tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 430765012 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-02 date_hijri=1443-10-09 document_type=ruling entity=document_number:6fbd2047-1738-46a9-8d56-8d9289a8e7b0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧١٩٩١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٠م،علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال- اتعاب محاماه بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٠م، المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في١٦/١٠/٢٠٢٠م، بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠)ستمايه الف ريال لصالح (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال اضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وبالاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه من عقد شراكه متضمن مبلغ محل المطالبه، ومصادق عليه من المدعي عليها، وبما ان المصادقه بمثابه الاقرار والاقرار حجه علي صاحبه، كما قدم سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها متضمنا المبلغ محل المطالبه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعواه وقوه جانبه في دعوي موكله بناء علي ما يستند اليه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعي من مستندات وبينات، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره ، (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ،مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني: (...) مبلغا وقدره: (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.