moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 9127 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه وكيل المدعين بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليه المشار اليه اعلاه ؛ وتلخص مضمون دعواه " حيث سبق وتم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه والاتفاق كان شفوي قايم علي الثقه بالهاتف ففي تاريخ شهر 7 من عام 1432 ه تم الاتفاق بيننا علي شراء سيارات معروضه بمزاد السيارات وقمت بالمشاركه معه علي وعد بالبيع والتصفيه وتوزيع الارباح بيننا وتفصيل تلك المبايعات التي تمت بعدد من المزادات كالتالي : 1 تم شراء عدد اربع سيارات بقيمه ثلاث ميه الف ريال مناصفه بيننا ودفعت منها مبلغ ميه وخمسون الف ريال بموجب شيك مسحوب باسم المدعي عليه صرفه من البنك (...)بتاريخ 24/8/1432 ه كشريك وتم شراء السيارات وبيعها وابلغني هاتفيا بانه تم البيع بربح ولم يفصح عنه . 2 وفي شراء اخر تم لعدد سيارتان من نوع (...)وايت مياه بقيمه مايتان وستون الف ريال سددت منها مبلغ ميه وثلاثون الف ريال بموجب حواله باسمه علي حسابه لدي بنك (...)بتاريخ 20/8/1432 ه وابلغتي هاتفيا بانه ربح ولم يفصح عن مقدار الربح . 3 اشتري معده شيول من نوع (...)بقيمه مايتان وعشرون الف ريال قمت بدفع نصيبي وقدره ميه وعشره ريالات بموجب حواله عل حساب المدعي عليه لدي بنك (...)في تاريخ 7/9/1432 ه ثم ابلغني هاتفيا انه يوجد ربح ولم يفصح عنه . 4 وكذلك تم الاتفاق علي شراء عدد اثنان من سيارات قلابي (...)مع عدد واحد سيول (...)من نوع E بمبلغ مايتان وستون الف ريال وقمت بدفعها بالكامل بموجب حوله من حسابي علي حساب المدعي عليه لدي بنك (...)في تاريخ 16/9/11432 ه وكذلك الاتفاق لدفع مبلغ اضافي لعمل الصيانه لازمه للمعدات التي قام بشرايها المذكوره هنا وتم تحويل مبلغ من حسابي علي حساب المدعي عليه بقيمه خمسه واربعون الف ريال لدي بنك (...)بتاريخ 4/11/1432 ه ثانيا وعند طلب المدعي عليه بالسداد لراس المال حيث وعدني اكثر من مره واخلف وعده لي واخذ يماطلني ولم يعد يرد علي جوالي وخالف قواعد العرف والشرع بالوفاء بالعهد ولم يحفظ الامانه التي اتمن عليها بحسب قوله تعالي (واوفوا بالعهد ...) وكذلك قوله تعالي (ان ﷲ يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها ...) علما بانني سبق وتقدمت بدعواي بالمحكمه العامه بالرياض بالدعوي رقم (...)وتاريخ 16/09/1438ه وصدر بها الصك رقم (...)وتاريخ 21/06/1440ه بعدم الاختصاص وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وانتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مجموع راس مالي كاملا والتي قام باستلامها مني بموجب شيك وحوالات بنكيه علي حسابه والمقدر مجموعها مبلغ (695.000 ريال) ستمايه وخمسه وتسعون الف ريال بحسب التفصيل المذكور باعلاه وسداد الارباح وقدم ما يراه سندا لدعواه. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات كما هو مثبت في محضر القضيه وان الدايره استمعت لدعوي المدعي كما هو مدون، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب اولا : ما ذكرته المدعيه من الاتفاق بينها وبين موكلي شفويا في تاريخ شهر 7 من عام 1432ه علي شراء سيارات معروضه بمزاد السيارات علي وعد بالبيع والتصفيه وتوزيع الارباح بينهم فهذا صحيح كما انه من ضمن الشراكه ان يقوم موكلي باستيجار حوش يتم حفظ السيارات فيه، وبالفعل قام موكلي باستيجار حوش بايجار سنوي قدره ميه الف ريال سعودي. ثانيا : ما ذكرته المدعيه من تفصيل المبايعات التي تمت بعدد من المزادات مع الحوالات البنكيه التي تم تحويلها علي حساب موكلي وقدرها (695,000 ريال) هذا صحيح والسيارات كالاتي :1/ شراء عدد اربع سيارات رؤوس تريلات بقيمه ثلاث ميه الف ريال تم دفع قيمتها مناصفه بين المدعيه وبين موكلتي .2/ شراء عدد 2 سياره من نوع (...)وايت مياه بقيمه مايتان وستون الف ريال تم دفع قيمتها مناصفه بين المدعيه وبين موكلتي ..3/ شراء معده شيول من نوع كتر بلر بقيمه مايتان وعشرون الف ريال تم دفع قيمتها مناصفه بين المدعيه وبين موكلتي ..4/ شراء عدد اثنان من سيارات قلابي (...)مع عدد واحد سول (...)من نوعE بمبلغ مايتان وستون الف ريال قامت المدعيه دفعها بالكامل مع عمل صيانه بمبلغ خمسه واربعون الف ريال، ونصيب موكلي من ربحها النصف. ثالثا : ان موكلي اتفق مع المدعيه علي شراء السيارات من المزاد ثم يقوم ببيعها ويكون لموكلي نصف ربح البيع ، وبالفعل استاجر موكلي حوش لحفظ السيارات فيه بمبلغ (100,000 ريال) سنوي وذلك الايجار من ضمن الشراكه وبالتالي فان الايجار يكون مناصفه بينهم .رابعا : رغب موكلي في بيع السيارات في حينها لكون سعرها في السوق سيكون مربحا الا ان المدعيه رفضت لاسباب مختلفه وتدنت قيمه السيارات محل الشراكه في السوق ولازالت المدعيه رافضه بيعها لاسباب مختلفه ولاتزال السيارات موجوده لدي موكلي حتي تاريخه وكان موكلي استاجر حوشا لحفظ السيارات فيه باجره سنويه قدرها ميه الفريال سنويا وقد حل علي موكلي مبلغ (600,000 ريال) اجره الحوش لحفظ السيارات وقد تراكمت هذه الاجره بسبب رفض المدعيه بيع السيارات.خامسا : موكلي لا ينكر شراكه المدعيه في السيارات ولا مانع لديه من تصفيه الشراكه وبيع جميع السيارات وسداد ايجار الحوش وقسمه ما بقي من تصفيه الشراكه بينهما حيث انه باقرار المدعيه بانها شريكه موكلي وبالتالي فان من ضمن الشراكه مبلغ ايجار الحوش مع قيمه بيع السيارات .وانتهي الي طلب1- رد دعوي المدعيه لعدم صحتها في ادعاء الربح فلا يوجد ربح.2- تصفيه الشراكه وسداد ايجار الحوش المعد لحفظ السيارات فيه.ثم جري تحديد جلسه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه (...)سجل مدني رقم (...)بوكالته المخوله برقم (...)وتاريخ 16 / 5/ 1440 ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول رابطها وبعرض ما تم ضبطه صادق عليه وكيل المدعيه وبسؤاله عما ذكره المدعي عليه من عدم التصفيه فاجاب بقوله : ان موكلي لا يعلم هل قام المدعي عليه بشراء السيارات اولا وانما اخبره المدعي عليه بذلك عبر اتصال بينهما واخبره ايضا ببيع السياره الاولي فقط هكذا قرر وبسؤاله عن علمه ببيع المدعي عليه لمحل الشراكه والتصفيه فاجاب بالنفي هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكله ،والارباح ، ولما كان وكيل المدعي عليه قد صادق علي الاتفاق بين الطرفين ودفع بعدم التصفيه وعدم وجود ارباح وان من ضمن الشراكه ان يقوم موكله باستيجار حوش يتم حفظ السيارات فيه، وقد قام موكله باستيجار حوش بايجار سنوي قدره ميه الف ريال كما صادق علي صحه م المبايعات التي تمت بعدد من المزادات مع الحوالات البنكيه التي تم تحويلها علي حساب موكله و وقدرها (695,000 ريال) وان موكله اتفق مع المدعيه علي شراء السيارات من المزاد ثم يقوم ببيعها ويكون لموكله نصف ربح البيع وان موكله رغب في بيع السيارات في حينها لكون سعرها في السوق سيكون مربحا الا ان المدعيه رفضت لاسباب مختلفه وتدنت قيمه السيارات محل الشراكه في السوق ولازالت المدعيه رافضه بيعها لاسباب مختلفه ولاتزال السيارات موجوده لدي موكله حتي تاريخه ؛ وحيث قرر وكيل المدعيه عدم علم موكلته بالتصفيه ثم عقب علي عدم التصفيه ،ولما كان من المبادي المستقره التي تحكم الشركات ثبات راس المال حمايه لحق الداينين لحين انتهاء التصفيه ولما كان وكيل المدعي عليه قد دفع بوقوع خساير لحقت براس المال ولان المطالبه برد راس المال انما تكون بعد ثبوت سلامه راس المال وانما يكون ذلك بعد تنضيض المال وتصفيه الشراكه وبذلك فان مطالبه المدعي باسترداد راس المال تكون سابقه لاوانها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها اما طلب وكيل المدعي عليه بتصفيه الشراكه فانه ومع تغيبه عن جلسه النطق بالحكم فانه يلزم لنظر الطلب العارض ان يكون متصلا بالطلب الاصلي اتصالا لا يقبل التجزيه ولما كانت دعوي التصفيه دعوي منفصله عن دعوي المدعي ولها اجراءاتها النظاميه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلبها ولها ان تتقدم به في دعوي مستقله . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي . عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2327 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها وكيل المستانفه وسالت الدايره الحاضر هل مقدم طلب الاستيناف محامي وهل هو من قدم طلب الاستيناف ؟ اجاب : بانه ليس بمحامي وانما هو مدير الشركه فقط وهو من قدم طلب الاستيناف ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه او مرخص من وزاره العدل وفق لايحه الماده 55، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي