moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٧١٤٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها (المدعي عليها كانت تملك شركه (...) بالشراكه مع (...)، وبسبب سوء نيه الشركاء باستغلال ذمه الشركه وتفريطهم تجاوزت ديون الشركه راس مالها وبلغت مستحقات موكلي علي الشركه الي ٥٦٢,٥٠٠ ريال، وتم التنفيذ علي الشركه ولم يكن هناك موجودات تغطي قيمه هذا الدين)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها وشريكها بدفع مبلغ ٥٦٢,٥٠٠ ريال لموكله. ثانيا: تضمين ذمه المدعي عليها وشريكها لديون شركه (...). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٤/٦/١٤٤١ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/٥/١٤٤١ه وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. فسالته الدايره هل المدعي عليها شريكه في الشركه ام مديره؟ فذكر بانها احد الشركاء ولا يعلم هل هي مديره ام لا. فسالته الدايره هل اقام هذه الدعوي بصفه المدعي عليها شريكه ام مديره؟ فذكر بانه اقامها عليها بصفتها شريكه في شركه (...). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؛ ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي الدعوي، وبالتالي لم يتمكن من الاجابه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل النظر في الدعوي -التاكد من صفه كل من طرفي الخصومه، وحيث نص الفقهاء علي ان من الشروط المتعين توافرها في اطراف الدعوي ان يكون للمدعي عليه صفه في الدعوي، ولا تصح الدعوي الا اذا رفعت في مواجهه من يعتبر خصما في النزاع، وحيث ذكر وكيل المدعي بانه يوجه دعوي موكله ضد المدعي عليها بصفتها شريكه، وباطلاع الدايره تبين لها ان المدعي عليها في هذه الدعوي ليس لها صفه فيها؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الدعوي اذا افتقرت الي مدعي عليه توجب القضاء بعدم قبولها؛ فان الدايره والحال ما ذكر وبعد اطلاعها علي ما تضمنته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٧١٤٨/١/ق لعام ١٤٤١ه لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.