tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530096096 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1442-02-27 document_type=ruling entity=document_number:411fe1f9-6ce2-461f-9195-8e5fc29b2e6e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٨٠٣٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان للمدعي في ذمه شركه (...) مبلغ قدره (٧,١٧٩,٢٧٤.١٣) سبعه ملايين ومايه وتسعه وسبعون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال وثلاثه عشر هلله -حاله-؛ لقاء اعمال وقد تمت احاله المدعي - انفا - بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧ ه علي المدعي عليه اذ للمحيل في ذمه المحال مبلغ قدره (٣,٠٣٧,٦٤٠) ثلاثه ملايين وسبعه وثلاثون الفا وستميه واربعون ريال -حاله- لقاء اعمال مقاولات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- احاله المدعي علي المدعي عليه. ٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢٧٧,١٨٨) ميتان وسبعه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١- تسليمه مبلغ قدره (٢,٧٧١,٨٨١) مليونان وسبعميه وواحد وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٧,١٨٨) ميتان وسبعه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مستند اتفاقيه تنازل عن مديونيه مطبوع علي ورق المدعي عليها ممهورا بختم وتوقيع الطرفين ومحرر في تاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه تضمن في عجزه ما نصه: يتبقي للطرف الثاني -المدعي- مبلغ وقدره (٢,٧٧١,٨٨١) مليونان وسبعميه وواحد وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريال . ٢- محرر عادي عباره عن شيك عدد (٣) صادر عن (...) المحرر لامر مؤسسه (...) المسحوب علي بنك (...) والمتضمن مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٦ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي فاحال علي صحيفتها وقدم مذكره مفصله ذكر فيها ما نصه: ان لموكلي في ذمه شركه (...)، س.ت: (....)، مبلغا قدره (٧,١٧٩,٢٧٤.١٣) سبعه ملايين وميه وتسعه وسبعون الفا وميتان واربعه وسبعون وثلاثه عشر هلله ريال سعودي -حاله الاداء- (١) كشف حساب من الدفاتر المحاسبيه لمؤسسه (...)]؛ لقاء اعمال مقاولات، وقد احالتنا المذكوره - انفا – بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه الموافق ١٤/١٠/٢٠٢٠ م، علي المدعي عليها المبينه بياناتها اعلاه ؛ لسداد مبلغ قدره (٣,٠٣٧,٦٤٠.٠٠) ثلاثه ملايين وسبعه وثلاثون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي -حاله الاداء-؛ وقد قبل المدعي عليه هذه الحواله بموجب القبول والالتزام المدون علي اوراقه، ومذيل بختم المدعي عليها وتوقيع مديرها، علما ان نشوء الحق بالحواله كان بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه الموافق ١٤/١٠/٢٠٢٠ م. (٢) نسخه من قبول المدعي عليها الحواله]، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: احالتنا علي المدعي عليها، وثبوت جزء من الدين في ذمه المدعي عليه بقيمه قدرها (٣,٠٣٧,٦٤٠.٠٠) ثلاثه ملايين وسبعه وثلاثون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي. بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه الموافق ١٤/١٠/٢٠٢٠ م. بعد قبول المدعي عليها بالاحاله المذكوره انفا قامت المدعي عليها باحالتنا علي طرف ثالث هي: شركه (...) مبلغ قدره: (٢٦٥.٧٥٩.٤٢) ميتان وخمسه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا. بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه الموافق ١٤/١٠/٢٠٢٠ م. (٣) حواله المدعي عليها علي شركه اخري بجزء من المديونيه] قبلت شركه (...) الحواله والتزمت بها وبدات بتسديد المبلغ المحال عليها لصالح موكلتنا وقدره: (٢٦٥.٧٥٩.٤٢) ميتان وخمسه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا. (٤) قبول شركه (...) للحواله والبدء بسدادها] تبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٢,٧٧١,٨٨١.٠٠) مليونان وسبع ميه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال سعودي. طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها عده مرات، بعد تاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه الموافق ١٤/١٠/٢٠٢٠ م ولكن المدعي عليها ماطلت في السداد ولا زالت تماطل مما سبب اضرارا لموكلتي ومنها اضرار اللجوء الي التقاضي. (٥) نسخ من مطالبات موكلتي للمدعي عليها بالسداد] الطلبات: ولكل ما مضي اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليمنا المتبقي من قيمه الحواله عليها وقدره (٢,٧٧١,٨٨١.٠٠) مليونان وسبع ميه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٧٧,١٨٨.٠٠) ميتان وسبعه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي. هذه دعواي ، وبعد دراسه الدعوي، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن حواله دين لاعمال تجاريه بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب المحال اليه بالدين الناشي عن اعمال مقاوله مع المحيل، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواها ورقه عاديه تقر فيها المدعي عليها بالحواله وبكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي ويكتفي، وبه تقضي، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره والمستندات فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو ٥% تقريبا من مبلغ المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...) سحل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٧٧١,٨٨١) مليونان وسبع ميه وواحد وسبعون الفا وثمانميه وواحد وثمانون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...) سحل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٣٨,٠٠٠) مايه وثمان وثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٨٠٣٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه [اولا: دفع مبلغ قدره (٢,٧٧١,٨٨١) مليونان وسبعمايه وواحد وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا نظير اعمال مقاولات. ثانيا: دفع مبلغ قدره (٢٧٧.١٨٨) مايتان وسبعه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريالا تعويضا عن اضرار التقاضي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السادسه] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [ما يلي/ اولا: الزام المدعي عليه (...) ذا السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٧٧١,٨٨١) مليونان وسبعمايه وواحد وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) ذا السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٣٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: لم تلتزم موكلتي مع المدعي بتسليمه مبالغ نقديه. ثانيا: عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي؛ بحضور طرفي الدعوي وكاله، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما الي حد الاكتفاء بان تجيب المستانف ضدها عن لايحه الاستيناف المرفوعه من المستانف تفصيلا خلال مده تنتهي بنهايه دوام يوم ١٢ / ١/ ١٤٤٥ه خصوصا [المستند الذي تضمن احاله المدعي علي المدعي عليها الصادر من قبل شركه روافد الطرق، وهل كان مشروطا من عدمه] ثم تجيب المستانفه عن مذكره المستانف ضدها بما لديها خلال مده تنتهي بنهايه دوام يوم ١٥ / ١/ ١٤٤٥ه خصوصا [ ما ذكره المستانف وكاله من ان قبول موكلته للحواله كان مشروطا، ومستنده علي ذلك]، ثم ترد المستانفه علي ذلكم الرد خلال مده تنتهي بنهايه دوام يوم ١٦ / ١/ ١٤٤٥ه، وافهمت الطرفين بانه علي كل حال علي طرفي الدعوي ان يقررا اكتفاءهما قبل موعد الجلسه القادمه بيومين علي الاقل، ومن لم يلتزم بذلك فستعده الدايره مكتفيا وتحجز القضيه للدراسه بما فيها من اوراق ومستندات، فالتزم طرفا الدعوي بذلك، ثم رفعت الجلسه لما ذكر، وجري افتتاح جلسه اخري عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وكان المستانف ضده قد قدم مذكره ردا علي الاستيناف جاء فيها ان ما ذكره المستانف وكاله من ان قبول الحواله كان مشروطا؛ غير صحيح وان اعتراضه بان الحواله مشروطه اقرار من المدعي عليها بصحه الحواله، وبصحه المرفق الذي قدمه، ومبلغ المطالبه، وتضمن رده ان التمهيد المحرر بين الطرفين تضمن ان الطرف الاول – المدعي عليها- احالت موكلته علي شركه (...) بجزء من الدين محدد المقدار قدره (٢٦٥.٧٥٩.٤٢) ميتان وخمسه وستون الفا، وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا واثنان واربعون هلله فقط، وقد استلمت المبلغ من شركه (...)، وتضمن رده ان المدعي عليها اقرت صراحه في البند الثاني -بعد حوالتها بجزء من المديونيه محدده المقدار علي شركه سرايا الاندلس - بما نصه: يتبقي للطرف الثاني -المدعي- مبلغ وقدره: (٢.٧٧١.٨٨١) مليونان وسبعمايه وواحد وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا وهذا اقرار بكامل المديونيه، والحواله غير مشروطه لان الاصل خلاف وجود الشرط وطلب اثبات الشرط، وذكر ان الاصل تعلق الدين كاملا بذمه المحال عليه ولو لم يقبل الحواله، فكيف وقد قبلها، وقال في حال صحه الاشتراط فلا يوجد الا ما يخص مديونيه المدعي عليها علي شركه (...)، وقد استلمت موكلته المبلغ، وطلب الحكم له بالطلب الاصلي والتعويض عن اتعاب المحاماه، وقدم المستانف وكاله رده المتضمن ان شركه روافد الطرق احالت المدعي علي موكلته لتسلمه موكلته (بلاط (...)) مقابل دينه علي (...) والبالغ قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، وقد طلبت من موكلته تسليم المدعي مقابل دينه (بلاط (...)) وذلك في خطابها الموجه لموكلته بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٠م، والذي نصت فيه صراحه علي ان يتم فتح حساب (...) داين للمدعي بمبلغ المطالبه، وان احالته علي مؤسسه (...) بجزء من هذه المديونيه، وبالتالي فان حواله المدعي علي موكلته كانت مشروطه من قبل الشركه المحيله بان يكون مقابل السداد (بلاط (...))، وعليه فان موكلته قبلت الحواله المشروطه من المحيل، وارفق صوره كتاب بذلك، وقال انه بعد ان حولت شركه (...) المدعي علي موكلته اتفق مع موكلته اتفاقا جديدا، وبيان ذلك ان موكلته اشترطت علي المدعي ان تسدده المبلغ المحال به بتحويل المدعي علي مديني موكلته ومنهم كانت شركه (...)، وبناء علي نص الاتفاقيه علي المبرمه مع المدعي بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه في البند الاول فان موكلته ملتزمه مع المدعي بتحرير خطابات لمدينها تفيد تنازلها عن مديونياتها للمدعي، وتبرا بالاتفاقيه ذمه موكلته وشركه (...) من المبلغ المحال فيه، والمدعي ملتزم بتحصيل المبالغ من مدينين موكلته المحال عليهم، وتضمنت مذكرته ان ما ذكره وكيل المدعي بان الاتفاقيه خاصه بمديونيه شركه (...) فغير صحيح؛ اذ الاتفاقيه نصت علي مديونيه شركه (...) لان شركه (...) اشترطت علي موكلته احاله المدعي علي شركه (...) والباقي يكون مقابله (بلاط (...))، ولا يقصد منه حصر الاحاله علي شركه (...)، والاتفاقيه جاءت مطلقه ولا يفهم منها ان الاحاله محصوره عليها وبالتالي فان المطلق يبقي علي اطلاقه، وان ما يتعلق بالاقرار ببقيه المبلغ فالمقصود منه تثبيت خصم المبلغ المحال به من كامل المديونيه، ولا يفهم منه انه التزام عليها، وطلب عدم قبول الدعوي بناء علي خلوها من الاخطار والحكم بردها، واجاب المستانف ضده بان ما ذكره وكيل المستانفه (...) فهو -كما ظاهر في المستند- سبب المديونيه لا الدين ذاته، فالدين مبلغ مالي بدلاله احالتنا بجزء منه علي (...)، وذكر ان المستانفه وقعت في تناقضات وان مبلغ الحواله ليس هو كامل الدين علي المحيله وان المبالغ اكبر، وقرر انه جرت عده مفاوضات للصلح بين موكلته والمدعي عليها، منها ما هو قبل قيد الدعوي، واخرها بعد صدور الحكم الابتدايي في هذه الدعوي وذلك بتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٤ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٣م، وقد كانت مسوده الصلح علي مبلغ هذه الدعوي ومبالغ اخري، وان هذا الامر يناقض كل ما ذكره محامي المستانفه في استينافه ومذكراته، واكد علي طلباته ورد استيناف المستانفه، ورد وكيل المستانفه بالتاكيد علي مذكراته السابقه وان الصلح المعروض يتعلق بمطالبات مع اخرين ومنها محل الدعوي وانه ليس في عرض الصلح اقرار بالحق، ثم قدم المستانف ضده وكاله مذكره تضمنت التاكيد علي ان المطالبه ماليه والاكتفاء بما قدم، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يضيفون فقرر الجميع الاكتفاء بما قدموا، وللمداوله ودراسه ما جري تقديمه رفعت الجلسه، ثم جري افتتاح جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وتنوه الدايره الي ان المستانف ضدها قدمت مذكره بالطلب رقم ٤٥١٠١٢٠١٢٧ وتاريخ ٢١/ ١/ ١٤٤٥ه تضمنت طلب نظر الدايره الي اقرار وكيل المستانفه في مذكرته الاخيره المؤرخه في ٢٠ /١ /١٤٤٥ه بان مطالبه موكله علي شركه (...) هي مطالبه ماليه، كما في السطر الخامس من الفقره (٢) من البند (اولا)، وان هذا يؤكد صحه دعوي موكله، هذا مضمون المذكره، وكافه المذكرات جري ارفاقها بملف الدعوي، وحيث سبق للاطراف الاكتفاء بما قدموا ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المدعي عليها وكاله مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف في استينافه من عدم الاخطار ذلك ان بحث حصول الاخطار او المصالحه من عدمه بعد النظر في الدعوي والفصل فيها مما لا يسوغ استنادا علي الماده (٥) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ما هو اشد من هاتين الحالتين، ومع ذلك قررت ما نصه: (ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء)، وقد جعلت الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه لتلك الماده مرجع تقدير تحقق الغايه من الاجراء للدايره، وسير الدايره وحكمها في القضيه يدل علي انها قد قررت تحقق الغايه من الاجراء اخطارا كان او مصالحه، كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المستانفه -المدعي عليها- بان قبولها للحواله كان مشروطا؛ ذلك ان رضا المحال عليه وقبوله للحواله عليها ليس شرطا من الاساس وما يشترطه للقبول بها من جنسه؛ لقوله صلي الله عليه وسلم : من احيل علي مليء فليتبع ، ولم يقل علي مليء راض، وهذا مذهب عامه الفقهاء (ينظر: حاشيه الرهوني علي شرح الزرقاني ٥ / ٣٩٥، بدايه المجتهد ٢ / ٢٩٩، مغني المحتاج ٢ / ١٤٩، والمغني لابن قدامه ٥ / ٦٠)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [السادسه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٦٧١٢١) وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٤ه فيما انتهي اليه من قضاء بما يلي: [اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...) سحل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٧٧١,٨٨١) مليونان وسبع ميه وواحد وسبعون الفا وثمانميه وواحد وثمانون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...) سحل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٣٨,٠٠٠) مايه وثمان وثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك] محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب في هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.