tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430236709 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-13 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:e8d87e53-0f19-49d4-820b-3e38a9373304 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨١٥٢٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للفيبر جلاس والاكريليك

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه خزانات مياه بثمن اجمالي قدره (٣١,٩٤٣.٠٠) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي المدعي بطلبه الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٩٤٣.٠٠) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٦/٤/١٤٤٤، وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلب الحكم لموكلته قدره (٣١.٩٤٣.٤٩) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال وتسعه واربعون هلله كما اضيف طلب اتعاب المحاماه بمبلغ خمسه الاف ريال وبعد الاطلاع علي صيفه الدعوي ومرفقاتها ، وبعد التحقق عن السجل التجاري للمؤسسه عده البناء للتجاره سجل تجاري رقم (...) تبين ان مالكها المدعي عليها ، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ماتقدم وكيله المدعي طلباتها في دفع مبلغ قدره(٣١.٩٤٣.٤٩) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال وتسعه واربعون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ خمسه الاف ريال، ولما قدمته وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها من مصادقه الرصيد برقم ٦١٧٨٦ مؤرخه في توقيع المدعي عليها في ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه ، مختومه وموقعه من المدعي عليها باجمالي مبلغ المطالبه، ولتغيب من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) . ولما كانت المدعي عليه تبلغ لشخصه كما تم بيانه ولم يحضر للدفع فان هذا اسقاط لحقه ، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه وتقضي به؛ ولما كانت المدعيه وكاله قد اتبعت مطالبتها في الجلسه باتعاب المحاماه ولما نصت عليه الماده (١٠٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسه التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه ، مالم يكن تعديل الطلب لمصلحه الطرف الاخر وغير مؤثر في حق من حقوقه) ، ولما كانت المطالبه باتعاب المحاماه قد تقدمت بها وكيله المدعي في غياب المدعي عليه ولم تكن ضمن الطلبات الاصليه في صحيفه الدعوي ولعدم انطباق طلب المدعيه وكاله علي نص الماده المشار اليها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذا الطلب .
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١.٩٤٣.٤٩) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال وتسعه واربعون هلله . ثانيا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه ، لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.