moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7869 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه تكتلات العقاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه الاولي الدوليه العالميه شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ شركه رسيل للاستثمار القابضه غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تقدم كل من المدعي عليها الاولي والثانيه بطلب شراء لقطعه الارض المسوقه حصريا لدي موكلتي صك رقم 410111054278 بموجب الخطاب المرفق وذكر الرييس التنفيذي لكل الشركتين ابراهيم بن محمد المهناء بانهم يرغبون بشراء الارض المذكوره انفا بواقع 2800 ريال عن المتر الواحد ورفض طلبه وبعد ذلك تقدموا بخطاب طلب شراء بواقع 3000 ريال عن المتر الواحد وتمت الموافقه علي البيع من قبل الملاك ومن قبل موكلتي بصفتها المسوق الحصري وتم تزويد المدعي عليهم بصوره الصك وكافه البيانات المطلوبه وكانت هذه المفاوضات خلال فتره سنتين تخللها العديد من الاجتماعات والمراسلات والخطابات وحيث ان موكلتي شركه عقاريه مرخصه بذلك تقدمت للمدعي عليهم بخطاب تحديد موعد الشراء لكن كان الرد بالمماطله والتسويف دون اي سبب ولان السعي يثبت بانعقاد البيع بايجاب صادر من المدعي عليهم وقبول من قبل موكلتي والملاك بصفتها المسوق الحصري لهذه الارض ولا يعتمد علي توثيق المبيع لدي الجهات المختصه ولان الرجوع او التسويف من قبل المشترين لا يؤثر علي استحقاق الساعي للسعي لذا اطلب الزام المدعي عليهم بدفع العموله (السعي) لموكلتي بصفتها المسوق الحصري لهذه الارض وللادله المرفقه (7.355.461.5) ريال حيث يبلغ السعي سبعه مليون وثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وواحد وستون ريالا وخمس هللات). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الاطراف ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي علي ضوء المستندات المقدمه من المدعيه ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهم بالرفض ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي وبينته التي يستند اليها في دعواه فاحال الي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها ما هي دفوعه فذكر بانه لم يتم اخطار موكلته باقامه الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ قدره سبعه مليون وثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وواحد وستون ريالا وخمس هللات، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/ 01/ 1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/ 11/ 1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت