tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

497 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

| القرار رقم: (497-2020-VJ) |
| الصادر في الدعوي رقم: (V-6121-2019) |

# لجنه الفصل
## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده

### المفاتيح:

دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها. يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعي بدون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

### المستند:

* الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-6121-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...)، اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم
(...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير بالتسجيل، وبعرضها علي
المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه
القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «اولا : الدفع الشكلي : يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم
به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الاشعار
بفرض الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٦م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/٠٥/٢٠م
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه
وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه، يضحي القرار الطعين
متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۹/۲۹م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عبر
الاتصال المريي، في تمام الساعه الثامنه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠)
بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه)
بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها بموجب خطاب التفويض
رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم
يحضر المدعي او من يمثله علي الرغم من تبليغه بموعد الجلسه نظاما. وبناء عليه
قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي وفقا لاحكام الماده (۲۰) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
حيث انه ثبت غياب المدعي عن حضور الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

٢٠٢٠/٠٩/٢٩م في تمام الساعه السابعه مساء، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده
(العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «اذا لم
تكن الدعوي مهياه للفصل فيها؛ فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين)
يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد
اعاده السير فيها في اي جلسه اخري؛ تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي، دون
اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير
صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات
والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء
٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، والذي تغيب فيه المدعي عن الجلسه بدون عذر.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما: قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.