tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4105/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-08-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:91c31aee-4da6-47e6-9dc1-bde893a28dbc entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 4105/2/ق لعام 1438ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه رقم (...) 
صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)
ضد / شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد :
فانه في يوم الاثنين 28/8/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...)عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 16/6/1438ه والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله / (...)، فيما حضر للترافع عن المدعي عليها وكيلتها / (...) المثبته هويتهما ووكالتهما بملف القضيه، وبعد دراسه اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 16/6/1438ه، ذكر فيها انه موكله تعاقد مع المدعي عليها في 22/8/1436ه، علي توريد مياه التحليه الصالحه لاغراض الغسيل والاستخدام الادمي بقيمه اجماليه قدرها (624.800) ريال والمتبقي في ذمتها مبلغا قدره (206.388) ريال، ويطلب الحكم بالزامها بان تدفعه لموكله، اضافه الي الزامها بان تدفع (20%) من المبلغ المدعي به كاتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بيناته ذكر انها بموجب (3) فواتير مؤرخه في شهر 7/2015م و 8/2015م و9،10/2015م، والمتضمنه المبلغ المدعي به، والمذيل بتوقيع المدعي عليها، ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته تواصلت مع المدعي اصاله لتسويه الموضوع وديا ويطلب اجلا لذلك، فافهمته الدايره انه في حال عدم التوصل الي صلح بين الطرفين فان عليه تقديم جواب موكلته علي الدعوي فاستعد بذلك، وبجلسه 9/3/1439ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت بخلو الدعوي من اي بينه او سند يؤید ادعاءات المدعي في مطالبته وتضمنت ايضا ان الفواتير المقدمه من المدعيه جميعها صادره علي مطبوعاتها ومختومه بختمها ولا تلزم موكلته من قريب او بعيد، وانتهي فيها الي طلب الحكم بالزام المدعيه بتقديم اصول سندات الاستلام وكشف الحساب الدال علي مطالبها، علي ان تكون متطابقه للتثبت من صحه ادعايها، حيث ان المطالبه الماليه للمدعيه لمعاملات من عام 2015م، وقد تم تغيير الجهاز الخاص بالاداره القانونيه والماليه لموكلته، مما يتعذر معه الحصول علي اصول تلك المستندات للتثبت من صحتها، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه 21/4/1439ه، قدم وكيل المدعي مذكره ارفق بها سند تضمنت بان الفاتوره المستلمه من المدعي عليها وتحمل توقيع موظفهم وكاشفات العمل دليل علي وجود العلاقه التعاقديه، واداء العمل. ولم تقدم المدعي عليها كشف حساب بالاعمال بشكل عام بجميع العقود التي بين موكله والمدعی عليها، حيث ذكرت ان بينهما عقود كثير، وتضمنت كذلك ان المدعي عليها طلبت تخفيض 30% حتي يتم دفع المبلغ، وذلك من قبل (...)، واضاف انه عند التفاوض تم سحب كشف حساب لموكله من قبل المدعي عليها وهو مرفق مع المذكره وقام الموظف بقطع اطراف الكشف لاخفاء الورق الرسمي حتي لا تكون بورق رسمي للمدعي عليها (شركه (...) وهو (...) ولقد اطلع علي هذا المحامي السابق (...) وهو موظف بالشركه وطلب ادخالهما في الدعوي لبيان الفاتوره حيث انه مذكور فيه اسم مؤسسه موكله، وانتهي فيها الي التاكيد علي طلباته الوارده بلايحه الدعوي اضافه الي الزامها بتسليم كشف حساب باعمال موكله، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه 17/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق ايراده في مذكرته السابقه، وانتهي فيها الي طلب صرف النظر عن الدعوي، تسلم وكيل المدعي نسخه مما قدم، ثم عقب وكيل المدعي بان لديه بينه تتمثل بشهاده الشهود واستعد باحضاره الجلسه القادمه، وبجلسه 18/6/1439ه حضر (...) وبسؤاله عن عمله ذكر انه مهندس في شركه (...) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي ذكر انه من جماعته وبسؤاله عما لديه من شهاده قال (اشهد بالله اني حضرت مع (...) الحاضر امامكم عند شركه (...) وتم مقابله شخص اسمه (...) واعتقد انه ممثل الشركه وطلب منه (...) كشف حساب لمؤسسه (...) فاستدعی محاسب الشركه الخاص (...) واحضر له کشف حساب لمؤسسه المدعي وبعد اطلاع (...) علی کشف الحساب ومراجعته من الطرفين تبين انه بمبلغ (204.000) ریال وتزيد عليها قليلا هذا فيما يخص مشروع ثول 3 لتوريد المياه كما طلب (...) كشف حساب موثق من الشركه بهذا المبلغ وتم رفضه وذكر انه لابد من التنازل عن نسبه 30% من المبلغ الاجمالي لمشروع ثول كما انها لابد من تقسيط المبلغ علي 3 او 4 شهور)؛ فعقب وكيل المدعي عليها بسؤال الشاهد عن سبب ذهابه للشركه مع وكيل المدعي ؟ فعقب انه من جماعته، ثم عقب وكيل المدعي بانه طلب منه الحضور معه للشركه، فافهمت الدايره وكيل المدعي بضروره حضور المدعي اصاله لاداء اليمين، فعقب وكيل المدعي بانه ممثل المؤسسه وانه مباشره للعقود، وبجلسه 16/7/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت رده علي شهاده الشاهد حيث ان شهادته غير مطابقه لدعوي المدعي حيث ان الشاهد لم يتحمل هذه الشهاده عن علم بل علي العكس من ذلك افاد الشاهد بوجود كشف حساب ورد به مبلغ اجمالي، الا ان الثابت وجود اكثر من علاقه تعاقديه تجمع بين المدعي وبين موكلته وجميع تلك العلاقات محل نظر امام القضاء، اضافه الي انها تجر نفعا للشاهد حيث انه من جماعته، وانتهي فيها الي طلب الحكم بصرف النظر والزام المدعي باتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اکتفايه، وبجلسه اليوم وبسؤال (...) مباشر العقد المبرم بين الطرفين عن مدي استعداده لاداء اليمين فذكر انه مستعد فادها قايلا (اقسم بالله العظيم ولا رب سواه ان لمؤسسه (...) للمقاولات مبلغ قدره (206.388) ريال وانه مستحق لها وانه ثابت في ذمه المدعي عليها والله العظيم)؛ ولكون الدعوي صالحه للحكم فيها؛ اصدرت الدايره حكمها هذا مبنيا علي التالي من الاسباب. 
(الاسباب)
لما كان المدعي قد اقام هذه الدعوي مبتغيا منها الحكم بالزام المدعي عليها، وان تؤدي له مبلغ قدره 206.388ريال اضافه الي اتعاب المحاماه اضافه الي الزامها بتسليم كشف حساب باعمال موكله وفق تفصيل الدعوي، فان هذه الدعوي تخضع للمحكمه التجاريه، بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاریخ 22/1/1435ه، اما عن الموضوع وبما ان المدعي يستند في دعواه الي الفواتير المرفقه بملف القضيه، والبالغه قيمتها الاجماليه نفس مبلغ المطالبه، وكذلك الي شهاده الشاهد، وقد دفع وكيل المدعي عليها بخلو دعوي المدعي من اي بينه او سند یؤید مطالبته، كما دفع بان الفواتير المقدمه من المدعي جميعها صادره علي مطبوعاته ومختومه بختمه ولا تلزم موكلته من قريب او بعيد، كما دفع ايضا بان شهاده الشاهد غير مطابقه لدعوي المدعي حيث ان الشاهد لم يتحمل هذه الشهاده عن علم بل علي العكس من ذلك افاد الشاهد بوجود كشف حساب ورد به مبلغ اجمالي، الا ان الثابت وجود اكثر من علاقه تعاقديه تجمع بين المدعي وبين موكلته وجميع تلك العلاقات محل نظر امام القضاء، اضافه الي انها تجر نفعا للشاهد حيث انه من جماعته، وباطلاع الدايره علي ما استند عليه وكيل المدعي من فواتير تبين لها انها غير مصادق عليها من قبل المدعي عليها بتوقيعها او ختمها، وعليه فانها غير موصله لاثبات دعوي المدعي، وبما ان وكيل المدعي قد قدم بينه اخري لاثبات مطالبه موكله بالمبلغ المدعي به، وقد تمثلت هذه البييه في شهاده الشاهد (...) الذي حضر امام الدايره، وباطلاع الدايره علي شهادته المضبوطه بمحضر جلسه يوم 18/6/1439ه وجدت ان شهادته تعتبر بينه موصله للحق الذي يدعي به المدعي؛ ولا ينال من ذلك ما طعن به وكيل المدعي عليه في شهاده الشاهد من انه توجد بينه وبين المدعي صله قرابه، ولما كانت صله القرابه لا تمنع قبول الشهاده بكل درجاتها، وانما هي محصوره بدرجات محدده نص عليها الفقهاء رحمهم الله. لذا فان الدايره لا تلتفت لهذا الطعن المقدم من وكيل المدعي عليه علي الشاهد، لعدم ثبوت صحته وتبقي علي الاصل وهو قبول شهادته. لذا فانه يتعين علي الدايره قبول شهاده الشاهدين طالما لم يقدم وكيل المدعي عليه طعنا صحيحا علي مضمون الشهاده؛ وبما ان المتقرر ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم : " والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جانب اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم "، وبما ان جانب المدعي قد تقوي بشهاده الشاهد، وحيث الامر ما ذكر فقد طلبت الدايره من وكيل المدعي مباشر العقد المبرم بين الطرفين عن مدي استعداده لاداء اليمين علي صحه مطالبه موكله ؟ فذكر انه مستعد، فادها قايلا (اقسم بالله العظيم ولا رب سواه ان لمؤسسه (...) للمقاولات مبلغ قدره (206.388) ریال وانه مستحق لها وانه ثابت في ذمه المدعي عليها والله العظيم)؛ مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي مبلغ المطالبه؛ وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي الي اقامه هذه الدعوي وكبدته اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بمبلغ قدره (15.000) ريال. 
(ولكل ما تقدم)
حكمت الدايره بما يلي اولا: بالزام شركه (...) الانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي : اولا : مبلغا قدره (206.388) ميتان وسته الاف وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا. 
ثانيا : مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.
ثالثا : رفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،

الحكم في القضيه رقم169 لعام 1440ه
المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري / (...)
ضد / شركه (...)للمقاولات، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/03/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (206.388) ريال توريد مياه. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4105 لعام 1438ه القاضي بما يلي :اولا : بالزام شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (206.388) ميتان وسته الاف وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا، ثانيا: مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات . 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.