moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1192 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي وكاله / (...) –سجل مدني (...) بلايحه دعوي جاء فيها " انه يطلب بطلان حكم التحكيم التصحيحي الصادر بتاريخ 11/ 01 / 1442ه في النزاع القايم بينه وبين المدعي عليه والمنتهي الي: "1/ تصحيح الفقره رقم (1) من البند (ثانيا: الحكم بالارباح والحقوق بين الطرفين) في منطوق حكم التحكيم الصادر بتاريخ 11 /10 /1441ه والوارده في الصفحه (12) من الحكم لتكون بالنص الاتي:"حكمت هييه التحكيم بالزام المحتكم ضده بان يدفع الي المحتكم مبلغ (2.751.100.11) مليونان وسبعمايه وواحد وخمسون الفا وميه ريال واحد عشر هلله. محسوما منها مبلغ الرواتب غير المستحقه ومقدارها (400.080)ريال، كون المبلغ سبق وان حكمت به الهييه في الحكم الصادر بتاريخ 03 /11 /1439ه، وبذلك يكون المبلغ اللازم دفعه من المحتكم ضده الي المحتكم (2.351.020.11) مليونان وثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وعشرون ريالا واحد عشر هلله."، 2/ تصحيح الفقره رقم (2) من البند ( ثانيا: الحكم بالارباح والحقوق بين الطرفين) في منطوق حكم التحكيم الصادر بتاريخ 11 /10 /1441ه والوارده في الصفحه (12) من الحكم لتكون بالنص الاتي:" حكمت هييه التحكيم بثبوت استحقاق المحتكم لنصف قيمه الاصول والموجودات الوارده في ميزان المراجعه المقدم من الحارس القضايي والموضح في تقرير الخبير، وتعامل وفق ما يلي : 1- تقتسم الاصول النقديه الموجوده في الحسابات البنكيه والصناديق بين المحتكم ضده والمحتكم. 2- الزام المحتكم ضده بتفويض المحتكم بالمطالبه بنصيبه من الحقوق التي لدي الغير ما لم يتفق الطرفان علي اليه اخري للمطالبه بها. 3- الزام المحتكم ضده ببيع الاصول الثابته والمنقوله المبينه في ميزان المراجعه بسعر عادل واقتسامها مع المحتكم، او بدفع نصف قيمتها الي المحتكم بعد تقييمها لدي مقيم معتمد يتفق عليه الطرفان ما لم يتفق الطرفان علي قيمتها."، 3/ تصحيح الفقره رقم (3) من البند (ثالثا: الحكم بتصفيه الشراكات) في منطوق حكم التحكيم الصادر بتاريخ 11 /10 /1441ه والوارده في الصفحه (13) من الحكم لتكون بالنص الاتي " يتحمل المحتكم ضده جميع الديون والالتزامات علي المؤسسه"، 4/ رجعت هييه التحكيم عن الفقره رقم (2) والفقره رقم (3) من الحكم التفسيري الصادر من الهييه بتاريخ 28 /11 /1441ه والمتصله بتحمل تكاليف تحصيل الحقوق التي للمؤسسه وتكاليف الالتزامات التي علي المؤسسه؛ نظرا لتصحيح الحكم. 5/ تبقي الاجزاء الاخري من الحكم التي لم يشملها التصحيح كما هي."، وبرر طلبه لبطلان الحكم ب: اولا: ان هذا التصحيح قد ناقض الحكم الهايي الصادر من هييه التحكيم بتاريخ 11 /10 /1441ه والذي تم تاييده من دايره الاستيناف التجاريه. ثانيا: ان تصحيح الحكم يخالف ما نص عليه نظام التحكيم من وجوب اصدار الحكم منهيا للخصومه."، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، اصدرت دايره الاستيناف حكمها في القضيه. (الاسباب) بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب بطلان تصحيح حكم التحكيم الصادر بتاريخ 11/ 01 / 1442ه، وحيث ان هييه التحكيم حسبما ورد في حكمها انها استندت في تصحيحها علي الماده (47) من نظام التحكيم الذي جاءت ب"1- تتولي هييه التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم. وتجري هييه التحكيم التصحيح من غير مرافعه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ صدور الحكم، او لايداع طلب التصحيح بحسب الاحوال."، وحيث ان هذه الماده تتعلق بتصحيح الاخطاء الماديه البحته كتابيه او حسابيه ، بينما هذا الحكم - الذي عنونته الهييه بتصحيح حكم ،واصدرته بدون طلب من اي طرف من اطراف التحكيم - هو رجوع عن حكم التحكيم الاصلي واصدار حكم جديد بدون مرافعه، وابلاغ للطرف الاخر وليس تصحيحا لخطا مادي كتابي او حسابي في حكمها ، مما يعني ان الهييه تجاوزت صلاحيته في التصحيح حيث نصت الماده (47) من نظام التحكيم فقره (2) علي (2- يصدر قرار التصحيح كتابه من هييه التحكيم، ويبلغ الي طرفي التحكيم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره. واذا تجاوزت هييه التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوي بطلان تسري عليها احكام المادتين (الخمسين) ، (والحاديه والخمسين) ، وقد نصت الماده (48) من نظام التحكيم "1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، ان يطلب من هييه التحكيم خلال الثلاثين يوما التاليه لتسلمه حكم التحكيم؛ اصدار حكم تحكيم اضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم. ويجب ابلاغ الطرف الاخر علي عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهييه التحكيم."، وحيث ان هييه التحكيم قد تجاوزت سلطتها في التصحيح – وفق ما تقدم بيانه - ، ولما كانت الماده (الخمسين) تنص علي:" 1- لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه." فان الدايره تنتهي الي بطلان تصحيح حكم التحكيم، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: ببطلان تصحيح حكم التحكيم الصادر في القضيه التحكيميه المرفوعه من / (...) سجل مدني رقم ( ... ) ضد / (...) سجل مدني رقم ( ... ) الصادر في تاريخ 11 /1 /1442ه والمنتهي الي: "1/ تصحيح الفقره رقم (1) من البند (ثانيا: الحكم بالارباح والحقوق بين الطرفين) في منطوق حكم التحكيم الصادر بتاريخ 11 /10 /1441ه والوارده في الصفحه (12) من الحكم لتكون بالنص الاتي:"حكمت هييه التحكيم بالزام المحتكم ضده بان يدفع الي المحتكم مبلغ (2.751.100.11) مليونان وسبعمايه وواحد وخمسون الفا وميه ريال واحد عشر هلله. محسوما منها مبلغ الرواتب غير المستحقه ومقدارها (400.080)ريال، كون المبلغ سبق وان حكمت به الهييه في الحكم الصادر بتاريخ 03 /11 /1439ه، وبذلك يكون المبلغ اللازم دفعه من المحتكم ضده الي المحتكم (2.351.020.11) مليونان وثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وعشرون ريالا واحد عشر هلله."، 2/ تصحيح الفقره رقم (2) من البند ( ثانيا: الحكم بالارباح والحقوق بين الطرفين) في منطوق حكم التحكيم الصادر بتاريخ 11 /10 /1441ه والوارده في الصفحه (12) من الحكم لتكون بالنص الاتي:" حكمت هييه التحكيم بثبوت استحقاق المحتكم لنصف قيمه الاصول والموجودات الوارده في ميزان المراجعه المقدم من الحارس القضايي والموضح في تقرير الخبير، وتعامل وفق ما يلي : 1- تقتسم الاصول النقديه الموجوده في الحسابات البنكيه والصناديق بين المحتكم ضده والمحتكم. 2- الزام المحتكم ضده بتفويض المحتكم بالمطالبه بنصيبه من الحقوق التي لدي الغير ما لم يتفق الطرفان علي اليه اخري للمطالبه بها. 3- الزام المحتكم ضده ببيع الاصول الثابته والمنقوله المبينه في ميزان المراجعه بسعر عادل واقتسامها مع المحتكم، او بدفع نصف قيمتها الي المحتكم بعد تقييمها لدي مقيم معتمد يتفق عليه الطرفان ما لم يتفق الطرفان علي قيمتها."، 3/ تصحيح الفقره رقم (3) من البند (ثالثا: الحكم بتصفيه الشراكات) في منطوق حكم التحكيم الصادر بتاريخ 11 /10 /1441ه والوارده في الصفحه (13) من الحكم لتكون بالنص الاتي " يتحمل المحتكم ضده جميع الديون والالتزامات علي المؤسسه"، 4/ رجعت هييه التحكيم عن الفقره رقم (2) والفقره رقم (3) من الحكم التفسيري الصادر من الهييه بتاريخ 28 /11 /1441ه والمتصله بتحمل تكاليف تحصيل الحقوق التي للمؤسسه وتكاليف الالتزامات التي علي المؤسسه؛ نظرا لتصحيح الحكم. 5/ تبقي الاجزاء الاخري من الحكم التي لم يشملها التصحيح كما هي.". وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عادل بن محمد الدويسان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان