moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4286 لعام 1442 ه المقامه من/ عمر فهد مزيد الخطاف هويه وطنيه (...) ضد/ يوسف عبدﷲ عبدالعزيز الراجحي هويه وطنيه (...) ضد/ وسيم احمد حمد حكمت فرعون هويه وطنيه (...) ضد/ انس احمد حمدي حكمت فرعون هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الاخطار استنادا للماده رقم (19/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" وللماده رقم (69) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه والتي تنص علي: " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1/الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2/الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3/الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4/الدعاوي اليسيره. 5/الطلبات المستعجله", وبما ان المدعي لم يرفق في لايحه دعواه ما يثبت باخطار المدعي عليهم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء المدعي للشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (72) من لايحه النظام, ولعدم بيان المدعي لصفه المدعي عليهم بهذه الدعوي حيث يظهر من قرار التصفيه الذي يستند عليه المدعي ان الشركاء هم كل من: شركه الامين للتنميه والتجاره, وشركه تبوك للتنميه الزراعيه فقط. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (4286 لعام 1442ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح