gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-553) القرار رقم | (V-35955-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: اعاده تقييم ضريبي - مرحله الفحص - تعويضات وعمولات - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده التظاميه. الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والصربيه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل لعام ١٨ م، وتطالب ابالغاء القرار والغرامات المفروضه - استت المدينه اعتراضها علي اساس المطالبه اخاضع عمولات ... الاجنبيه للضريبيه بنسبه الصفر، بمعامله مطالبات تسويه اعاده التامين كتوريدات خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه: فيما يتعلق بالادله الارشاديه التي استندت عليها المدييه في صحيفه دعواها تبين للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المدييه تقوم ابارام عقد تامين مع طرف اخر - اعاده تامين - وذلك لعده اسباب منها تقليل نسبه المخاطر عليها وفيما يخص عقد اعاده التامين من المفترض ان تعترف الشركه المدييه بملغ التوعيضات والعلومه من ... كمبيعات اساسيه وبالمقال بيد لشركه التامين حصم ضريبه المدخلات الخاصه بالاقصاط المدفوعه الي معيد التامين. وقامت الشركه بالاعتراف بمويع المعلومات واسترداد المطالبات من معيد التامين الغير مقيمين في بند الصادرات الخاصه للضريبه بنسبه صفر - فيما يتعلق باعتراض المدييه علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين للهييه ان المدييه تقوم باصدار فواتير ذاتيه بالنيابه عن المورد بدون وجود اتفاقيه مسابقه ومكتوبه بين المدييه والموارد - فيما يتعلق باعتراض المدييه علي غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدييه عن الفترات الضريبه محل الانتراض، تبين للهييه عدم حده الاقرارات الضريبيه المقدمه من قبل المديي مما استوجب تعديلها واصدار اشعارات تقييم نهاي - ثبت للداره: فيما يخص بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه فالمدييه لم تقدم المستندات المعتبره والتي تثبت عدم صحه اجراء المديي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - وفيما يتعلق بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: لم تقدم المديعه عينه من الاتفاقيات المبرمه مع الاطراف الاداريه التي يتم التعاقد معها لتجهيز الفواتير وتقييم المطالبات الماليه والعقود مع مزودي الخدمه - وفيما يتعلق بند عرامه التاخر في السداد ثبث للدايره اتجاه الخلاف بشان عرامه التاخر في السداد المفروضه نتيجه لاعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل لعام ٢٠١٠ مودي ذلك: رفض دعوي المديعه فيما يتعلق بالمعايات والمشتريات المطليه الخاصه للضريبه بالنسبه للاسيه المفرره الضريبيه واثبات اتجاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد التاخر في السداد الناتجه عن اعاده تقييم الاقرار الضريبي للفتره الضريبيه محل الدعوي- اعتبار القرار نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٧/١١٠٢) بتاريخ ٢٠١٤١١. - الماده (١٤) و (٢٠٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ - الماده (١/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والامه; وبعد: في يوم الارباع بتاريخ ٢٠١١/٠٧٠٧ امتحت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه بتاريخ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان شركه .... سجل تجاري رقم (...) تقدمت من خلال .... هويه وطنيه رقم (...), ب صفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) بالده دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره温وريه المتعلقه بشهر ابريل لعام ١٨٠، وتطالب بالغاء القرار والغرامات المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها احابت بالاتي: «الدفوع الشكلييه: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ١ - فيما يتعلق بالادله الارشاديه التي استندت عليها المدعيه في حقيقه دعواها تم اعدادها لغرض الارشاد وتوضيح وجهه نظر الهييه ولا تعد هذه الادله ملزمه علي الهييه او اي شخص خضع لضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق باي معامله ولا يمكن الانعتداد بها او الاستناد عليها باي طريقه كانت، حيث توهت الهييه في جميع ادلتها الارشاديه الي انها لا تهدف الي ان تشمل جميع المواد النظاميه الوارده في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي او نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه. ٢ - تود الهييه ان تشر ابتداء الي تغير العالجه الضريبيه للفترات محل الاعتراض حيث تم تعديل الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه في يوليو ١٩٠٢٠ م، وتاسسا علي مبدا عدم رجعه القانون - الا ان تم النص علي خلاف ذلك - تمت معالجه الفترات الضريبيه من شهر يناير ١٨٠١ م الي يونيو ١٩٠٢٠ م وفق احكام الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه قبل تعديلها، اما بالنسبه للفترات من شهر يوليو ١٩٠٢٠ م الي ديسمبر ١٩٠٢٠ م فتمت معالجتها وفق احكام الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه بعد تعديلها. الدفوع الموضوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- فيما يتعلق باعتراض المدييه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريه بالنسبه الاساسيه: تبين للهيثه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المدييه تقدم بابرام عقد تامين مع طرف اخري اعاده تامين- وذلك لعده اسباب منها تقليل نسبه المخاطر عليها. ومن وجهه نظر الشركه تعتبر عقد اعاده التامين جزء من عقد التامين الاساسي، ولكن لاغراض تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه تم اعتبار عقد التامين منفصل عن عقد التامين الاساسي، حيث شتمل العميله علي عقدين ا- عقد التامين الاساسي. ب- عقد اعاده التامين. وعليه تكون المعالجه الضريبيه كالتالي: تعتفر الشركه المدعيه بقيمه عقد التامين الاساسي بالكامل من ناحيه بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وبناء المتشريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وفيما يخص عقد اعاده التامين من المفترض ان تعترف الشركه المدعيه بببلغ التعويضات والعموله من ...كمبيعات اساسيه وبالمقابل يحق لشركه التامين ضم ضريبه المدخلات الخاصه بالاقصاط المدفوعه الي معيد التامين. وقامت الشركه بالاعتراف بمالغ العمولات واسترداد المطالبات من معيدي التامين الغير مقيمين في بند الصادرات الخاصه للضريبه بنسبه صفر بالمانه باعتبار بانها خدمات تستوفي شروط الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ولاغراض تطبيق نسبه الصفر علي تلك المعاملات والخدمات قامت الهييه بطلب كشوفات الصادرات من الشركه المديعه وذلك لتحديد ووثايق التامين الخاصه بالسلم الملموسه: حيث ان اي معولات او استرداد مطالبات من معيحي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م التامين، وتكون تلك المبالغ مرتبطه في وثايق تامين متعلقه بسلع ملموسه ستعامل علي انها ضعبه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، وبعد الدراسه والالطلاق علي ما ارفقته المديعه تم تحديد المبالغ التي تعود الي وثايق تامين سلع ملموسه وتم اضافتهاлобينده المبيعات الخاصه ل الضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بسبب عدم استيفاء شروط الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وذلك يخرجها من نطاق تطبيق نسبه الصفر، وعليه تمسك الهييه بصحه اجراءها وذلك بالاستثناد علي احكام الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه». ٢- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند المشتريات المطليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين لهيثه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المعدنيه تقوم اصدار فواتير ذاتيه بالنيابه عن المورد بدون وجود اتفاقيه مسبقه ومكتوبه بين المعديه والمورد حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من اللغه التنفيذيه نظام ضريبه القيمه المضافه علي: ٢ - يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراء المورد للعميل شريطه ان يكون هناك اتفاق مسبق بينهما علي ذلك. يجب ان يتضمن الاتفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقيول المورد لكل فاتوره صادره عن مورد السلع او الخدمات وان يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم اصدار فواتير ضريبيه فيما يتعلق بتلك التوريدات». و بعدد الدراسه ومناشفه الشركه المدعيه خلال مرحله الاعتراض اتضح الاتي: - المدعيه تعامل مع مورد (شركه ...) يقوم اداره المطالبات الصادره من المستشفيات مقال رسوم ماليه، حيث تصدر الجهات مثل المستشفيات المطلبات (الفواتير) باسم المدعيه ويستلماها المورد ويراجعها وعند التاكد من انها متوافقه مع الاشرطاعات الخاصه بوثيقه التامين يقوم بالدفع وذلك حسب الاتفاقيه المكتوبه بين الشركه المدعيه والمورد، وتحول المدعيه مبالغ كدفعات للمورد يستسي له الدفع للمستشفيات حسب المطلبات. - في حال ان الدفعات الماليه لم توفي مبلغ المطلبات تقوم الشركه الموره بطلب مبالغ اضافيه من الشركه المعيه، وطعد توده الهييه، وتصدر المديعه اشعار دخل من الضربه القيمه المضافه. وعليه تود الهييه ان تعرف للجنه الموقره مصلاح الشعار الداين: هو مستند يعطيه البايع لعميل الذي قام ابرجاع بخاصه، فEO اينات من قبل البايع ان للعميل حق يجب دفعله له مثل مردودات المبيعات وفي المستقبل قرارات النجان العربيه لسنه 2021 م يستطيع العمل استخدام مستند اشعار الداين للشراء من جديد او ان يطلب ارجاع الاموال وذلك حسب سياسيه المنشاه في البيع. وبعد مراجعه مستندات المدعيه ليند المشتريات (بيان المشتريات لشهر نوفمبر ٢٠١٩) اتضح انها تقوم بممارسه خصر ضربه المدخلات علي اساس المبالغ الموضحه في الشعارات الداينه وهو اساس غير نظامي ولا يصح نظاما ان تستند عليه المدعي في خص ضربيه المدخلات. بالاضافه الي انه في حال كان مستند الاشعار الذان مستوفي (… الشروط الخاصه بالفاتوره الضريبيه من المفترض ان يقوم المورد ابصدار (شركه) حيث اتضح بعد الاطلاع علي المستندات ان الشركه المدعيه هي من تقوم ابصدار الاشعارات الذيه وتخصص ضريبه المدخلات بناء عليها. ونتيجه لما تم تفصيله اعلاوه قامت الهييه بفرض اعتراض المدعيه وتتمسك الهييه بصحه اجراها بالاستثناء علي (50) من اللايحه التفيفيه الضريبيه القيصه المضافه. - فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعيه عن الفترات الضريبيه محل الاعتراض، تين للهييه عدم حده الاقرارات الضريبيه المقدمه من قبل المدعي مما استوجب تعديلها واصدار اشعارات تقييم نهاي حيث نيج عن عمليه الفحص والقييم وجود اختلاف في قيمه الضريبيه المستحقه والتي لم تسدد في ميعاد الاستحقاق النظامي وفق عليها في الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واحكام الماده (٩) من اللايحه وبناء علي ما ذكر اعلاه قامت الهييه بفرض غرامه التاخر التشفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه في السداد عن الاشهر اللاحقه للفترات الضريبيه محل الاعتراض وفق لما ورد في الماده (٤٣) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي تددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». وختم مثل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي. كما تقدمت المدينه بمذكره رد جاء فيها الاتي: ا- الاعتماد علي الادله الارشاديه الصادره عن الهييه: ان الادله الارشاديه لطبيه القيمه الصادره عن الهييه تتضمن اراء الهييه حول كيفيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه وفقا للاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج، ونظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، هذا ما اكتنه الهييه في مقدمه كل دليل ارشادي تصدره. ولاغراض هذه القضيه فان السب في ان الهييه سعت الي استخدام الطبيعه غير الملامزه للادله الارشاديه لضربيه القيمه المضافه في رودها هو ان الشركه اتعبت رؤي الهييه الصريحه والتفسيرات والامثله المبينه للمكلف في الادله الارشاديه الصادره لضربيه القيمه المضافه. وبنا علي ما سبق نؤكد ان جميع الاشارات الي الادله الارشاديه الصادره عن الهييه التي استخدمتها الشركه لدعم اسبابها منذ طلب المراجعه الاول المقدم الي الهييه وحتي الدعوي المقدمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لامانه هي صالحه مع التبرر. ب- المبيعات تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه في اقرار ضريبه القيمه المضافه من خلال تضمن العمالات المسنده: - التفصيل الفعلي تعديلات الهييه/تقييم الهييه: ان القيم التي عدتها الهييه علي اساس انها تتعلق بالعموله المسنده التي تم تلقها من ... الاجنبيه لا تتعلق في الواقع بالعمالات المسنده فقط. حيث ان جزء كبير من القيم التي اصح عنها كصادرات وعدلتها الهييه ل-tضع بنسبه ٧٥ بمطالبات التسويات النقديه. وكانت الشركه قد اصحت عن غير قد عن مطالبات التسويات النقديه الوارده من ... الاجنبيه في بند الصادرات في اقرار ضريبيه القيمه المضافه. ومن منظور ضريبيه القيمه المضافه في المملكه، فان دفع المطالبه النقديه الي المطالب المؤمن عليه لا يعتبر توريد من قبل شركه التامين لاغراض ضريبيه القيمه المضافه. بالاضافه الي ذلك، تنص الماده ١٤ من للايحه علي ما يلي: «تفرض الضريبيه في كافه التوريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبيه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبيه في المملكه، في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وبما ان الشركه لم تقدم باي توريد، فان مدفوعات المطالبه النقديه المستلمه غير خضع للضريبيه وبالتالي لا ينبغي ان تضع لضربيه القيمه المضافه ولا ينبغي الاقصاح عنها في الاقرار. وبالنظر الي ما سبق تؤكد بان الهييه قد شملت بالخطا جزء مطالبات التسويه نقديه كجزء من تعديل العمله المسنده من بند الصادرات الي بند المبيعات المليه الخاصه بالنسبه الاساسيه في اقرار ضريبيه القيمه المضافه. وان القيم المقيمه لتسويه المطلبات النقد / استرداد المطلبه خارج نطاق ضربيه القيمه المضافه في المملكه علي اساس انه ليس هناك توريد خضع للضريبيه. وعلي هذا الاساس فان الهييه لم تشمل فقط قيم ايرادات العمولات المسنده في بند المبيعات المحليه بالنسبه الاساسيه في اقرار ضربيه القيمه المضافه بل شملت ايضا معها قيم مطلبات التسويات النقديه. ختاما ما كان ينبغي للهييه ان تعامل التسويات القيده المستلمه علي انها مبيعات محليه بالنسبه الاساسيه وكما لوحظ منالنظام ومن الادله الارشاديه الصادره عن الهييه، فان التسويات النقديه المستلمه تعامل علي انها خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه. ٢- تصريحات الهييه غير الصحيه: ان الهييه في مدكرتها ذكرت ما يلي... من وجهه نظر الشركه تعبر عقد اعاده التامين جزء من عقد التامين الاساسي، ولكن لاغراض تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولالخته التنفيذيه تم اعتبار عقد التامين منفصل عن عقد ابرزت في صيغه دعاها بان عقد اعاده التامين هو اتفاق تعاقدي المقطع عن عقد التامين، ويرجع ذلك الي عدم وجود اتفاق او تعاقد بين ... وحاملي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وثايق التامين، وبالتالي لا يمكن افتراض ارتباطها. « تاديه علي « سل ملوسه، بل هي تكبدها الشركه انتاب الدامدات الماسسه الماسسه الماسسه الماسسه الماسسه الماسسه الماسسه الماسسه الماسسه الماسسه المااسسه الماسسه الماسسه الماساسسه الماساسسه الماساسسه الماساسسه الماساسسه الماساسسه الماساسسه الماساسسه الماساسي «موله اعداد التامين» ونسبه الصفر علي العموله المسنده (واشرا ايها ايضا باسم «موله اعداد التامين» المستلمه من «الاجنبيه: ان الهييه في مذكرتها الجوابيه لا تزال تري ان العموله المسنده المستلمه من «الاجنبيه: ان الهييه في مذكرتها الجوابيه لا تزال تري ان العموله المستلمه من «الاجنبيه: ان الهييه في مذكرتها الجوابيه لا تزال تري ان العموله المستلمه من «الاجنبي: ان الهييه في مذكرتها الجوابيه لا تزال تري ان العموله المستلمه من «الاجنبي: ان الهييه في محكمه بالطريقه المثنيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ا - لا تصدر الشركه فواتير ذاتيه. ب- لا تسترد الشركه ضريبيه المدخلات علي اساس اشعار دان داخلي. ت- تطالب الشركه بضريبيه المدخلات بناء علي فواتير وارده من مزودي الخدمات الطبيه. وحضر/ ... ذوه هييه وطنيه رقم ( ... ) بصفه مثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١١٤٤١/٠٦٠ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المدعيه عن دعواها اجبا وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها، وبسقال مثل المدعي عليها عن رده اجبا وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، وسبقال الطرفين عما يودان اضفته قرا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥ (١٥٣٠) وتعديلاتها، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١١/١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/١٢ (١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/١ ه وتعديلاتها، وعلي اللايحه الصادر لادخل برقم (٣٨٣) وتاريخ ١٤٣/١١/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/١١/١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر ابريل لعام ١٥٠ م، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اخصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٥٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 من حيث الموضوع، فانه بامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين الاتي: اولا: بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه تطالب باخاض عمولات ... الاجنبيه للضريبيه بنسبه الصفر، وبمعامله مطالبات تسويه اعاده التامين كتوريدات خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات المعتبره والتي تثبت عدم صحه اجراء المدعي عليها، وحيث نعت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نعت الفقره (١) من الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيфа جميع الشروط الاتيه: -الا يقع توريد تلك الخدمات في دوله عضو وفق للالان الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب- الا يكون لدي الشخص الخضع للضريبه دليل علي ان العمل لم كان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس. ج - الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د - ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. ه - ان spch الخاضع للضريبه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج اقليم دول المجلس. - الا يكون لدي spch الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس».، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد اجراء المدعي عليها. ثانيا: بند مشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه تطالب بمنحها احقيه الخصم علي مطالبات مصروفات الطرف الاداري الثالث، وبالاطلاع علي الفاتورتين المقدمه كعينه للمورد (…) و (…) والصادره باسم العميل (شركه…) لا تعد كافيه: فلم يثبت ان تلك الفواتير من ضمن الفواتير المستبعده من قبل الهييه لاستما وان الفاتوره الاولي صادره بتاريخ ١٨٠٠-٨٠١ م، والاخري لم ي neighد تاريخها، بالاضافه الي ان المدينه لم تقدم عينه من الاتفاقيات المبارعه الاطراف الاداريه التي يتم التعاقد معها لاتجهيز الفواتير وتقييم المطالبات الماليه والعقود مع مزودي الخدمه، وحيث نصت الماده (٨٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: ١. يحق للعميل الخاضع للضريبه الذي يتلقي سلع او خدمات مورده لم من خضع للضريبه اصدار الفواتير الضريبيه شرطه موافقه المورد والاشاره بالفاتوره انها فاتوره ذاتيه، وذلك بموافقه الجهه الضريبيه المختصه، وفي هذه الحاله تعامل هذه الفاتوره ذاتيه كفاتوره صادره عن المورد. ٢. يجوز للخاضع للضريبه الاستعانه بالغير لاصدار الفواتير الضريبيه نيابه عنه، وذلك بموافقه الجهه الضريبيه المختصه وشريطه استيفاء جميع الالتزامات المنصوص (٢) عليها في هذه الاتفاقيه والفانون المحلي.». كما نعت الفقره (٢) من الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراء المورد للعميل شريطه ان يكون هناك اتفاق مسبق بينهما علي ذلك. يجب ان يënضمن الاتفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقول المورد لكل فاتوره صادره عن مورد السلع او الخدمات وان يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم اصدار فواتير ضريبه فيما يتعلق بتلك التوريدات». «الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد اجراء المدعي عليها. ثالثا: بند غرامه التاخر في السداد، وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي مستندات الدعوي والاتحديد البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها الي المشركه المدعيه المؤرخ في ٢٠٠٠ م معالجه الغرامات المفروضه علي المدعيه بالالغاء وفقا للمبادره الوازيه، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي انتهاه الخلاف بشان غرامه التاخر في السداد المفروضه نتيجه لاعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل لعام ١٨ م. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رفض دعوي المدعيه شركه ....، سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بالمبيعات والمشتريات医学ه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده تقييم الاقرار الضريبي للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي صباح النفاذ بعد قرارات اللجان العربيه لسنه 2021 انتهاء هذه المده. وصي الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.