gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ م ضريبه القيمه المضافه ( VSR-Γ·Γ1-079 ) القرار رقم ( V-3-7777-Γ1 ) الحادس في العوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتاعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي - انتهاه الخلاف. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزکاه والضريبه والجمارات بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام ۲۰۱۸، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - ردت الهييه بالاتي : انه فيما يتعلق بتقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، فقد قامت الهييه به وفقا للنصوص النظاميه ونتج انخاض خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تقدم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفق للاتفيات المبرمه بين المدعيه وعملاتها اتضح للهييه ان مقر التدريب في احد مستشفيات الشركه المدعيه وان المدعيه تقدم بخصم المدخلات المتكيده لتشغيل المستشفيات وبالمقابل لا تقوم بسداد ضريبه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب - وفيما يتعلق باخضاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد تبين للهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه المлага وضريبه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطلق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالفا للصوص النظاميه - وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه...الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المدييه وفقا لخطاب اعتراضها الي وجود نظام الالكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للوصول علي الموافقات المسابقه من شركات التامين، وتبين للهينه عند مراجعه مستندات المدييه ان الخوصات التي تطالب الشركه المدييه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين - وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والاثار في السداد، فقد سبق الغAWهما - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وكلل المده المفرزه نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره انه مينا يتعلق بالبند (1) فقد تبين ان المعديه لم تقدم من الدالل ما ينافي صحه الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها ولم تقدم ما يثبت عدم خص ضريبه المدخلات دون الاقرار عن ضريبه المخرجات المتعلقه بها - وفيما يتعلق بالبند (٢) فقد تبين ان غاليه المستندات المقدمه من قبل قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المدعيه من فواتير واشعارات لا تدعم ادعاها ولا تعد كافيه لاثبات احييتها بصه مطالبتها - وفيما يخص البند (٣) مقدم - تبين انتهاه الظرفين - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعي في البنود (١) و (٣) و (٣) - اثبات انتهاه الظلف في البند (٤) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده: (١/٤٠) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه لنزكه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤). وتاريخ ١٤٤١٢/١٤. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصله وسلم، وبعد: في يوم الخميس ٢١٨١١٢٨٥ الموافق ٢٠٢١١٠، اتبعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض،...وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (ب) بصفته وكيلا عن المدعيه مجموعه ... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) تقدم بالهه تضمنت اعتراضه علي قرار الهينه بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام ١٨، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات المترتبه عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بما يتلاح في الاتي " - فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي اعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عنه اخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضربيه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تqm برض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفقا للاتفاقيات المبرمه بين المدعيه وعملايها اتحح للهييه ان مقر التدريب في اد مستشفيات الشركه المدعيه وان المدعيه ت قوم بخصم المدخلات المتكيده لتشغيل المستشفيات وبالمقابل لا تقوم بسداد ضربه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب بناء عليه واستنادا علي نص الفقره (٢) من الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه في دول مجلس التعاون، قامت الهييه ايضاء الايرادات للضربيه بالنسبه الاساسيه باعتبارها توريدا مفرتضا، ٢-وفيما يتعاقب اياضاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضربيه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المعديه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (ا/٢) من البند (ثانيا) بان هذه التعديلات تتعلق بمردودات اشعارات داينه لفواتير عمليه نقديه، وحيث تبين للهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ الفصل بين قيمه الخدمه المлагаه وضربيه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطلق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالفا لنص الفقره (٣) من الماده (٥٤) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه القمه المضافه، وبناء عليه قامت الهييه باخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه بقيمه اجماليه (٢١،٢٤) ريال، وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضربيه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المعديه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (٢/٤) و الفقره (٢/٥) من البند (ثانيا) الي وجود نظام الكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للحصول علي الموافقات المسابقه من شركات التامين مما لا يدع مجالا لتاديه خدمه لمريض ويتم رفض سداد المقال من قبل شركه التامين، وحيث اشرات الي ان المبلغ المستبعد يمثل تسويات نهايته مع شركات التامين، وتبين للهييه عند مراجعه مستندات المدعيه ان الخوصات التي تطالب الشركه المدعيه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين، حيث اكتدت المدعيه في مستند مقدم من قبلها للهييه اثناء فتره المراجعه بانه يتم الاتفاق علي الخصم وقت اجتماع التسويات بين المدراء التفيدخيين بكلا الطرفين ويكون محتر الاجتماع هو المستند الذي من خلاله يوثق نسبه الخصم التي تم التفاوض عليها، ما يتاكد معه ان الخصوات التي تمنحها المدعيه لشركات التامين تعد مرفوضات، وعليه فان ذلك لا يعد تعديل للقيمه نظرا لعدم النص عليه بالعقد، وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار وال التاخر في السداد، فقد سبق اغاثها، و تطلب رد دعوي المدعيه. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بما يتلخص في الاتي: "١- فيما يتعلق باخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاسسيه، فان استناد المدعي عليها علي الفقره (٢) من الاتفاقيه استنادا في غير موضعه حيث انه لا يوجد مدخلات تخص التدريب، ٢- وفيما يتعلق باخضاع تعديلات المبيعات للضربيه بالنسبه الاسسيه، حيث ان اساس الاعتراض يمكن في ان التعديل علي المبيعات ناتج عن عدم تقديم الخدمه من الاساس وان مستند الاسترداد يمثل محاسبيا الغاء الفاتوره الصادره بالكامل وليس التعديل عليها، كما ان سند الاسترداد يتضمن رقم وتاريخ الفاتوره واصل العمليه وتاريخها،٣- وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه الانسانيه، ان تعديل المبيعات الصادره لشركات التامين ما هو الا ضومات تندرج تحت الفقره (ج) من البند (١) من الماده (٤٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه". لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤١/٠٤/٢١: ١٤١/٠٤/٢١ اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه / ... هويه رقم ... بصفته وكيلا عن المدعيه مجموعه ... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم ... بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي. وضرا ... ذو هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته ممثل للمدعي عليها "هييه الزكاه والضريبه والجمارك" بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ( ...) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. ويسؤال وكيل المدعيه عن دعواها اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجويه وتمسك بما ورد بهما، ويسؤال متمل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، ويسؤال الطرفين قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م عما يودان اضافه قرا الاكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لا اصدار القرار. الاساب بعد الالطابع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطابع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ١٤٤٥٥/٦/١١ ب تاريخ ١٥٥٥/٦/١١ و لايحته والتغيفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) ب تاريخ ١٤٥٥/٦/١١ و و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢ و تاريخ ١٤٣٨/١١/٢ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٣٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٢ و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٥٤٠) واتاريخ ١٤٤١/٥٦/١١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضربيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام ٢٠١٨ م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استناد الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن -acctas لجه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) اغاء قرار المملكي رقم (٢٦٠٤) وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قاراها بشان اعاده تقييم الفتره المتعلقه بشهر ديسمبر من عام ٢٠١٨ م, وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وفيما يخص بن عبد المبيعات المحليه واخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث قامت المدعي عليها ايخضع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك لكون المدعيه تقدم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، وحيث ان الخلاف يمكن في اعتراض المدعيه علي قرار المدرعي عليها وذلك لعدم قيامها باي عمليه تقع ضمن نطاق عمليات التوريد المفرض، وحيث ان المدعيه لم تقدم من الدلالل ما ينافي صحه الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها لكونها المتجمل لعبée اداء قيمه ما يتم تاديته من خدمات خلال الفتره محل الدعوي، وحيث انها لم تقدم ما يثبت عدم خص ضريبه المدخلات دون الاقرار عن ضريبه المخرجات المتعلقه بها، وبما ان الاصل في نظام ضريبه القيمه المضافه هو الخضوع الا ما تمت له الاشاره نخا بالاستثناء، وحيث لم يرد باستثناء خدمات التدريب واعتبارها خارج نطاق الضريبه او معرفه من الضريبه في الفتره محل الدعوي، وحيث لم يشت لدي الداره عدم خص ضريبه المدخلات المتعلقه بخدمات التدريب، الامر الذي تري مع صحه اجراء المدعي عليه. £ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م انتهاء الخصومه في الغرامات محل الدعوي. القرار وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام خريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: اولا: قبول الدعوي شكال. ثانيا: رفض دعوي الم Jediعه مجموعه .... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (…)، فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثالثا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بفق الطرفين، وقد حدت الدايره للثلون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والدايره ان تمدد موعد التسليم للثلون يوما اخري حسبما تراه. ولطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) لثلابين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 。