقد بالاراده المنفرده، والالتزامات الماليه المترتبه علي استخدام هذا الحق. ي- تحديد ملكيه الاصول وحقوق الملكيه الفكريه الناتجه عن العقد وطبيعتها، وتحديد التزامات الاطراف المتعلقه بذلك بعد انهاء او انتهاء العقد. ك- احكام نقل المعرفه، وتدريب موظفي الجهه الحكوميه او من يخلف الشريك الخاص في تنفيذ العقد. ل- اي مساله اخري تتطلبها القواعد. 2- يمكن تضمين معادله المشاركه في الدخل عنصر مكافاه ماليه في حال تجاوز الشريك الخاص مستهدفات مؤشرات الاداء الرييسيه، شريطه ان تتناسب المكافاه مع المنفعه الاضافيه المتحققه للجهه الحكوميه او المستفيدين. 3- يجوز ان يتضمن العقد فرض غرامه تاخير، او شرط جزايي، او تعويض؛ نتيجه اخلال اي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقديه، ويحدد العقد اليه حساب ذلك، وفقا لاحكام النظام واللوايح. 4- دون الاخلال بحكم الفقره (3) من الماده (الثانيه عشره) من القواعد، تلتزم الجهات الحكوميه بعرض عقودها التي تزيد مده تنفيذها علي (سنه) او يبلغ الدخل المتوقع منها (خمسه) ملايين ريال فاكثر علي الوزاره لمراجعتها ماليا قبل توقيعها، وفقا لاحكام النظام واللوايح، وعلي الوزاره مراجعه تلك العقود خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها اليها؛ ويستثني من حكم هذه الفقره الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانيه العامه للدوله. 1- يجوز -بموافقه رييس الجهه الحكوميه او من يفوضه وفقا لاحكام النظام واللوايح- منح الشريك الخاص الحق فيما ياتي: ا- تحصيل الايرادات لصالحه مباشره لقاء السلع والخدمات التي يقدمها؛ وفقا للعقد، ويحدد العقد الضوابط المتعلقه بذلك. ب- تحصيل الايرادات العامه المرتبطه بالعقد -بما في ذلك الرسوم والضرايب والغرامات- لحساب الخزينه العامه للدوله، ويحدد العقد الضوابط المتعلقه بذلك، واليات توريد المبالغ المحصله الي الخزينه العامه، وفقا لاحكام نظام ايرادات الدوله. 2- يجب تحصيل جميع الايرادات المستحقه في مواعيدها ووفقا للنماذج والاساليب المحدده بموجب نظام ايرادات الدوله، علي ان يتحمل الشريك الخاص مخاطر تحصيلها في حال مباشرته لعمليه التحصيل. 1- لا يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن مع طرف اخر لتنفيذ اي عمل من الاعمال المرتبطه بالعقد دون الحصول علي موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه، وفقا لاحكام النظام واللوايح. 2- يكون الشريك الخاص -في جميع الاحوال- هو المسؤول المباشر في مواجهه الجهه الحكوميه عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه واحكامه. لا يجوز للشريك الخاص التنازل عن العقد او جزء منه لطرف اخر الا بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه والوزاره، وفقا لاحكام النظام واللوايح. 1- للجهه الحكوميه -في حدود احتياجاتها الفعليه او وفقا لما تقتضيه المصلحه العامه- تعديل شروط واحكام العقد كتابه، شريطه الا يؤدي ذلك الي تغيير الطبيعه العامه للعقد، بحيث يترتب عليه نشوء عقد جديد. 2- يحق لاطراف العقد -بعد موافقه الوزاره- اعاده النظر في النسب المتفق عليها للمشاركه في الدخل بما يدعم العمل ويحقق الاستدامه الماليه من العقد، علي الا يؤثر ذلك بشكل كبير علي القيمه مقابل المال في العقد او التوازن الاقتصادي له. 3- يحدد العقد اجراءات تعديله، واحكام ارسال الاخطارات بذلك ومددها، والاثار المترتبه علي التعديل، ومقدار التعويض الذي يستحقه الشريك الخاص -ان وجد- واليه احتسابه. 1- يجب علي الجهه الحكوميه انهاء العقد في الحالات الاتيه: ا- اذا تبين ان الشريك الخاص قد شرع -بنفسه او بوساطه غيره بطريق مباشر او غير مباشر- في رشوه احد موظفي الجهات الحكوميه او حصل علي العقد عن طريق الرشوه او الغش او التحايل او التزوير او التلاعب او مارس ايا من ذلك اثناء تنفيذه للعقد. ب- اذا افلس الشريك الخاص او جري حله او تصفيته. ج- اذا تنازل الشريك الخاص عن العقد دون موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه والوزاره. 2- يجوز للجهه الحكوميه انهاء العقد في الحالات الاتيه: ا- اذا تاخر الشريك الخاص عن البدء في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد لذلك بموجب العقد، او تباطا في تنفيذه، او اخل باي شرط من شروط العقد ولم يصحح اوضاعه خلال خمسه عشر (15) يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بذلك. ب- اذا اخل الشريك الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقديه الجوهريه التي يحددها العقد، او عجز عن تحقيق مستوي الجوده المتفق عليه، وذلك بعد اخطاره كتابه بهذا الاخلال، وعدم تصحيحه لاوضاعه خلال خمسه عشر (15) يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بذلك. ج- اذا تعاقد الشريك الخاص لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه. 3- للجهه الحكوميه انهاء العقد اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك، او اذا تم الاتفاق علي الانهاء مع الشريك الخاص وذلك بعد موافقه الوزاره، وفقا لاحكام النظام واللوايح. 4- يحدد العقد اجراءات انهايه، واحكام ارسال الاخطارات بذلك ومددها، والاثار المترتبه علي الانهاء، ومقدار التعويض الذي يستحقه كل طرف من اطرافه، واليه احتسابه. 5- يجوز في حال انهاء العقد، طرح الاجزاء المتبقيه منه بالاسلوب الذي طرحت به المنافسه ابتداء وفقا لاحكام النظام واللوايح. 1- يخضع العقد لاحكام النظام واللوايح، ولاحكام الانظمه الاخري في المملكه -بما لا يتعارض مع احكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات. 2- للجهه الحكوميه -بعد موافقه الوزير كتابه- الاتفاق علي التحكيم وفق احكام النظام واللوايح. يتعين علي كل من يعمل في الجهه الحكوميه او كان متعاقدا او متعاونا معها او من يطلع بحكم وظيفته او عمله علي معلومات سريه او يحوز وثايق غير مصرح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظه علي سريتها، وعدم افشايها الا وفق ما يسمح به النظام واللوايح وهذه القواعد، وعليه اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحمايه سريه المعلومات والوثايق. 1- يحظر علي كل من يعمل في الجهه الحكوميه او كان متعاقدا او متعاونا معها ويشارك في اي من اجراءات المنافسات لتامين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل، او له تاثير، مباشر او غير مباشر، في اجراءات المنافسات في اي مرحله من مراحلها؛ ان تكون له اي مصلحه خاصه، او منفعه شخصيه مباشره او غير مباشره، مرتبطه بالعقد، او لمن تربطهم بالموظف او المتعامل صله قرابه حتي الدرجه الرابعه. 2- في حال توافر اي حاله من حالات تعارض المصالح، يجب علي الشخص المعني الافصاح عنها فورا وفقا لاحكام النظام واللوايح، والامتناع عن المشاركه في اي اجراء، او التصويت بشان اي قرار مرتبط بذلك؛ لحين زوال سبب تعارض المصالح. 1- تبرم الجهه الحكوميه مع الشريك الخاص اتفاقيه مستوي الخدمه (SLA) لتنظيم الاعمال الخاصه بالعقد، وتحديد معايير ومؤشرات الاداء لضمان جوده الاعمال. 2- يتولي الشريك الخاص تزويد الجهه الحكوميه بتقرير مالي ربع سنوي عن نتايج تنفيذ العقد، علي ان يكون التقرير معتمدا من مراجع حسابات خارجي -يتم تعيينه بموافقه الجهه الحكوميه- وان يتضمن التقرير اجمالي الايرادات الماليه المتحققه من العقد وكافه المستحقات الماليه لكل طرف، مع مراعاه ان يتحمل الشريك الخاص اتعاب المراجع الخارجي. 3- يتعين علي الشريك الخاص توفير كافه المعلومات والوثايق والتقارير التي تتيح للجهه الحكوميه ممارسه رقابتها علي تنفيذ العقد، وتمكين ممثلي الجهه الحكوميه المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبه العقد من مهمات، بما في ذلك تدقيق الحسابات، والمعاملات، والبيانات؛ ومراجعه الايرادات الماليه المتحققه من العقد وكافه المستحقات الماليه لكل طرف، ويحدد العقد الضوابط والشروط المتعلقه بذلك. 4- لا تخل القواعد باختصاص الجهات الحكوميه المختصه -كل فيما يخصه- في ممارسه اعمال التنسيق والرقابه والاشراف والمتابعه المستمره والمباشره لجميع مراحل تامين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل. مع عدم الاخلال باحكام المسؤوليه الجزاييه، كل مخالفه لاي حكم من احكام القواعد او احكام النظام واللوايح تعرض الشخص المسؤول عنها للمساءله التاديبيه، وفقا لاحكام النظام واللوايح والانظمه ذات العلاقه، وللجهه الحكوميه الحق في اقامه الدعوي المدنيه علي المخالف عند الاقتضاء. للجهات الحكوميه التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر لتامين السلع والخدمات وفق اسلوب المشاركه في الدخل، بشرط ان تتولي الجهه الحكوميه الاخري المتعاقد معها -القايمه مقام الشريك الخاص- بنفسها تنفيذ العقد. تلتزم الشركات التي تتعاقد نيابه عن الجهات الحكوميه لتامين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل بتطبيق احكام القواعد. 1- اذا ظهرت حاجه الي استثناء حكم من احكام النظام عند تطبيق القواعد؛ فترفع الجهه الحكوميه الي الوزير لدراسه الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته، للتوجيه بما يراه؛ علي الا تزيد مده الاستثناء من احكام النظام علي ثلاث (3) سنوات. 2- اذا ظهرت حاجه الي استثناء حكم من احكام القواعد؛ فترفع الجهه الحكوميه الي الوزير لدراسه الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته، للتوجيه بما يراه. 3- في جميع الاحوال، للوزاره مراجعه القواعد ورفع تقويم لتطبيقها، ومقترحاتها -في هذا الشان- الي الوزير لاقرار اي تعديل عليها -بحسب الحاجه. 1- للوزير (او من يفوضه) اعتماد نماذج الزاميه او استرشاديه للعقود، ووثايق المنافسه، ووثايق التاهيل المسبق او اللاحق، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلبها طبيعه العقد. 2- تلتزم الجهه الحكوميه باستخدام النماذج الالزاميه المعتمده للعقود، ووثايق المنافسه، ووثايق التاهيل المسبق او اللاحق، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلبها طبيعه العقد. تطبق احكام النظام واللوايح فيما لم يرد به نص خاص في القواعد. تنشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.