moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٢٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وجاء نصها: ان موكلتي شريكه في شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتمتلك ما نسبته (٢٥%) من اجمالي راس مالها وقد تم تعيين المدعي عليها مصفيا لها بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام رقم ٤٥١٧/ ق لعام ١٤٣٩ه، حصلت الشركه علي رخصه مفتوحه المده في تاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٩٩٦م (الموافق ١٥/ ١٠/ ١٤١٦ه)، لانتاج وتصنيع وتسويق وبيع منتجات عالميه مثل (...) و(...) وخلافها وما زالت ساريه حتي تاريخه (مرفق بنود الاتفاقيه - مستند رقم ١)، ان الرخصه تعد اصلا من اصول الشركه وذات قيمه عاليه وقد ادرت علي الشركه الكثير من الارباح ولا يخفي عليكم بان الاجهزه والمعدات الخاصه بمصنع الشركه تقوم فقط بانتاج المنتجات محل الرخصه ما يعني بان من يملك الاجهزه والمعدات سيكون بحاجه الي الرخصه حيث لن يستفيد من هذه الاجهزه والمعدات دون القدره علي انتاج هذه المنتجات، قامت موكلتي باعلام المدعي عليها بجميع ملابسات واحداث النزاعات القايمه بين الشركاء وتوضيح اهميه الرخصه ومطالبته باعتبارها اصلا من اصول الشركه وتحصيل اعلي قيمه لها وغير ذلك من الطلبات (مرفق صوره التقرير مستند رقم ٢)، قامت المدعي عليها بالترتيب والاعلان عن مزاد علي مصنع الشركه عن طريق الظرف المختوم علي ان يفتح بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤١ه (الموافق ١٤/ ٠٦/ ٢٠٢٠م) وقد اتاحت المدعي عليها للجمهور الاطلاع ومعاينه مصنع الشركه منذ تاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤١ه (الموافق ٠٦/ ٠٦/ ٢٠٢٠م) دون ان تتضمن محتويات مصنع الشركه في الاعلان عن وجود الرخصه ذات القيمه العاليه والتي تعد اصلا من اصول الشركه (مرفق صوره الاعلان مستند رقم ٣). ان الاعلان عن وجود الرخصه المملوكه للشركه واعتبارها اصلا من اصولها ستؤثر علي قيمه المصنع بالزياده ما سيجلب الفايده لجميع الشركاء في الشركه وعدم الاعلان عن الرخصه سيفقد المصنع الكثير من القيمه والذي سيؤدي بالاضرار بالشركه وبالتالي بالشركاء فيها وموكلتي، وطلب الاتي:١- بشكل عاجل، ايقاف اجراءات المزاد علي مصنع الشركه والغاء جميع الاجراءات المتخذه او التي سيتم اتخاذها والزام المدعي عليها بذلك. ٢ - الزام المدعي عليها ببيع الرخصه باعتبارها اصلا من اصول الشركه، والزام المدعي عليها بتحصيل اعلي ثمن لها. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره احالت الدايره الطرفين للمرافعه الكتابيه وفيها اجاب مدير المدعي عليها علي الدعوي بالاتي: ان المصفي لا يتفق مع المدعيه بان الرخصه ساريه المفعول وانها اصل من اصول الشركه يمكن تداوله للاسباب والمبررات التاليه: السبب الاول: عدم قابليه الرخصه والخدمات الفنيه للتداول او التنازل او البيع: ان الاتفاقيه محل النزاع هي اتفاقيه ترخيص وخدمات فنيه الموقعه بتاريخ ٥/ ٣/ ١٩٩٦م بين (...) (المرخص) وشركه (...) المحدوده (المرخص له) ونصت الاتفاقيه ان المرخص يمتلك الحقوق الفكريه وما يتعلق بها من علامات تجاريه وبراءات اختراع والملكيه الفكريه وانه رخص لشركه (...) المحدوده بانتاج وتسويق وبيع المنتجات في المملكه العربيه السعوديه بشكل حصري. فقد نصت الماده ١-٤ من الاتفاقيه علي: "يوافق المرخص له علي ان لا حقوق له في الملكيه الفكريه الا كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقيه ولن يطالب المرخص له او يحاول التاكيد اي حقوق او مصلحه له من هذا القبيل" ونصت الماده ٢ علي: "تبدا هذه الرخصه من تاريخ السريان وتبقي ساريه بعد ذلك لمده غير محدده، ما لم تنهي في وقت مبكر عن ذلك وفق ما جاء في هذه الاتفاقيه، ورهنا فقط بالغايها باتفاق الطرفين او حسب المنصوص عليه في مواضيع اخري في هذه الاتفاقيه" وبناء علي المواد اعلاه يتضح انه: لا حق لشركه (...) المحدوده – تحت التصفيه – (المرخص له) حسب الاتفاقيه، ولم يتم السماح للمرخص له ببيع او التنازل عن الرخصه في حال رغبت في ذلك. السبب الثاني: انتهاء الرخصه: تعتبر الرخصه محل الدعوي منتهيه لعده اعتبارات: الاول: ان الرخصه جزء لا يتجزا من اتفاقيه المشروع المشترك وقد انقضت الاتفاقيه بانتهاء مده الشركه وانقضاؤها. الثاني: انهاؤها باتفاقيات لاحقه نصت علي الغاء جميع ما سبق كما سيتم ايضاحه لاحقا. الثالث: انقضاء الشركه المرخص له، كما سيتم ايضاحه ايضا لاحقا. السبب الثالث: انقضاء الشركه المرخص لها: انقضت شركه (...) بناء علي العقود والاتفاقيات وبناء علي الحكم التحكيمي بثبوت انقضاء الشركه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م بناء علي انتهاء اتفاقيه المشروع المشترك بين الشريكين في شركه (...) (تحت التصفيه) فان انقضاء الشركه يقتضي ايضا انقضاء الرخصه محل النزاع تباعا. السبب الرابع: العقود والاتفاقيات اللاحقه الناسخه لما قبلها: بتاريخ ٢٠/ ٥/ ٢٠١٤م وتاريخ ١٥/ ٩/ ٢٠١٤م قامت شركه (...) (المرخص له) بتوقيع اتفاقيتين ترخيص علامه تجاريه غير حصريه ومحدده المده رقم (...) علي التوالي (مرفق) مع شركه (...) (المرخص) علي ان يبدا النفاذ بتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١٤م و١/ ١/ ٢٠١٤م علي التوالي، والمرخص الت اليه العلامات التجاريه المشموله في اتفاقيه الرخيص الاولي الموقعه في عام ١٩٩٦، ونصت الاتفاقيه في الماده ٨ و ٩ علي التوالي (مجمل الاتفاقيه)، ونصت الاتفاقيه في الماده (مده الاتفاقيه والانهاء): " ا – تسري اتفاقيه الترخيص في تاريخ النفاذ وتنتهي في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٤م " وفي عام ٢٠١٥م تم توقيع ملحق تعديل للاتفاقيتين ليكون تاريخ الانتهاء هو ٣١/ ١٢/ ٢٠١٥م. وعليه فان نفاذ تعديلات الرخصه الموقعه والمبينه اعلاه، انتهت الي ان انقضاء الرخصه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٥م امر منته ولا يمكن القول بعدم نفاذ هذه التعديلات، كون التعديلات اضافت مناطق جغرافيه جديده للرخصه والتي تمت في عام ٢٠١٤م وما بعدها واقرت نتايجها في القوايم الماليه واجتماعات الشركاء لعام ٢٠١٤م. السبب الخامس: الحكم القضايي برد دعوي المدعيه ضد مدير الشركه: سبق ان اقامت المدعيه دعوي قضاييه ضد (...) المدير المعين لشركه (...) برقم (٩٢٦٤/ ٣/ ق لعام ١٤٣٨ه) وصدر الحكم النهايي الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي برد الدعوي وقد اكتسب الصفه القطعيه، وقد تضمنت تلك الدعوي المطالبه بعده طلبات ومن ضمنها ما يتعلق بابطال الاتفاقيات اللاحقه التي وقعها المدير المذكور والمطالبه ضمنا بسريان الرخصه (محل الدعوي) وقد انتهت الدعوي بحكم قطعي نهايي. (مرفق الحكم). وبناء علي ما سبق بخصوص الرخصه محل الدعوي ولان المزاد قد تم الانتهاء منه وبيعت كامل محتويات اصول الشركه، وقد تم استشاره ذي الخبره بهذه الرخصه والتعديلات (مرفق لكم الاستشاره) فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم ب: ١- رفض دعوي المدعيه. ٢- التعويض عن اتعاب التقاضي، وحددت الدايره جلسه ١٧/٠٣/١٤٤٢ه موعدا لنظر القضيه واستكمال المرافعه، وفيها حضر مدير المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعيه وطلب مدير المدعي عليها الحكم في الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) فان المدعيه بوصفها شريكه في شركه (...) المحدوده - تحت التصفيه - سجل تجاري رقم (...) تهدف من دعواها الي الحكم بوقف اجراءات المزاد وبالزام المدعي عليها المصفي للشركه بان يعتبر اتفاقيه الترخيص المؤرخه في ٠٥/٠٣/١٩٩٦م الموافق ١٥/١٠/١٤١٦ه لانتاج وتصنيع وتسويق وبيع منتجات عالميه مثل (...) و (...) وخلافها اصلا من اصول الشركه، والزامها بتحصيل اعلي ثمن لها. وقد اجابت المدعي عليها بان الرخصه لا يمكن اعتبارها من اصول الشركه لعده اعتبارات وبالتالي لا يمكن بيعها. والثابت ان الرخصه ابرمت بين طرفين الاول (المرخص) المالك لحقوق الترخيص التي تضمنتها الاتفاقيه والثاني شركه (...) المحدوده (المرخص لها). وبالاطلاع علي اتفاقيه الترخيص محل النزاع وما تضمنته من شروط تري الدايره ان الرخصه قاصره علي شركه (...) ولا تنفرد (...) ببيعها او التنازل عنها للغير بعوض او بدونه، ولم يرد في الاتفاقيه اي نص يجيز ذلك بل اشترطت الماده ١٢ من الاتفاقيه علي عدم التنازل عن الاتفاقيه الا باتفاق بين الطرفين والاصل عدمه، اذ نصت علي: (١٢- احكام عامه: ١٢-١ يشكل هذا النص الاتفاق الكامل والنهايي بين الطرفين، وليست هناك اي تفاهمات او اقرارات او تعهدات من اي نوع فيما عدا المنصوص عليه في هذه الاتفاقيه. ولايجوز الاعفاء من او التنازل عن او التحرر من او التخلي عن او تغيير او تعديل هذه الاتفاقيه ولا اي شرط او حكم بها الا بسند كتابي موقع عليه من قبل ممثل معتمد حسب الاصول من قبل كل طرف من طرفي هذه الاتفاقيه.) اما عن الاتفاقات اللاحقه علي فرض صحتها وابرامها من جايزي التصرف فلم ينص فيها علي حق شركه (...) (المرخص لها) ببيع وتداول حقوق الترخيص والشركه علي فرض انها لم تنقضي وعلي فرض ان الرخصه غير محدده المده فانها لا تملك منفرده وبغير موافقه مانح الرخصه التصرف في الرخصه ببيعها او التنازل عنها، واذا تقرر ذلك فلا تكون الرخصه قابله للتداول، وبناء عليه فلا تدخل في اصول الشركه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٠٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تطلب الحكم بوقف اجراءات المزاد وبالزام المدعي عليها المصفي للشركه بان يعتبر اتفاقيه الترخيص المؤرخه في ٠٥/٠٣/١٩٩٦م الموافق ١٥/١٠/١٤١٦ه لانتاج وتصنيع وتسويق وبيع منتجات عالميه مثل (...) و (...) وخلافها اصلا من اصول الشركه، والزامها بتحصيل اعلي ثمن لها. وقد اجابت المدعي عليها بان الرخصه لا يمكن اعتبارها من اصول الشركه لعده اعتبارات وبالتالي لا يمكن بيعها. واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، وتسلمت المدعيه نسخه من الحكم واعترضت عليه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وبسؤالهما هل لديهما اضافه، اكتفي الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد تبين صحه الاسباب التي بني عليها الحكم، ولم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، والاتفاقيه واضحه ان المدعيه ليس لها حقوق في الرخصه محل الدعوي، واختلاف الترجمه مؤداه واحد، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٧/٠٣/١٤٤٢ه، القاضي برفض الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)