moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٥٠٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الف ريال. وبما ان وكيله المدعي عليه انكرت صحه الدعوي وذكرت انه المدعيه لم ترفع هذه الدعوي الا بعد ما تم مطالبته بالمبلغ وقد لدي التنفيذ، ولقد قام موكلي بالتوريد، واستحق مبلغ الشيك. وحيث ان المدعيه قد تاخرت في رفع الدعوي رغم صدور قرار التنفيذ رقم (٤٨) بتاريخ: ٢٢\٠٢\١٤٤٣ ه والشيك بتاريخ: ٢٥\٠٣\٢٠٢١م والقضيه لم ترفع الا بتاريخ: ٠٩\٠٢\١٤٤٤ه، وحيث لم تقدم المدعيه جوابا ملاقيا لتاخرها، فان ذلك دلاله وقرينه علي صحه وسلامه الشيك محل النزاع، واستلام المدعيه للبضاعه، وبما ان طعن وكيل المدعيه في الفواتير محل التسليم طعن مرسل عما يعضده من بينات ولان ظاهر الحال يدل علي صحه كلام وكيله المدعي عليه فقد قوي للدايره جانب المدعي عليه، ولان اليمين كما ذكر اهل العلم انها تشرع في جانب اقوي المتداعيين فقد قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي عليه، وبما ان موظف المدعي عليه (مباشر العقد) الذي قام بتسليم المدعيه البضاعه قد اداها علي النحو الوارد بوقايع الدعوي، وعليه واستنادا لنص الماده (٩٣) من نظام الاثبات، التي نصت علي: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين) ولما نصت عليه الماده(١٠٠) من نظام الاثبات: (للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:٤٤٧٠٠٣٥٠٦٥؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.