moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570115064 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسه احمد ابراهيم المطرودي للتجاره المدعي عليه: مؤسسه الحوار للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 07/ 02/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه: ابراهيم احمد بن ابراهيم المطرودي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (443928805) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (81622894)وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام وكيل المدعيه بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,750) الفان وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماه عن الدعوي التي سبق نظرها لدي هذه الدايره برقم الدعوي (4470999595) وتاريخ 1444/10/17ه والصادر فيها صك الحكم القطعي برقم (4430945574)وتاريخ 21 / 11 /1444ه، وباطلاع الدايره علي صك الحكم المشار اليه سلفا تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تهدف من اقامتها لهذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,750) الفان وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماه عن الدعوي التي سبق نظرها لدي هذه الدايره برقم الدعوي (4470999595) وتاريخ 1444/10/17ه والصادر فيها صك الحكم القطعي برقم (4430945574)وتاريخ 21 / 11 /1444ه، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي صك الحكم السابق، والمنتهي منطوقه الي: حكمت الدايره:- اولا: بالزام المدعي عليها / مؤسسه الحوار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / محمد عبدالرحمن عبدالله الحاتم هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه /مؤسسه احمد ابراهيم المطرودي للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ احمد ابراهيم عبدالعزيز المطرودي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال سعودي.ثانيا: بالزام المدعي عليها / مؤسسه الحوار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / محمد عبدالرحمن عبدالله الحاتم هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه /مؤسسه احمد ابراهيم المطرودي للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ احمد ابراهيم عبدالعزيز المطرودي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (4000) اربعه الاف سعودي، تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق ،وبما ان طلب المدعيه الماثل في هذه الدعوي قد تم الفصل فيه بموجب صك الحكم السابق كما هو موضح بمنطوقه المشار اليه سلفا، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ولما كان من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها من جهه قضاييه لما في ذلك من اهدار لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلل لا نهايه له فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف في التطبيق، كم ان الحكم القضايي لا ينقض باجتهاد مثله، وحيث ان الدعوي محل النظر سبق الفصل فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم (4570115064) لسبق الفصل فيها؛ ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.