gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض قرار رقم: 263149-2025-CSR الصادر في الدعوي رقم: 263149-2025-PC المقامه من / النيابه العامه المدعي عليه (.........................) هويه وطنيه رقم (.........................) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/09/02م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور / (.........................) رييسا الدكتور / (.........................) عضوا الدكتور / (.........................) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/03/20م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بالمنطقه الشرقيه رقم (.........................) وتاريخ 1446/09/20ه، والمتضمنه قدوم المدعي عليه الي جمرك جسر الملك فهد بقيادته لمركبه من نوع (.........................) تحمل اللوحه رقم (.........................)، وبتفتيش المركبه عثر علي ما وزنه (43,000) جرام من ثمره نبات القورو الممنوع استيراده، وجدت مخباه داخل الاطار الاحتياطي للمركبه، وفي صندوق المركبه بداخل كيس بلاستيكي مخصص للاكل الكلاب، ولم يتم التصريح عنها، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (.........................) وتاريخ 1446/08/12ه، وتطلب المدعيه احاله اداه المدعي عليه، والحكم بعقوبه الحبس والغرامه، ومصادره المضبوطات، والحكم بما يعادل قيمه المركبه كبدل مصادره. وفي يوم الثلاثاء الموافق 2025/09/02م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / (.........................) هويه وطنيه رقم (.........................) بموجب التفويض الصادر من رييس النيابه العامه، وحضر المدعي عليه / (.........................) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (.........................) بتاريخ 1443/8/25ه، كما حضر / (.........................) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (.........................) بتاريخ 8/25/1443ه. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض قرار رقم: 263149-2025-CSR الصادر في الدعوي رقم: 263149-2025-PC ....................) بصفته وكيل عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (....................) الصادره بتاريخ: 1447/03/09ه، وتلخيص المحاماه رقم (.........) وبسؤال المدعي العام عن لايحه دعوي النيابه العامه المقدمه في هذه الدعوي، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه. وبمواجهه وكيل المدعي عليه بذلك، اجاب بانه يؤكد علي انه ليس لديه ما يخالف ما تضمنه ملف الدعوي. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. وعليه قررت اللجنه باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (41/م) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص هذه اللجنه. وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه بان المدعي عليه قد ضبط بحيازته ما وزنه (43,000) جرام من ثمره نبات القورو الممنوع استيراده، وحدثت مخباه داخل الاطار الاحتياطي للمركبه، وفي صندوق المركبه بداخل كيس بلاستيكي مخصص لاكل الكلاب، ولم يتم التصريح عنها، وبناء عليه تم اعداد محضر ضبط رقم (................) وتاريخ واستنادا للماده (1442) من نظام الجمارك الموحد التي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اخضاع (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري". كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "يعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون الاصليون. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حايزو المواد المهربه. 5- اصحاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب... الصفحه 2 من 8 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم: CSR-2025-263149 الصادر في الدعوي رقم : 263149-2025-PC 6- اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه..."، وحيث نصت الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد علي انه: "اذا كانت البضاعه المهربه من البضايع الممنوعه، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد علي ثلاث امثال قيمتها، والحبس مده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات، او باحدي هاتين العقوبتين."، وبناء علي الفقره (5) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد التي نصت علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها."، وكما نصت الفقره (6) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره وسايط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسايط النقل العامه، كالسفن والطايرات والقطارات والسيارات العامه، ما لم تكن قد اعدت او استؤجرت لهذا الغرض، او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي بان المدعي عليه قد ضبط بحيازته ما وزنه (43,000) جرام من ثمره نبات القورو الممنوع استيراده، وعليه فان قيام المدعي عليه بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي يتقرر معه ادانه المدعي عليه بالتهريب الجمركي، والزامه بغرامه قدرها (4,300) اربعه الاف وثلاثمايه ريال تعادل قيمه المضبوطات محل التهريب، والزامه بما يعادل قيمه وسيله النقل المستخدمه والمعده والمجهزه للتهريب قدرها (11,982) احد عشر الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا، ومصادره المضبوطات محل التهريب. وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث ان سجل المدعي عليه يخلو من السوابق الجناييه، ولما كانت عقوبه الحبس من العقوبات السالبه للحريه وتتعدي اثارها الي الغير، الامر الذي انتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر بحق المدعي عليه ورد ما عدا ذلك من طلبات. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: ادانه المدعي عليه / ..................) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم ...................) بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليه / ..................) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (.................) بغرامه قدرها (4,300) اربعه الاف وثلاثمايه ريال تعادل قيمه المضبوطات محل التهريب. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2025-263149 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 263149-2025-PC ثالثا: الزام المدعي عليه / .................... سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم .................. بما يعادل قيمه وسيله النقل المستخدمه والمعده والمجهزه للتهريب قدرها (11,982) احد عشر الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا. رابعا : مصادره المضبوطات محل التهريب. خامسا: رد ماعدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الدكتور / ..................) عضو الدكتور / (.................) رييس اللجنه الدكتور / ................... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2026-273101 الصادر في الدعوي رقم : 273101-2025-PC المقامه من/ ..................)، هويه وطنيه رقم ................... المستانف ضد النيابه العامه المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/03/04م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ/ (.................) رييسا الاستاذ/ (.................) عضوا الدكتور/ (.................) عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (263149-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من/ (.................)، هويه وطنيه رقم (..............)، ترخيص محاماه رقم (..........) وذلك بصفته وكيلا عن المستانف بموجب الوكاله رقم .............) الصادره في تاريخ 01-09-2025م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه اثناء قدوم المدعي عليه الي جمرك جسر الملك فهد بقيادته لمركبه من نوع ..................) تحمل اللوحه رقم ..................)، وبتفتيش المركبه عثر علي ما وزنه (43,000 جرام من ثمره نبات القورو الممنوع استيراده، وجدت مخباه داخل الاطار الاحتياطي للمركبه، وفي صندوق المركبه بداخل كيس بلاستيكي مخصص لاكل الكلاب، ولم يتم التصريح عنها، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (.................) وتاريخ 1446/08/12ه، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي: " اولا : ادانه المدعي عليه / (.................... سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم ...................) بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليه / ..................) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم ..................) بغرامه قدرها (4,300) اربعه الاف وثلاثمايه ريال تعادل قيمه المضبوطات محل التهريب. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-273101 الصادر في الدعوي رقم : 273101-2025-PC ثالثا: الزام المدعي عليه / ..................) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (................) بما يعادل قيمه وسيله النقل المستخدمه والمعده والمجهزه للتهريب قدرها (11,982) احد عشر الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا. رابعا: مصادره المضبوطات محل التهريب. خامسا: رد ماعدا ذلك من طلبات.". وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانف فقد تقدم وكيله بلايحه استيناف التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بعدم صحه خطاب تحريك الدعوي، حيث ان المستند المرفق بملف الدعوي صادر عن مدير اداره التهرب الجمركي بالمنطقه الشرقيه دون طلب خطي من المدير العام شخصيا، كما يدفع بعدم الاختصاص المكاني، كون الواقعه وقعت في جسر الملك فهد بالمنطقه الشرقيه، بينما نظرت الدعوي امام اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض، كما يدفع بعدم صحه الاعتراف المنسوب للمدعي عليه كونه يمثل اكراها معنويا، كما يدفع بالخطا في تطبيق عقوبه المصادره، كون العقوبه شخصيه ولا تمتد الي الغير بالنظر الي ان المركبه المضبوطه ليست مملوكه لموكله، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي، والحكم بعدم ادانه المستانف بالتهريب الجمركي، والغاء الغرامه وقيمه المصادره، واحتياطا اعاده تكييف الواقعه كمخالفه اداريه قابله للتسويه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/03/04م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر وتاريخ )CSR-2025-263149( في الاستيناف المقدم من (.................) علي القرار رقم الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 6 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-273101 الصادر في الدعوي رقم : 273101-2025-PC 2025/09/02م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم تبليغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/10/01م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/10/31م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المستانف بعدم صحه خطاب تحريك الدعوي، حيث ان الثابت من اوراق الدعوي ان خطاب التحريك صادر عن محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ولا ينال من ذلك ايضا دفعه بعد صحه اقرار موكله لوقوع الاكراه، حيث ان الثابت من محضر الاقوال عدم وجود ما يشير الي وقوع الاكراه الامر الذي يترتب عليه الالتفات عن هذا الدفع، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت بان اللجنه الابتداييه قد قضت ببدل مصادره المركبه وهي ليست معده للتهريب، وحيث ان تقرير ذلك يرتبط وجودا وعدما بمدي استخدام واسطه النقل نفسها لتهريب المواد المضبوطه كترتيب مخابي او جيوب داخل واسطه النقل لاستعمالها في التهريب بناء علي ذلك، وحيث لم يثبت احداث التغيير في واسطه النقل مما يترتب عليه الغاء ما قررته اللجنه الابتداييه من الزام المستانف ببدل مصادره وسيله النقل الامر الذي تنتهي معه اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 7 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-273101 الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-273101 القرار 1- قبول الاستيناف شكلا المقدم من / ..................)، هويه وطنيه رقم (................) علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-263149) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. 2- وفي الموضوع الحكم بالاتي: اولا : ادانه المدعي عليه / (..................)- سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (.....................) بالتهريب الجمركي. ثانيا : الزام المدعي عليه / ..................) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (...................) بغرامه قدرها (4,300) اربعه الاف وثلاثمايه ريال سعودي تعادل قيمه المضبوطات محل التهريب. ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور/ (.................) عضو ).................( /الاستاذ رييس اللجنه ................... /الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 8 من 8