tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433738704 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-06-30 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439499135 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها باعمال مقاوله لصالح موكله، وقد قام موكله بدفع مبلغ قدره (24.380) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بالعمل المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتعويض موكله بمبلغ اجمالي قدره (30.000) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين لها عدم تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه واخطار المدعي عليها بالدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ اجاب: بانه تم اللجوء للمصالحه وطلب مهله لارفاق نسخه من محضر الصلح وفيما يتعلق بالاخطار فلم يخطر المدعي عليها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوي سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق اجراء المصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها.
ولا ينال من ذلك الدفع باللجوء للمصالحه مع عدم ارفاق ما يثبت ذلك اذ نصت الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (1/ يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2/ تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده).
كما لا ينال من ذلك الدفع بانه تم تقديم الدعوي عبر بوابه ناجز ومن ثم تمت الاحاله الي منصه تراضي من خلالها الا انه لم يتم ارفاق محضر الصلح، لكون هذا الاجراء مخالف لصدر الماده (58) المشار اليها اعلاه والتي اشترطت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي وفي هذه الحاله تم اللجوء للمصالحه بعد قيد الدعوي.
وفيما يتعلق بالاخطار فقد نصت الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه علي ان عقود المقاولات ليست من الدعاوي اليسيره، وبما ان الماده (69) من اللايحه المشار اليها تضمنت اشتراط اخطار المدعي المدعي عليه بالدعوي قبل قيدها، كما ان الماده (72) اوجبت ان يرفق المدعي مستند الاخطار في صحيفه الدعوي، والزمت في حال مخالفه ذلك باتخاذ الاجراء المنصوص عليه في الماده (21) من نظام المحاكم التجاريه، المتضمنه عدم قيد الدعوي وحيث لم يقدم المدعي نسخه من اخطار المدعي عليه بالدعوي، وبما ان الدعوي قيدت دون اتباع هذا الاجراء الواجب فتري الدايره وجاهه الحكم بعدم قبول الدعوي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.