tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / real_estate_tax

The executive regulations for the real estate tax for the year 1442 AH

ncar · executive_regulation · processed · 25 chunks

date_gregorian=2020-10-02 date_hijri=1442-02-15 document_type=executive_regulation entity=document_number:712 entity=keyword:توريدات عقارية entity=keyword:توريد عقاري entity=keyword:تصرفات عقارية entity=keyword:تصرف عقاري entity=keyword:ضريبة entity=keyword:ضرائب entity=keyword:قيمة مضافة entity=keyword:مطورين entity=keyword:مطور entity=keyword:عقاريين entity=keyword:عقاري entity=keyword:مسكن entity=keyword:مساكن entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:صندوق التنمية العقارية entity=agency:مركز خدمات المطورين العقاريين entity=agency:لجنة أراضي الدولة entity=agency:لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة entity=agency:لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية entity=agency:شركات التعمير entity=agency:شركات العقار entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات، فرض ضريبة (5٪) من إجمالي قيمة التصرف في العقارات، المستثنى من نطاق تطبيق الضريبة كلياً أو جزئياً، تاريخ استحقاق الضريبة، موعد سداد الضريبة المستحقة، سداد الضريبة في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق الرسمي، التصرفات الصورية أو المستترة، اقتراح التعديلات، استيفاء الضريبة عن التصرفات العقارية، التحقق من صحة احتساب الضريبة المستحقة، الالتزام بأحكام هذه اللائحة عند التصرف نيابة عن الغير، المخالفات والعقوبات، التهرب من سداد الضريبة، المعلومات المتعلقة بالضريبة، إصدار القرارات والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه اللائحة، أغراض تحصيل الضريبة، الاعتراض على القرارات، لجنة مراجعة وتقييم كافة المتطلبات النظامية والفنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الضريبة واللائحة، النشر والنفاذ. entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=real_estate_tax validity=no-valid validity_confidence=1.0
GAZT.GOV.SA
الهينه العامه للزكاه والدخل
General Authority of Zakat & Tax
اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه
الماده الاولي:
تكون للكلمات والعبارات التاليه، حيثما وردت بهذه اللايحه المعاني الموضحه امام كل منها، مالم يقتضي السباق ذلك:
اللايحه: اللايحه التنفيذيه لضربيه التصرفات العقاريه.
الوزاره: وزاره الماليه.
الوزير: وزير الماليه.
الهييه: الهييه العامه للزكه والدخل.
المحافظ: محافظ الهييه العامه للزكه والدخل.
الضريبه: المبلغ المالي المفرض علي التصرف العقاري.
التصرف العقاري: اي تصرف قانوني ناقل لملكيه العقار او لحيازته لغرض تملكه او تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود
التي يكون محلها نقل حق الانتفاع او حق الاجاره طويله âمد، ومن ذلك: البيع والمعاوضه والهبه والوصيه والمقابضه والاجاره
والايجار التمويلي ونقل حص في الشركات العقاريه، او تقرير حق انتفاع لمده تزيد عن 50 عام.
التوثيق: مجموعه الاجراءات التي تكفل اثبات الحق علي وجه يخص الاحتجاج به، وفقا لاحكام نظام التوثيق ولايحته، ويعد بمثابه
التوثيق لاغراض الضريبه اي عقد او اتفاق او تناار يتم بموجه ايرام التصرف، وذلك عند تطبيق اجراء التوثيق الرسمي للتصرف.
المحررات غير الرسميه: هي تلك المحررات التي يتم من خلالها اثبات التصرفات خارج نطاق التوثيق الرسمي النظامي.
الماده الثانيه:
تفرض ضريبه بنسبه قدرها (5%) خمسه بالماه من اجمالي قيمه التصرف في العقارات مهما كانت حالتها او شكلها او استخدامها
في وقت التصرف، وتشمل الارض وما يتم انشاؤه او تشييده او بناء عليها وسواء انسب التصرف عليها ب Walterتها او بعد اقامه منشات
عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا لكامل العقار او اي جزء منه مفززا او مشاعا او وحده سكنيه او غير ذلك من انواع العقارات
وسواء كان التصرف موقا او غير موثق.
الماده الثالثه:
- استثني من نطاق تطبيق الضريبه - كليا او جزييا - كلا مما يلي:
- 1 التصرف في العقار في حالات قسمه التركه او توزيعها.

- 2 التصرف بدون مقال في العقار لوقف ذري "اهلي", او جمعيه خيريه مرخصه، وذلك عند اثبات الوقف ابتداء ولا
يشمل ذلك التصرفات التي تتم لاغراض الاداره.
- 3 التصرف في العقار لجهه حكوميه او للاشخاص الاعتباريه العامه او الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع
العام لاغراض هذه الفقره الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفه بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.
- 4 التصرف في العقار من جهه حكوميه بصفتها سلطه عامه خارج اطار النشاط الاقتصادي او الاستثماري او التجاري.
- 5 التصرف في العقار بصوره قساريه في حالات نزع الملكيه للمنفعه العامه او وضع البد المؤقت علي العقار.
- 6 التصرف في العقار كهبه موثقه لدي الجهه المختصه وذلك للزوج او الزوجه او احد الاقارب حتي الدرجه الثانيه، او بموجب
وصيه شرعيه موثقه نظاما بما لا يجاوز ربع تركه الموصي.
- 7 التصرف في العقار بصوره مؤقته لغرض استخدامه كضمان لتمويل او اثممان ما لم يتم التنيذ علي العقار محل الضمان
او الاثمان وذلك بنقله بشكل دايم للممول او للغير.
- 8 التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللايحه وذلك تنفيذا ل عقود الاجاره بغرض التملك وعقود الابيار التمويلي.
- 9 التصرف في العقار بصوره مؤقته لغير نصق فيه ميا بين صندوق وامين حفظ او العكس او فيما بين امناء حفظ لذات
الصندوق، وفقا لاحكام نظام السوق الماليه واللواح والتعليمات الصادره بناء عليه.
- 10 تقدمي العقار كحصه عينيه - من قبل اي شخص- في اسماال الشركات المساهمه بشرط عدم التصرف في الاسهم
المقابله لها لمده خمس سنوات.
- 11 التصرف في العقار اذا كان احد طرفي التصرف حكومه اجنبيه او منظمه دوليه، او هييه، او بعثه دبلوماسيه او عسكريه
او احد اعضاء السلك الدبلوماسي او القصلي او العسكري، المعتمدين بالملكه، وبشرط المعامله بالمثل.
12 - التوريد العقاري الذي خضع لضريبه القيمه المضافه قبل توييقه- في حال تم توييقه لادقا بعد سريان الضريبه- شريطه
عدم حدوث اي تغير علي اطراف المعامله او قيمه وبنود التاعقد الخارج لصريبه القيمه المضافه.
13 - اي حالات اخري يصدر بموجبها قرار من الوزير.
ب - لا تënع المعامله للضريبه الا مره واحده، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحده اطراف التصرف والعقار والقيمه، وللهيثه
صلاحيه تحديد الصور والحالات التي تنطبق عليها هذه الفقره بحسب الاحوال.
الماده الرابعه:
تستخدم الضريبه في تاريخ التصرف علي اساس القيمه المتفق عليها بين طرفيه او اطرافه او قيمه العقار، وبشرط الا تقل عن القيمه
السوقيه العادله في تاريخ التصرف- علي الا تënضمن قيمه العقار لاغراض احتساب الضريبه هامش الربح الضمني في حالات التمويل

من الجهات المرخحه نظاما، وتفرض علي التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزه او التي لا زالت قيد الانجاز او علي الخارجيه،
ويجب سداد الضربه المستحقه عنها، وفقا للاتيي:
- يكون موعد سداد الضربه المستحقه في او قبل تاريخ توثيق التصرف، ويكون موعد سداد الضربه علي سبيل المثال لا الحصر
: كالتالي
<table><tr><td>مoued السداد</td><td>نوع التصرف</td><td>م</td></tr><tr><td>تسعد الضربه في او قبل تاريخ التوثيق</td><td>بيع عقار موق لدي كاتب العدل او الموثق العقدم نظاما</td><td>1</td></tr><tr><td>تسعد الضربه في او قبل تاريخ التوثيق</td><td>توثيق هبه عقار غير مستثني</td><td>2</td></tr><tr><td>تسعد الضربه في او قبل تاريخ التوثيق</td><td>عقود الاجاره المنتهيه بالتملك وعقود الاجاره التمويلي</td><td>3</td></tr><tr><td>تسعد الضربه في او قبل تاريخ التوثيق</td><td>حقوق الانتفاع طويله الامد</td><td>4</td></tr><tr><td>تسعد الضربه في او قبل تاريخ التوثيق</td><td>توثيق بيع عقار بالمزاد العلني, سواء كان البيع تجاري او تنفيذ جديري</td><td>5</td></tr><tr><td>تسعد الضربه في او قبل تاريخ التوثيق ويدع</td><td>التنازل عن حقوق الانتفاع سواء الايجاريه المنتهيه بالتملك، او طويله</td><td>6</td></tr><tr><td>بمثابه التوثيق توقيع عقد التنازل في حال</td><td>الامد</td><td></td></tr><tr><td>عدم تطبيق اجراء التوثيق</td><td></td><td></td></tr><tr><td>تسعد الضربه في او قبل تاريخ توثيق عقد البيع، ويدع بمثابه التوثيق توقيع العقد او اتفاقيه البيع في حال عدم تطبيق اجراء التوثيق</td><td>بيع عقارعلي الخارجيه</td><td>7</td></tr></table>
ب- تسدد الضربه في الحالات التي لا يشملها اجراء التوثيق الرسمي لدي الجهه الاداريه المختصه او الموثق المعتمد- التصرف المثبت
بمحرات غير رسميه- خلال 30 ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ العقد او الاتفاق النهايي لواقعه التصرف، ويتم ايقاع غرامه التاخر
في السداد بتجاوز هذه المده، ويجوز اثبات تاريخ التصرف بكافه الوسايل والقران الداله عليه.
ج- لاغراض تطبيق احكام هذه مالهه يحق للهيثه ان تعتد بالتصرفات الصوريه او المستتره بما يفق مقتضيات تحليل الضريبه
بشكل عادل.
د- للمحافظ اقتراح ايه تعديلات علي الحالات الموضحه بالقفره "ا" من هذه الماده، واقتراح ايه استثناءات بموجب الفقره الثالثه
عشره من الماده الثالثه من هذه chlangkه، وتعتمد بقرار من الوزير.

*
الماده الخامسه:
تستوفي الضربيه عن التصرفات العقاريه وفقا لما يلي:
1 - تستوفي الضربيه المستحقه من المصرف ويلتزم بسدادها وايه التزامات اخري قد تنشا عنها.
يجوز للاطراف الاتفاق فيما بينهم علي خلاف ما ورد بالفقره (1) من هذه الماده، ويفي المتصف ملزم امام الهييه بالسداد.
3 - دون اخلال بالاحكام الوارده بالفقرتين (2,1) من هذه الماده، بعد المتصف والمتصف له مسؤولين بالانضامن عن ايه التزامات
ضريبه تستحق بموجب هذه للالهحه، ويحق للهييه الرجوع عليهما مجتمعين او منفردين بحسب الاحوال.
الماده السادسه:
لغايات التحقق من صحه انتساب الضريبه المستحقه، يحق للهييه القيام بما يلي:
- 1 التحقق من قيمه العقارات او التصرفات التي تمت عليها.
- 2 تقدير قيم العقارات والتصرفات غير محدده القيمه او التي يتبين ان القيمه الوارده بشانها في عقد التصرف اقل من القيمه
السوقيه، او التي تقدم بشانها معلومات او بيانات غير صحيه.
الماده السابعه:
يجب علي الولي، الوحي، القيم، الوكيل، الناظر، المصفي، الحارس القضايي، امين التفليسه، الهييه العامه لولايه علي اموال القاصرين
ومن في حكمهم، الهييه العامه للاوقاف اللاززام باحكام هذه ثلاثه عند التصرف نيابه عن الغير.
الماده الثامنه:
دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام اخر، تطيق علي مخالفي احكام هذه للالهه العقوبات الاتيه:
ا. يعاقب كل من يقوم بارتكاب المخالفات التي تعد في حكم التهرب من ضريبه التصرفات العقاريه والموضه بالماده التاسعه
من الاليحه بغرامه ماليه لا تقل عن قيمه المضافه و لتجاوز ثلايه امثالها.
ب. يعاقب كل من يخالف اي حكم من ادكام هذه الاليحه بغرامه لا تقل عن عشره الف ريال واز تزيد عن قيمه الضريه
المستحقه.
ج. يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده المحدده نظاما بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده
عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، ولوزير الماليه وفق ضوابد يحددها الاعفاء من هذه العقوبه او تخفيضها.
الماده التاسعه:
يعد في حكم التهرب من سداد الضريبه القيام باي مما يلي- ما لم يثبت المخالف عكس ذلك:

*
1- تقدم بيانات غير صححه عن قيمه المتصرف العقاري ينتح عنها عدم سداد الضريبه المستحقه كليا او جزييا.
2- اللجوع الي ايه حلله او تزتيب او وسيله مهما كان نوعها او طبيعتها ينتح عنها عدم سداد الضريبه المستحقه كليا او جزييا.
3- اي اجراء او فعل اخر يترتب عليه عدم سداد الضريبه المستحقه كليا او جزييا.
4- يعاقب بذات العقوبات المشار اليها في هذه الماده اي شخص يساعد او يشترك مع الشخص المخالف في التهرب من سداد
الضريبه.
ويتولي الموظفون اللذين يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ الرقابه والفتيش وضبط مخالفات احكام هذه اللايحه، ولهم جميع
الصلاحيات اللازمه لاداء مهماتهم في سيل اثبات الافعال التي تقع بالمخالفه لاحكام هذه اللايحه، ويتم ايقاع العقوبه بقرار من
المحافظ او من يفوظه بذلك.
الماده العاشره:
تطبق الهييه وموظفها وايه اطراف اخري في شان المعلومات المتعلقه بالضريبه، وفق طلب اي معلومات لاغراض هذه اللايحه ما
يلي من احكام:
- 1 يجب علي موظفي الهييه الالتزام بالاحكام المتعلقه بسريه المعلومات الضريبه الخاصه بتطبيق هذه الضريبه علي نحو مامايل
للالتزامات الوايجه عليهم في مكتف احكام ولوايح الانظمه الضريبه.
2 - للهييه التنسيق مع الجهات الحكوميه في كل ما له علاقه بتنفيذ احكام هذه الالايحه، وعلي جميع الاشخاص ان يقدمها للهييه
ايه معلومات تطبها لاغراض اثبات الالتزامات الضريبيه الخاصه بهم، كما يحق للهييه طلب ايه معلومات لها صله بالضريبه
ويتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، سواء كان هذا الطرف جهات حكوميه او مؤسسات ماليه او جهات اشرافيه.
الماده الحاديه عشره:
يصدر المحافظ القرارات والبضواب والاجراءات اللازمه لتنطبيق هذه لالانحه، ومن ذلك علي سبيل المثال ما يلي:
- 1 اجراءات فحص وتقييم الضريبه واشعار الخاضع لها بنتيجه القرار واليه السداد.
- 2 ضوابط حفظ المستندات والسجلات الواجب مسكها لاغراض الضريبه والمدد النظاميه اللازمه لحفظها، والوسايل
المستخدمه في ذلك.
- 3 اجراءات رد الضريبه المسدده بالزياده وايه ضوابط تتعلق برد الضريبه وتقسيطها.
- 4 النماذج والاشعارات والوسايل الالكترونيه لاتطبيق ايه التزامات او اجراءات تتعلق باحكام هذه الضريبه.
الماده الثانيه عشره:
لاغراض تحصيل الضريبه تطبيق الاحكام التاليه:

*
1- اذا لم يتم سداد المبالغ المستحقه بصوره نهايبه بموجب هذه للالهه فللهيه ان تشعر المدين بوجوب سدادها خلال (30)
ثلاثين يوم عمل من تاريخ الاشعار سواء من خلال استخدام الوسايل الالكترونيه او ابه وسيله نظاميه اخري، واذا لم يسدد
المدين هذه المستحقات فيتم انجازه نهاي بالسداد خلال (15) خمسه عشره يوم عمل، فان انقضت هذه المده ولم يسدد
ما عليه يتم اتخاذ اجراء الجز علي امواله في حدود المستحقات محل المطالبه بطلب يقدم للجهه الفضاييه المختصه.
- 2- تزود مؤسسه النقد العربي السعودي بنسخه من اخطار الجز يتام ايقاع الحجز بمنخاطبه كافه الجهات والهيات الحكوميه
بحسب ما تراه الهييه مناسيا، وذلك للحرز علي اصول اي شخص وامواله المنقوله او غير المنقوله ممن ينطبق عليهم هذا
الاجراء، ويجوز للهييه وفقا لتقديرها قبول بيع ايه اصول للمحجوز عليه لسداد ما عليه من مستحقات.
3 - علي اي شخص، بما في ذلك البنوك والمؤسسات الماليه عدم السماح بابه سحوبات او دفعات من حساب المحجوز عليه
بعد تسلم اشعار الحجز علي المدين من قبل الهييه، ويستثني من ذلك النفقات الشخصيه والضروريه المقرره بموجب الانظمه.
الماده الثالثه عشره:
يجوز لمن صدر بشانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تQTAHI به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
الماده الرابعه عشره:
تشكل بالهييه لجنه بقرار من الوزير براسها المحافظ تختص بمراجعه وتقييم كافه المتطلبات النظاميه والفنيه اللازمه لتنطبيق احكام
هذه الضريبه واللاشكه، ولها في سبيل ذلك ما يلي:
- اقتراح التوصيات اللازمه للمعاليات واللالات التي تتطلب اتخاذ اي اجراء نظامي والتي قد تنشا عن تطبيق الضريبه واللاله.
- طلب استصدار القرارات التفيريه اللازمه من الوزير ونشرها وفقا للنظام.
- التنسيق مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه لتنطبيق الضريبه بكفاءه عاليه.
4- وضع معاير التناسب بين المخالفه والعقوبه للافعال واللممارسات التي تتم بالمخالفه للفقره (ب) من الماده الثامنه من للا'يه.
5- وضع ضوابط الاععاف والاتخفيض من العقوبه المنصوص عليها بالفقره (ج) من الماده الثامنه من الال'يه.
6- ايه مهام اخري تكلف بها من الوزير.
الماده الخامسه عشره:
تشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 1442/02/17 ه، الموافق 2020/10/04.