tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430171858 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-16 date_hijri=1443-04-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:66 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bed7ffcc-9845-4f6d-892b-0dd823a201ea entity=document_number:م/66 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439001278 لعام 1443 ه
المدعي:
الشركه (...) لاصحابها (...) وشركاه
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: (844.000) ثمانمايه واربعه واربعون الف ريال وذلك قيمه معدات وردتها المدعيه لصالح المدعي عليه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فيها، ثم بتاريخ: 4/ 4/ 1443ه، اصدرت الدايره حكمها حضوريا القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ الشركه (...) لاصحابها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (844.000) ثمانميه واربعه واربعون الف ريال، والمبني علي اسبابه، وباعتراض وكيل المدعي عليه علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف الاولي بهذه المحكمه حكمها القاضي بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره واعاده القضيه اليها للنظر فيها، مسببه حكمها بذلك ان الحكم كان حضوريا وان الثابت ان المدعي عليه لم يتمكن من حضور جلسات القضيه الابتداييه بسبب خلل تقني واجهه منعه من ابداء دفوعه، وباعاده القضيه للدايره جري منها تحديد جلسه لنظرها بتاريخ: 29/ 12/ 1443ه، وفيها حضر عن المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر عن المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، واشارت الدايره الي صدور حكم اصحاب الفضيله قضاه دايره الاستيناف الاولي بهذه المحكمه رقم: (437636167)، بتاريخ1443/6/28، المتضمن الغاء الحكم الصادر في هذه الدعوي بتاريخ: 4/ 4/ 1443ه، وبسؤال الحاضر عن المدعيه هل هو مرخص بمزاوله مهنه المحاماه او مرخص له بالترافع عن المدعيه من قبل وزاره العدل؟ اجاب بانه غير مرخص بمزاوله مهنه المحاماه وليس لديه ترخيص بالترافع عن المدعيه من قبل الوزاره، فافهمته الدايره بان ترافعه عن الشركه غير مقبول وفقا لما نصت عليه الماده (18) من نظام المحاماه، ومن ثم فان الدايره تقرر شطب الدعوي لعدم حضور من يمثل المدعيه وفق ما نصت عليه الماده.
وفي جلسه: 1/ 3/ 1444ه، حضر المدعي وكاله/ احمد بن حسين الغامدي، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...) وتاريخ: 1444/2/30، واشارت الدايره الي انها قررت في الجلسه السابقه شطب الدعوي وذلك لحضور وكيل عن المدعيه لا يحمل ترخيص محاماه او ترخيص من وزاره العدل بالترافع، ولكون التعديل الصادر علي الماده الثامنه عشره من نظام المحاماه بالمرسوم الملكي رقم: (م/66) لا يسري علي القضايا القايمه قبله وفق ما نص في الفقره الثالثه من المرسوم، وعليه قررت الدايره العدول عن قرارها بشطب الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم: 17/ 3/ 1444ه، حضر المدعي وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه، وطلب وكيل المدعي التاكيد علي حكم الدايره السابق وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (844.000) ثمانمايه واربعه واربعون الف ريال وذلك قيمه معدات وردتها المدعيه لصالح المدعي عليه وفق تفصيل دعواها والمستندات المرفقه بملف القضيه؛ وبما انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالقضيه وبموعد نظرها، بموجب محضر التبليغ الالكتروني، وحضور وكيله الجلسه الاولي بعد الغاء الاستيناف حكم الدايره ثم تخلفه عن الحضور، لذا فان الدايره تعد ذلك نكولا من المدعي عليه، ويعد الحكم في حقه حضوريا، وفقا للماده (30) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه، التي تنص علي اعتبار الرسايل النصيه المرسله الي الهاتف المحمول الموثق تبليغا رسميا منتجا لاثاره، لذا فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/الشركه (...) لاصحابها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (844.000) ثمان ميه واربعه واربعون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.