tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430732049 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a4fae401-53ed-4ab7-a4f6-3f2b55d22817 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٤٥٦ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (٨٢%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعيه بالعمل (مقهي)، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره ثلاث ميه وتسعون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، كما دفعت المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره ميتان وستون الف ريال، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢١م، والشركه حاليا قايمه، وخلص الي طلب اثبات شراكه المدعيه مع المدعي عليها بنسبه (٢٨%) ثمانيه وعشرون في الميه في (شركه (...))، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليها اصاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين اشار المدعي وكاله لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله وطلب حصر دفوعها وما يسندها وطلباتها اشارت لعدم صحه دعوي المدعيه ثم استعدت بتقديمها بمذكره عبر البوابه الالكترونيه، وعليه اجلت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد ورابط الجلسه بمهمه التبليغ رقم ١٨٨٨١٤٣٨٩، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليها اصاله الطلب رقم ٤٤١٠٥٥٦٩٤٦ في ١٤٤٤/٠٥/١٩ه المتضمن ما يلي: (ما ذكرته المدعيه من قيام شراكه بيني وبينھا ونسبه الربح ٨٢% وانھا دفعت لي مبلغ وقدره ٣٩٠.٠٠٠ ريال فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وكلام مرسل لا بينه عليه واستنادا للماده رقم ٦٦ من نظام الاثبات اطلب الزام المدعيه باحضار عقد الشراكه المزعوم واحضار ما يثبت تسليمها لي مبلغ ٣٩٠.٠٠٠ ريال بمستند رسمي مكتوب وفي حاله عجز المدعيه عن احضار ذلك اطلب رد دعواها) اه موجزا. ولم يتضمن الجواب مرفقا اضافيا، ثم قدمت المدعيه اصاله الطلب رقم ٤٤١٠٥٩٧٠٠٦ في ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه المتضمن ما يلي: (ما ورد في صحيفه الدعوي من ان المدعيه سلمت المدعي عليه ٣٩٠.٠٠٠ ريال كان خطا في النظام ومقدم الطلب لم يعرف التصرف الصحيح وما عدا ذلك فكله صحيح. ثانيا: ان المدعي عليها لم تتطرق الي مساله الشراكه في المقهي بل جعلت جل كلامها عن الخطا بسبب النظام الذي كان في الصحيفه وقدم عليه مذكره مرفقه في ناجز وجهت للدايره الموقره. ثالثا: ان ما ذكرته المدعي عليها من استنادها لنص الماده ٦٦ ذكر في باب الشهاده ويتعلق باثبات الحقوق بالشهاده فتنزيل نص الماده في غير محله، فضيله القاضي ذكر في نظام الاثبات الماده ٥٣ "يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها" فيكون الاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه، والقراين تؤيد ما بسطت لكم فتحويل المبلغ والرسايل الرقميه تؤيد دعواي وعليه اطلب الحكم باثبات الشراكه) اه موجزا. ولم يتضمن الجواب مرفقا اضافيا، وبسؤال المدعي وكاله توضيح طلبه في اثبات الشراكه هل هو بنسبه اثنان وثمانون بالميه ام ثمانيه وعشرون بالميه، حيث سبق ان اشار للرقمين جميعا، فاجاب بانه اثنان وسبعون بالميه وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه وجد انها تتضمن ثلاثه مرفقا احدها رخصه المحامي والثاني عنوانا وطنيا والثالث ورقه مطبوعه علي مستند نصي تتضمن عدم قيود محاسبيه، ولم تتضمن المرفقات ايه امور اضافيه او بينه او بيانات للسجل التجاري محل اثبات الشراكه، وبسؤال المدعي وكاله مزيد اقوال او بينات اشار بان لديه زياده تحرير للدعوي وقام بارفاقه ونصه ما يلي: (انه في يوم ١٤٤٢/١٠/٠٩ه تم الاتفاق علي شراكه مقهي "(...)" بمجمع (...) ب(...) بمبلغ ٢٦٠ الف تسلم لموكلتي المدعيه علي ان تكون نسبه المدعي عليها من الارباح ٢٨% وتسلم الارباح بعد سنه من افتتاح المشروع، افتتح المشروع بتاريخ ١٦/٢/١٤٤٣ه. ٢- تم تحويل مبلغ الشراكه بعد تاريخ الاتفاق علي دفعات وكانت اول دفعه ٥٠ الف بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٦ه والدفعه الثانيه بمبلغ ٥٠ الف بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ه والدفعه الثالثه بمبلغ ٦٠ الف بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ه والدفعه الرابعه بمبلغ ٥٠ الف بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤ه والدفعه الاخيره بمبلغ ٥٠ الف بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ه. ٣- فضيله القاضي ان المدعي عليها جعلت مبلغ الشراكه سند تنفيذي لضمان راس المال وهذا الامر مخالف للشريعه والمبادي القضاييه وقد فاض عند الفقهاء علي انه لا يجوز تضمين الشريك او العامل راس المال الا اذا ثبت التعدي والتفريط باجماع العلماء، وحيث ان المدعي عليها رفعت السند التنفيذي علي موكلتي بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩ه، ونفذ علي موكلتي السند لامر بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩ه والتنفيذ في هذا الامر لا يستقيم لانه لم يحز علي ركن الاستقلاليه وعلي اثر ذلك نطلب من فضيلتكم رفع طلب التنفيذ لعدم استحقاق المدعي عليها لذلك السند) ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه باثبات شراكه موكلته للمدعي عليها في شركه (...) وفق ما دون بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المقامه علي التاجر في العقود التجاريه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٢) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، وحيث اجملت المدعي عليها اجابتها في ان ما ذكرته المدعيه من قيام الشراكه غير صحيح جمله وتفصيلا وكلام مرسل لا بينه عليه، ولان غايه ما قدمته المدعيه هي ورقه علي محرر عادي يتضمن بيان بقيود محاسبه صادره من المدعيه، وهي علي فرض ثبوتها تدل علي وجود الحوالات بتلك المبالغ بين الطرفين فقط، ولم تقدم المدعيه او وكليها ايه بينه علي وجود الشراكه المطالب باثباتها، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم ايه بينه في اثبات شراكه موكلته في السجل التجاري المذكور، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب الوراد بالدعوي، واما طلب ايقاف التنفيذ فهو طلب فرعي ناشي عن ثبوت الطلب الاصلي وبما ان الدايره انتهت الي رفض الطلب الاصلي فيسقط الطلب التابع له.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٤٥٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الواحد والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٥٤٨٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب باثبات شراكتها مع المدعي عليها بنسبه (٢٨%) في (شركه (...))، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعيه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "لدي موكلتي محادثات تبين الاتفاق بينها وبين المدعي عليها، وحوالات بنكيه لمبلغ الشراكه، وكذلك شهود علي ما تدعيه من اثبات الشراكه"، وطلب فتح باب المرافعه لتقديم البينات والادله. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم واضاف (حصل اقرار من المدعي عليها بالشراكه وذلك عبر رسايل بين موكلتي وبين المدعي عليها عبر تطبيق واتساب، يتضمن ان السند لامر انما هو استيثاق لحين الحضور وتوقيع العقد. فيكون الشروع في التحويل مع الاتفاق شروع في الشراكه ومتعلقاتها لان الاتفاق سبق التحويل وارادت بالسند ضمان راس المال. ولم يكن هذا الدليل مستقلا بنفسه حتي عضده الفعل بالتحويل وزياره موقع المحل محل الشراكه بعد ذلك وتجهيز العقد قبل السفر، ولما جاء في القاعده ان الكتابه كاللفظ في العقود عليه اطلب من الدايره اثبات الشراكه وابطال هذا السند الذي تم ضمان راس المال في الشراكه وهو محرم باجماع علما انها تقدمت بالسند دون تصفيه الشراكه. وسنرفق نسخه للدايره من المحادثه) فيما تمسك المستانف ضده بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٥٤٨٧٨٥ وتاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٤ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.