moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2771 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات غير ذلك (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي –بالقدر اللازم للفصل فيها – في ان المدعيه اودعت هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت انها قامت بتصنيع وتوريد عدد من قطاعات الالمنيوم الي المدعي عليها علي ان تسدد قيمتها بالاجل علي دفعات، الا ان تلك المبالغ والتي تمثل (18) فاتوره للفتره من تاريخ 10/06/2015 الي 26/03/2016 وفقا لكشف الحساب المرفق، والبالغ قيمتها الاجماليه سبعمايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه واثنين وستين ريال، وطلب الزامها بسداده، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وفي جلسه 11/8/1440ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم الاخير مذكره جوابيه تضمنت ان ما اشارت اليه المدعيه من استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه في الفواتير المرفقه غير صحيح، ذلك ان هذا المبلغ مبني علي سعر وضعته المدعيه ولا تقره المدعي عليها، وسبب ذلك انه يزيد كثيرا علي السعر العالمي المتفق عليه بين الطرفين، حيث تم الاتفاق علي ان يتم تسعير طن الالمنيوم وفقا للسعر السوقي، الا ان المدعيه اضافت الف (1000) ريال لكل طن زياده علي السعر السوقي، بالاضافه الي هامش التصنيع والربح، وهو ما يعني زياده قدرها ثلاثين الف (30.000) ريال شهريا، وختم وكيل المدعي عليه اجابته بطلب رد الدعوي. وفي جلسه 30/3/1441ه حضر وكيلا الطرفين، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب توقيع موكلته علي مستندات قبول الطلب المقدمه من المدعيه، فاجاب بان التوقيع تم بناء علي ان الاسعار المضمنه فيها تتفق مع السعر العالمي، وهو ما تبين لاحقا عدم صحته، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما قدما. وفي جلسه 8/7/1441ه حضر الطرفان، وبعد دراسه الاوراق والمداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان غايه دعوي المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ سبعمايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه واثنين وستين (744.362) ريالا قيمه قطاعات المنيوم تم صناعتها وتوريدها للمدعي عليها، وبما ان مصدر هذا الالتزام هو عقد تصنيع وتوريد، وبما ان هذا العقد يعد احد العقود التجاريه فان هذه المحكمه تختص بنظر هذا النزاع. وعن موضوع الدعوي فبما ان الثابت من الاوراق ان الفواتير – محل النزاع – مذيله بتوقيع المدعي عليها، الامر الذي يدل علي موافقه المدعي عليها علي صحتها، ومن جهه اخري فان الثابت من المستندات المرفقه ان المدعيه كانت تبعث للمدعي عليها مستند يتضمن السعر قبل البدء في عمليه التصنيع، وان المدعي عليها قامت بالتوقيع علي جميع هذه المستندات، وبالتالي فان السعر الذي تزعم المدعي عليها عدم وجود اتفاق بشانه يخالف ما قامت بالتوقيع عليه، الامر الذي يعني ثبوت المبلغ المشار اليه في ذمه المدعي عليها وتقضي تبعا لذلك بالزام المدعي عليها باداء هذا المبلغ بالاضافه الي اتعاب المحاماه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بمايلي اولا: الزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (744.362) سبعمايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (74.436) اربعه وسبعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا وﷲ الموفق. عضو محمد بن حسن عسيري عضو عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 51 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (744,362) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (74,463) ريال؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها. وقد تم تاييد الحكم من هذه الدايره، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه محل النظر، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه في هذا اليوم، عبر الاتصال المريي (عن بعد)، حضرها وكيل المدعيه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (الملتمس ) (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. (الاسباب) ولان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير