tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2584 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:ccb9587c-a08b-440b-9c1f-df5f8a9d12d5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2584 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها ان المدعي عليها تعاقدت معها علي توريد حديد واخشاب، من تاريخ 31/12/2017م وحتي تاريخ 19/04/2020م، بمبلغ وقدره (2,980,423) مليونان وتسعميه وثمانون الفا واربعميه وثلاثه وعشرون ريالا، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1,427,956) مليون واربعميه وسبعه وعشرون الفا وتسعميه وسته وخمسون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (1,552,467) مليون وخمسميه واثنان وخمسون الفا واربعميه وسبعه وستون ريالا، وتمت مطالبه المدعي عليها لكنها لم تلتزم بالسداد، وبسبب المماطله اضطرت المدعيه الي تكليف مكتب محاماه والذي تكبدت اتعابه ومصاريفه، لمطالبه المدعي عليها قضاييا، ثم ختمت المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما يلي: 1/ المبلغ المتبقي في ذمتها. 2/ اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (310.494) ثلاثميه وعشره الاف واربعميه واربعه وتسعون ريالا؛ وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي سالت المدعيه عما يلي: 1/ هل يوجد عقد بين الطرفين او امر شراء؟ 2/ تبين للدايره من خلال كشف الحساب المرفق ان التوريدات لعده مشاريع للمدعي عليها، فهل هناك عده عقود او عده اوامر عمل بين الطرفين؟ ام ان ما ظهر للدايره في غير محله، مع الشرح والبيان. 3/ لم تحرر المدعيه كميه ونوع المواد المورده، ولا تواريخ التوريد في دعواها، وعليها بيان ذلك في جدول تفصيلي. وامهلت المدعيه للاجابه في الترافع الالكتروني لكنها لم تجب، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، وباطلاع الدايره علي الاخطار المقدم من المدعيه تبين خلو الاخطار من بيان موضوع النزاع ومستند المطالبه، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وحيث نظم نظام المحاكم التجاريه اجراءات رفع الدعوي لدي المحاكم والدواير التجاريه، ومن ذلك ما ورد في الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما بينت اللايحه التنفيذيه السبعون لنظام المحاكم التجاريه مضمون الاخطار ونصها: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ومخالفه نص الماده الذي اوجب الاخطار يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وبناء علي ان دعوي المدعيه تضمنت اجمالا في بيان البضاعه المورده، وفي بيان ان محل الدعوي عقد واحد او عده عقود، وقد سالتها الدايره عن تحريرها لكنها لم تقم بالتحرير، وعليه فان هذه الدعوي لا تعد محرره من قبل المدعيه، ولا يمكن للمدعي عليها الاجابه عليها وهي بهذه الحال، وبناء علي ما نصت عليه الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وعليه فان المدعيه تعد عاجزه عن تحرير دعواها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3604 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1.552.467) مليون وخمسمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا وذلك قيمه توريد موكلته حديدا واخشابا للمدعي عليها، وان تدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (310.494) ثلاثمايه وعشره الاف واربعمايه واربعه وتسعون ريالا. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم والحكم مجددا بما ورد بلايحه الدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 /2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20 / 05 /1442ه في القضيه رقم 2584 لعام 1442ه والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.