tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630976855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2025-05-06 date_hijri=1446-11-08 document_type=ruling entity=document_number:3584bbb0-4719-4089-b5a1-7de42b8873db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4671183470 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: ان موكلها قد اشتري ارض من (المالك الاول (...)) والارض كانت بوضع غير صالح للبناء وتعهد بدفنها وتسويتها خلال فتره من الزمن فقام بالتعاقد مع المدعي عليها (مؤسسه (...)) للقيام بهذه التسويه وقيمه العقد حوالي (900,000) تسع ميه الف ريال، والمؤسسه (المدعي عليها) قامت بهذا العمل دون اخذ تصاريح رسميه مما ترتب عليه فرض غرامات علي الارض التي اشتراها موكلها. وبناء علي ذلك ولكون المدعي صاحب مصلحه في هذه الدعوي وتقدم بها لاجل اثبات حاله الارض التي هي في حوزه المدعي، والمؤسسه (المدعي عليها) تعمل في الارض دون تصاريح نظاميه، وطلب اثبات الحاله للارض حتي يتقدم بدعوي اخري تتعلق بتحملها الغرامات. وطالبت بتعيين خبير هندسي للنظر في الارض واثبات انها لم تكن صالحه للبناء منذ شراءها. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه:1- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين المالك الاول والمدعي عليها للعمل علي تسويه الارض. 2- محرر عادي متمثل في صك الملكيه للارض بتاريخ 1443/09/19ه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/10/19ه وفيها: حضرت وكيله المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عما هو لازم لتحرير دعواها فاحالت علي ما ذكر اعلاه، ثم سالتها الدايره عن مبرر الاستعجال؟ فاجابت بوجود غرامات تفرض علي موكلها ولها مده في الاعتراض. ثم قررت المحكمه ندب خبره هندسيه للقيام بالمهام الاتيه: 1-معاينه الاعمال المنفذه للعقد محل الدعوي. 2-اثبات حاله جميع الاعمال المنفذه في الواقع سواء ثبت للخبير قيام المدعي عليها بها ام لا مراعاه للماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.3-التحقق من صلاحيه الاراضي محل الدعوي للبناء وهل يمكن تنفيذ الاعمال محل العقد عليها ام لا. 4. -للخبير -في سبيل اداء مهمته-: سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يري سماع اقواله. وان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته. ومعاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. ورفعت الجلسه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/11/03ه وفيها: وتشير الدايره الي ان الخبير اودع التقرير في 2025/04/27م وبعرضه علي الطرفين افادت بان الخبير لم يجعل اعمال التسويه من ضمن العقد، وبعرضه علي وكيله المدعي عليه قررت قناعتها بما جاء في التقرير، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه.

الاسباب: لما كان طلب المعاينه لاثبات الحاله ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الطلب استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. كما ان الدايره مختصه بنظر الطلب استنادا للفقره (2/ا) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وحيث طلبت وكيله المدعي اثبات حاله اعمال الدفن والتسويه علي الارض محل، وذلك لقيام المدعي عليها باعمال التسويه دون تصريح مما تسبب في فرض غرامات ماليه علي المدعي، وحيث ان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره، استنادا الي الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه، ولتحقق حاله الاستعجال المتمثله في ان المدعيه تخشي فوات مده الاعتراض علي الغرامات قبل اثباتها معالم الاعمال؛ فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل. وحيث انتهي الخبير الهندسي في تقريره الي اثبات حاله الاعمال ولم تر الدايره ما يحول دون الاخذ به، واما عن ملاحظه وكيله المدعي عليها من ان الخبير لم يجعل اعمال التسويه من ضمن العقد، فانه يعد دفعا موضوعيا يلزم من النظر فيها الخوض في موضوع النزاع، وهو ما يخرج عن اختصاص الدايره، وللمدعي عليها تقديم دفاعها بهذا الشان في الدعوي الاصليه؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات حاله الاعمال وفقا للتقرير الصادر من الخبير الهندسي مع الاشاره الي ان نظر الدايره ينحصر في المعاينه لاثبات الحاله دون اثبات ما يدخل في المسايل الموضوعيه، وان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله الاعمال كما هي عليه في الواقع، استنادا للماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي).

نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه باثبات حاله الاعمال المنفذه حسب التقرير الصادر بتاريخ 2025/04/27م، من الخبير المنتدب (مكتب (...)).