gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده القرار رقم (VJ-432-2020) | الصادر في الدعوي رقم (V-125-2019) | المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - بدء احتساب غرامه التاخر في السداد. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد - اسست المدعيه اعتراضها علي انه قد تم اختراق النظام المالي والمحاسبي للمنشاه؛ مما ادي الي عدم تمكن المدعيه من تقديم اقرارها الضريبي في المده النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم سداد المدعيه ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم سداد ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان الموعد المحدد لسداد الضريبه المستحقه وفقا للفتره الضريبيه الخاصه بالمدعيه بتاريخ يوافق ۲۰۱۸/۰۷/۳۱م، في حين انها لم تقم بالسداد الا بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٦م. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-125-V) بتاريخ ۲۰۱۸/۰۹/۱۹م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي : ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث ان الموعد المحدد لسداد المدعيه الضريبه المستحقه وفقا للفتره الضريبيه الخاصه بها كان بتاريخ يوافق ۲۰۱۸/۰۷/۳۱م، في حين ان تاريخ توريد الضريبه للهييه هو الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٦م ؛ مما يدل علي عدم التزام المدعيه بالمده النظاميه المحدده، وبالتالي باستحقاقها الغرامه المفروضه. ما دفعت به المدعيه من اختراق النظام المالي والمحاسبي للمنشاه لا ينال من صحه الواقعه المنشيه للعقوبه، وهي تاخر المدعيه في سداد الضريبه، ولان علي مثلها الاحتياط بالاحتفاظ بسجلاتها المحاسبيه بطرق اخري تمكنها من رفع الاقرارات الصحيحه خلال المهل النظاميه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في تمام الساعه الخامسه مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته ممثلا عن الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس للشركه المدعيه، وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الضريبيه، وتمسك بما ورد فيها، واضاف ان النظام المحاسبي للمدعيه تعرض لاختراق (تهكير) ادي الي عدم تمكن المدعيه من تقديم اقرارها الضريبي في المده النظاميه؛ وبناء علي ذلك، قامت المدعيه بالتواصل هاتفيا مع الهييه وابلاغها بالواقعه، وتم افادتها باتباع اجراءات معينه عند حدوث مثل هذه الواقعه، بما فيها تقديم اقرار صفري. وبسؤال الدايره ممثل المدعيه : هل قامت الشركه المدعيه بابلاغ الجهات المعنيه عن واقعه الاختراق (التهكير) فور وقوعها، واتخاذها الاجراءات النظاميه لمعرفه الفاعل؟ اجاب بان المدعي عليها حينما تم التواصل معها لم تطلب من الشركه تقديم بلاغ عن واقعه الاختراق (التهكير) لدي الجهات المعنيه، وانه سوف تتم المعالجه بين الشركه والمدعي عليها. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، واضاف انه كان الواجب علي المدعيه الابلاغ عن واقعه الاختراق واثبات هذه الواقعه بمحضر رسمي من الجهات المختصه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٠/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۹/۱۷م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/۰۹/۱۹م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في السداد، وذلك في بند المبيعات المحليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، استنادا الي الماده الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وذلك لمخالفتها احكام الفقره (١) من الماده التاسعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، ولما كان الموعد المحدد لسداد الضريبه المستحقه وفقا للفتره الضريبيه الخاصه بالمدعيه بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/۳۱م، في حين انها لم تقم بالسداد الا بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٦م، مما يتبين معه صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخر في السداد. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) ، فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاربعاء بتاريخ : ٢٠٢٠/١٠/٢١م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.