sama_gov_sa · guide · processed · 6 chunks
استنادا الي الصلاحيات الممنوحه للبنك المركزي بموجب نظامه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23ه ، و نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05ه ، وبموجب القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه, الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1357)وتاريخ 1432/05/01ه ، وفي اطار سعي البنك المركزي المستمر الي تطوير قطاع الصرافه في المملكه، وتنظيم التعاملات النقديه وتحديث بعض الاجراءات المرتبطه باعماله، نفيدكم بالسماح لمراكز الصرافه باستقبال الحوالات الماليه من العملاء عبر وسايل الدفع الالكترونيه المتاحه، وذلك لاغراض تبديل العمله فقط، شريطه التقيد والالتزام بالاجراءات والضوابط المرافقه كحد ادني. تجدون ضوابط تلقي الحوالات الماليه لاغراض التحويل او تبديل العملات، والتي تحل محل تعليمات البنك المركزي المبلغه لمراكز الصرافه بموجب التعميم رقم (41056269) وتاريخ 1441/09/12ه المتضمنه السماح باستقبال الحوالات الماليه من خلال وسايل الدفع الالكترونيه وذلك لاغراض تبديل العمله وفق ضوابط محدده. ا. الهدف تهدف هذه التعليمات الي وضع الحد الادني من الاجراءات التي يتعين علي مراكز الصرافه والتحويل التقيد بها عند تلقي الاموال من العملاء عبر وسايل الدفع الالكتروني؛ لاغراض التحويل او تبديل العملات. ب. النطاق تسري هذه التعليمات علي جميع مراكز الصرافه ومراكز التحويل التابعه للبنوك العامله في المملكه والخاضعه لرقابه واشراف البنك المركزي. 1. علي مراكز الصرافه ومراكز التحويل التابعه للبنوك تخصيص حساب بنكي مستقل لتلقي الحوالات الماليه من العملاء لاغراض التحويل وتبديل العملات، وذلك شريطه ان تكون عبر احد وسايل الدفع الالكترونيه المتاحه. 2. يقتصر تلقي الحوالات الماليه علي عملاء مراكز الصرافه الذين يحملون عضويه فقط، ويجب ان يكون للعضويه رقم مرجعي موحد مرتبط برقم هويه العميل، مع الالتزام بان تكون مبالغ عمليات التحويل الوارده الي الحساب البنكي بالريال السعودي. 3. يحظر علي مراكز الصرافه تلقي حوالات عملايها الوارده من بنوك او شركات تحويل خارج المملكه لاغراض تبديل العمله. 4. علي مراكز الصرافه ومراكز التحويل التابعه للبنوك التحقق من العميل المحول او من ينوب عنه بموجب وثايق رسميه تخوله ذلك صراحه. 5. يحظر علي مراكز الصرافه ومراكز التحويل التابعه للبنوك التحويل لحسابات العملاء ويستثني من ذلك في حال الغاء اي عمليه تم تنفيذها عن طريق التحويل الي الحساب البنكي، ويتعين علي مركز الصرافه في هذه الحاله الالتزام بالتالي: ا- عدم اعاده اي مبالغ محوله بشكل نقدي. ب- اذا كانت العمليه الملغاه تمت من خلال وسايل الدفع الالكترونيه المتاحه، يتم اعاده المبلغ الي حساب وسيله الدفع المستخدمه، وفي حال كانت العمليه الملغاه تمت عن طريق استخدام نقاط البيع؛ فيتم اعاده المبلغ الي حساب البطاقه المستخدمه. ج- تعاد المبالغ الناتجه عن العمليات الملغاه او التي لم يستلمها العملاء (عمله/ حواله) – بحسب الاحوال – الي حساب العميل خلال مده لا تتجاوز ثلاثه ايام عمل، علي ان يضع مركز الصرافه خطه عمل واضحه لعمليه اعاده المبلغ للعميل بالتنسيق مع البنك المفتوح لديه الحساب البنكي لمركز الصرافه. 6. يجب علي مراكز الصرافه ومراكز التحويل التابعه للبنوك الاتفاق مسبقا مع العملاء الراغبين بالتحويل لحساب مركز الصرافه ومركز التحويل علي رسوم التحويل واسعار الصرف قبل اتمام عمليه التحويل مع توثيق ذلك. 7. علي مراكز الصرافه ومراكز التحويل التابعه للبنوك توعيه العملاء الراغبين بالتحويل الي الحساب البنكي بضروره تحديد مبلغ العمليه والعمله المراد شرايها اثناء عمليه التحويل، وان تكون التوعيه بحد ادني من خلال اللوحات الارشاديه وبنود العضويه. 8. علي مراكز الصرافه ومراكز التحويل التابعه للبنوك تطبيق تدابير العنايه الواجبه، وفقا للمتطلبات النظاميه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال و نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحتهما التنفيذيتين، وكذلك الالتزام بكافه الانظمه والتعليمات وتعاميم البنك المركزي ذات العلاقه. 9. علي مراكز الصرافه ومراكز التحويل التابعه للبنوك العمل علي تطوير اجراءاتها الداخليه في هذا الشان بشكل مستمر وبما يتناسب مع طبيعه وحجم اعمالها وفق افضل الممارسات ذات العلاقه.