tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430560270 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1439-07-04 document_type=ruling entity=document_number:ed8d0825-b0c4-463f-8e35-1260aacccf28 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 408011934 لعام 1440 ه
 
المدعي:
البلاد الرايده للمقاولات العامه
 المدعي عليه:
احمد عبدالله الكليبي للاستثمار والتطوير
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصلها انه بتاريخ 4/7/1439ه وقع موكله مع المدعي عليها اتفاقيه تضمنت اليه عمل مخالصه بين الطرفين في البند الثالث والرابع والخامس وقد تم الانتهاء من البند الثالث وهو رفع الموقع بواسطه الاستشاري مكتب المنوال للاستشارات الهندسيه وفقا لما هو مثبت في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه بحصر الاعمال المنفذه من موكله في القضيه رقم 751 لعام 1439ه كما تم العمل علي جدول الكميات وتنفيذ باقي بنود العقد ثم تم الانتقال الي البند الرابع من العقد وهو اختيار المقاولين لتقييم اعمال موكلته وقد تم وضع اليه لاختيار المقاولين وفقا لمحضر الاجتماع الموقع من الطرفين بتاريخ 9/3/1440ه وتاريخ 1/4/1440ه علما بان المقاول المعين من قبل موكله والمقاول المحايد قد انتهوا من اعمال التقييم وقد تم مخاطبه المدعي عليها عده مرات لاستكمال الاتفاقيه الا انها لم تلتزم بذلك وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها باستكمال اتفاقيه المخالصه وتتمثل في فتح المظاريف لثلاثه مقاولين, المقاول من طرف موكله والمقاول من طرف المدعي عليها والمقاول المحايد مؤسسه طلعه العماره للمقاولات, واجراء المحاسبه وتسليم موكله ما يستحقه علي ان يكون فتح المظاريف واجراء المحاسبه لدي الدايره, وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره استمعت الدايره لملخص الدعوي كما اجاب وكيل المدعي عليها بمذكره حاصلها ان ما ذكره وكيل المدعي من عدم التزام موكلته بما ورد في الاتفاقيه غير صحيح حيث تضمنت الاتفاقيه ان تكون اليه تحديد الاسعار لاجراء المحاسبه ان يختار كل طرف مقاول لتقييم الاعمال المنفذه ويتم اختيار مقاول ثالث يرضاه الطرفان لتقييم الاعمال المنفذه ثم يتم احتساب متوسط الاسعار الثلاثه ليكون هو المعتمد في المحاسبه بين الطرفين وقد تم الاتفاق علي تفويض بندر المقاطي ليقوم بتعيين المقاول الثالث فقام باختيار مؤسسه طلعه العماره للمقاولات الا ان بندر المقاطي اتصل باحد الشركاء في الشركه المدعي عليها واخبره بانه يعتقد وجود تواصل بين المدعيه والمقاول الثالث وانه يوجد تلاعب في الاسعار كما ان وكيل المدعي احمد ناقور قد طلب منه عدم اخبار موكلته بهذا الموضوع ثم اعتذر بندر المقاطي عن تكليفه كما ان موكلته لم تعترض علي مقاول المدعيه وانما اعترضت علي المقاول الثالث الذي يفترض ان يكون محايدا كما ان موكلته قد اشعرت المدعيه منذ بدايه النزاع باستعدادها لتسويه مستحقات الطرفين بعد استبعاد المقاول الثالث سواء عن طريق مكتب خبره هندسيه او التسويه المباشره بين الطرفين الا ان المدعيه ترفض ذلك, وذكر بان موكلته ترفض طلب المدعيه الزامها بقبول الاسعار المقدمه من مؤسسه طلعه العماره للمقاولات, لوجود تلاعب في الاسعار بينها وبين المدعيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها باستكمال اتفاقيه المخالصه وذلك بفتح مظاريف المقاولين الثلاثه الذين من طرف موكله والمدعي عليها والمقاول المحايد واجراء المحاسبه بين الطرفين وتسليم موكله مستحقاته ولما كانت الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين قد تضمنت اتفاقهما علي ان يختار كل طرف مقاول من قبله ثم يختار الطرفان مقاولا ثالث ويقوم كل مقاول بتقويم الاعمال المنفذه ويكون المعتبر هو السعر الاوسط ويتم اجراء المحاسبه وفقا لذلك ويتم تسليم المقاول ما يستحقه بعد اجراء المخالصه النهاييه ولما كان الاتفاق المبرم بين الطرفين في حقيقته هو اتفاق تحكيم ولما كانت محكمه الاستيناف هي المحكمه المختصه بنظر دعوي التحكيم وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر عام 1433ه من انه يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 408011934 لعام 1440 ه
المدعي:
البلاد الرايده للمقاولات العامه
 المدعي عليه:
احمد عبدالله الكليبي للاستثمار والتطوير
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه تتلخص في صدور حكم دايره الدرجه الاولي بتاريخ 19/7/1442ه و القاضي بالزام المدعي عليها بتنفيذ اتفاقيه المخالصه المؤرخه في 4/7/1439ه وذلك باحضار تقييم للاعمال التي نفذها المدعي من مقاول من طرف المدعي عليه وفقا لمحضر الاجتماع المؤرخ في 9/3/1440ه و1/4/1440ه واجراء المحاسبه وتسليم المدعي مستحقاته بعد اجراء المخالصه النهاييه، والذي تم تاييده من دايره الاستيناف التجاريه الرابعه في حكمها الصادر بتاريخ 8/11/1442ه، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب تصحيح الخطا المادي الوارد في نسخه اعلام الحكم بتاريخ 8/8/1443ه، ثم تقدم بطلب تفسير الحكم، و في جلسه 3/7/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والطلب المقدم بطلب تفسير الحكم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، ولما نصت الماده الثالثه والسبعون بعد المايه: (اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمه التي اصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي) وحيث ان منطوق الحكم قد جاء بالصيغه التاليه ب "تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/ 7/ 1442ه في القضيه الابتداييه 11934 لعام 1440ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه احمد عبدالله الكليبي للاستثمار والتطوير سجل تجاري رقم: (...)بتنفيذ اتفاقيه المخالصه المؤرخه في 4/7/1439ه وذلك باحضار تقييم للاعمال التي نفذها المدعي من مقاول من طرف المدعي عليه وفقا لمحضر الاجتماع المؤرخ في 9/3/1440ه و1/4/1440ه واجراء المحاسبه وتسليم المدعي مستحقاته بعد اجراء المخالصه النهاييه" وقد تضمن المنطوق ان يتم تنفيذ اتفاقيه المخالصه باحضار تقييم للاعمال التي نفذها المدعي من مقاول من طرف المدعي عليه وهذا الاجراء قد تم الا ان اجراء المحاسبه وتسليم المدعي مستحقاته بعد اجراء المخالصه النهاييه شابه غموض لكون الحكم لم يحدد اليه عمله او كيفيته، وفقا لما قرره قاضي محكمه التنفيذ في الرياض دايره التنفيذ السابعه عشره بتاريخ ٢٤-١١-١٤٤٣ه فان الدايره تنتهي الي قبول طلب التفسير ما شاب المنطوق من غموض وتقرر ان اجراء المخالصه النهاييه المقرره في هذا الحكم انما هي مخالصه رضاييه وفقا لما انتهي اليه محضر الاجتماع المشار له في منطوق الحكم وانه في حاله النزاع فعلي اطراف الدعوي اقامه دعوي جديده في ذلك وذلك لكون التفسير في حقيقته هو ايضاح غموض في عباره محدده او في مضمون الحكم وليس من التفسير الفصل في موطن نزاع قايم بين الطرفين حيث ان رفع اللبس يقتضي ان العباره موهمه يقصد منها عده معاني يرفع اللبس عنه بتحرير احد المعاني المقصوده اما النزاع فهو وجود حق ثابت يلزم المحكمه بيان موطنه، وموطن الغموض الذي استوقف قاضي التنفيذ هو عن طبيعه المخالصه وهنا تقرر الدايره ان طبيعتها رضاييه وفقا لما انتهي اليه الحكم وانه في حال النزاع فان اثبات الحق يحتاج الي دعوي لتحريره والفصل فيه.
نص الحكم:
قررت الدايره قبول طلب التفسير رقم 4410723692 بتاريخ 24/06/1444 ه وتفسير منطوق الحكم وفق ما هو مدون في صلب هذا القرار. وبالله التوفيق.