tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8417 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1437-11-14 document_type=ruling entity=document_number:bfcd8fcb-8b64-4327-80bd-5a2e7f97f4f2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 8417 لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه الفنار لانظمه البناء سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه صرح التقنيه للمقاولات غير ذلك 
 
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا
 (الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه عبد ﷲ بن سالم السويداء – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (نتقدم اليكم بادعاينا هذا بحق شركه صرح التقنيه للمقاولات وذلك نتيجه تمنع الشركه المذكوره من اداء ما عليها من مبالغ مستحقه لشركتنا حتي تاريخه وبواقع مبلغ وقدره 696.409 ريال "ستمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وتسعه ريالات " والناتجه عن تنفيذ موكلتي لاعمال تصميم وتصنيع ونقل قطع بلاطات خرسانيه المفرغه المسبقه الصنع لصالح المدعي عليها بموجب اتفاقيه ابرمت من قبل موكلتي مع تلك الجهه بتاريخ 12/03/2012م والتي – اي تلك المستحقات الماليه المطالب بها – تمثل ديونا ما زالت في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي والتي لم تقم بادايها حتي تاريخه رغم علمها وادراك المعنيين الكامل والتام بها. وقد قامت موكلتي بتقديم عده مطالبات وبشكل رسمي للجهه المدعي عليها لسداد رصيد تلك المبالغ بل وقامت بمجموعه من الاجتماعات المتكرره مع ادارتها المعنيه المختلفه ولمرات متعدده، ولكن دون ان تبدي المدعي عليها باي استجابه في اداء تلك المبالغ الي موكلتي لذا ومما سلف فاننا نطلب الحكم علي "شركه صرح التقنيه للمقاولات" بسداد ما لموكلتي من مستحقات ماليه في ذمه المدعي عليها وبشكل كامل وبواقع مبلغ وقدره 969.409 ريال "ستمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وتسعه ريالات و تعويض مالي لموكلتي وبواقع مبلغ وقدره 100.000 ريال "مايه الف ريال " وذلك عن الضرر الذي اصابها نتيجه تمنعها عن اداء حقوق الجهه المدعيه ولكامل الفترات المنصرمه رغم المطالبات المستمره والمتكرره لها في اداء ما عليها من التزامات ماليه مثبته نظاما). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 14/11/1437ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 09/02/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي لايحه الدعوي فطلب مهله اضافيه. وفي جلسه 13/04/1438ه قدم وكيل المدعي عليها ذيب بن سلطان الدوسري المثبت في الضبط هويته وصفته مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي والتي ذكر فيها بان المدعيه لم ترفق المستندات المؤيده لدعواها حتي نتمكن من الاجابه علي كل بند وطلب وكيل المدعيه مهله للرد. وفي جلسه 09/06/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: نؤكد بان موكلتي قد انهت كامل الاعمال المنفذه من قبلها بناء علي التعاقد المبرم مع المدعي عليها (علي تنفيذ اعمال تصميم وتصنيع وتوريد قطع خرسانيه مسبقه الصنع) والتي بلغت قيمتها 4.860.625.31 ريال "اربعه ملايين وثمانمايه وستون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا وواحد وثلاثون هلله" تلك الاعمال في المشروع التي اثرت موكلتي تنفيذها رغم ما صدر عن المدعي عليها من اخلالات جسيمه ومتكرره بشروط العقد المبرم معها وبما ترك اثار سلبيه علي سير الاعمال في المشروع واذ نبين لكم تاليا بعضا من تلك الاخلالات المذكوره وفقا لما هو ات: 1. اخلال المدعي عليها بما تضمنته الماده 11 من العقد المبرم معها والمتعلقه بشروط الدفع حيث ورد في البند رقم (2) من الماده المذكوره التزام المدعي عليها في سداد 60% من قيمه القطع لقاء اعمال التصنيع قبل التوريد، كما ورد في البند المذكور ايضا التزام المذكوره بسداد 25% من قيمه القطع بعد اعمال التوريد، الا انها "اي المدعي عليها" لم تلتزم باي من واجباتها التعاقديه المذكوره وفقا لما سلف بيانه، وفي ذلك قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لحثها علي ضروره التزامها الكامل بواجباتها التعاقديه مع اصدارها لكافه المستخلصات اللازمه عن كامل القطع الخرسانيه المصنعه الا ان المدعي عليها – وبالمقابل- لم تلتزم بسداد الدفعات الماليه المستحقه متحججه بان القطع المصنعه لم يتم توريدها وذلك رغم علمها ويقينها الكاملين فعليا وواقعيا بان تلك القطع قد تم تصنيعها من قبل موكلتي والتي تم الغاء جزء منها وتحويلها الي بلاطات يتم صبها بالموقع من قبل المدعي عليها نفسها وذلك وفقا لخطابها الرسمي في ذلك والصادر عنها بتاريخ 25/05/2013 برقم SAC/HMS/13/0094 . 2. اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه التي نصت عليها الماده 9 ببندها رقم 3 والمتعلقه بشروط النقل والتخزين، حيث قامت المدعي عليها بطلب 22 قطعه في خطاباتها المرفقه والتي تبين ان بعض من تلك القطع قد تكسر بمسؤوليه كامله من المدعي عليها لسبب يعود الي انعدام مهنيتها واهمالها في المحافظه عليها وفقا لشروط التخزين المفترض توفرها والالتزام بها من قبلها في موقع المشروع، وبذا لم يكن لموكلتي اي مسؤوليه تجاه تلك القطع، ورغم قبول موكلتي توريد قطع بديله عن القطع المتكسره (والتي كانت قيمتها الماليه المقابله لها خارج التعاقد الاصلي بالطبع) الا ان المدعي عليها اثرت الامعان في تعمد عدم سداد ما عليها من مبالغ مستحقه لصالح المدعيه عن تعاقدها الاصلي مع تعمدها طبعا عدم سدادها لمبالغ قيم القطع البديله، وبما كان له الاثر الكبير علي المشروع لاسباب كما اسلفنا تعود الي المدعي عليها نفسها دون غيرها. ولذلك نورد مرفقا ايضا مستندات داعمه لما افدنا به انفا حول الاخلالات الصادره عن المدعي عليها في تعاقدها مع موكلتي ولما سبق بيانه فاننا نطلب الزام المدعي عليها بسداد كامل ما عليها من مستحقات ماليه واجبه السداد الي موكلتي وبواقع مبلغ وقدره 696.409 ريال "ستمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وتسعه ريالات سعوديه" والتي تمثل قيمه الفاتوره النهاييه وبواقع مبلغ 210.347 ريال "مايتان وعشر الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا سعوديا" وقيمه فاتوره الدفعه المحتجزه وبواقع مبلغ وقدره 486.062 ريال "اربعمايه وسته وثمانون الفا واثنان وستون ريالا سعوديا" والتي تمثل 10% من قيمه الاعمال المنفذه حسب العقد مع الزام المدعي عليه بسداد تعويض مالي لموكلتي بواقع مبلغ وقدره 100.000 ريال "مايه الف ريال سعودي" وذلك نتيجه الضرر الذي اصابها جراء تمنع المدعي عليها عن دفع حقوق موكلتي ولكامل الفترات المنصرمه رغم المطالبات المستمره والمتكرره لها في اداء وتنفيذ ما عليها من التزامات مثبته). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 14/08/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: زعمت المدعيه بانها انهت كامل الاعمال المنفذه بناء علي التعاقد المبرم مع موكلتي ونؤكد بان المدعيه لم تنه كامل الاعمال حسب التعاقد حيث ان قيمه العقد المبرم بين الطرفين 5.350.000 ريال سعودي فقط (خمسه مليون وثلاثمايه وخمسون الفا ريال) وقيمه الاعمال الفعليه المنتهيه 4.666.507 ريال سعودي وذلك حسب سندات الاستلام المرسله من قبل المدعيه وقد توقفت المدعيه عن استكمال التوريد فقامت موكلتي بمخاطبتها باستكمال التوريد فاصدرت المدعيه خطابا يفيد عودتها للتوريد بعد استلام مبلغ وقدره (450.000) ريال وهو ما اوفت به موكلتي باصدار الشيك رقم 1267 وتاريخ 24/12/2013م الا ان المدعيه اخلت بالتعهد ولم تقم بتوريد الكميات المتبقيه، ونتيجه لعدم التزام المدعيه باستكمال اعمال العقد وعدم توريد الكميات المتبقيه للمشروع ادي الي تاخر معدلات الانجاز للمشروع بوجه عام فضلا عن تعطيل اعمال التشطيبات المعماريه في كثير من جهات المشروع والمتوقفه علي الانتهاء من توريد المدعيه للمواد محل العقد مما ادي الي تكبد موكلتي خساير ماديه كبيره وهذا ما جعل موكلتي مضطره الي توريد واستكمال الاعمال المتبقيه بالخصم علي حساب المدعيه بموجب خطابها رقم 100/1435/ ش ص ت وتاريخ 21/1/2014. ثانيا: زعمت المدعيه عدم التزام موكلتي بسداد الدفعات الماليه ونود توضيح ما يلي: انه بحسب الماده رقم (11) البند رقم (2) من العقد ان يتم المحاسبه علي 60% مما تم تصنيعه و25% ما تم توريده فعلا، وبالرغم من ذلك النص الصريح بالعقد واصدار المدعيه عشر فواتير نجد ان: الفاتوره رقم (الحاديه عشره) تضم كميات لم يتم توريدها ومدرجه ضمن الكميات المورده فعليا وبمراجعه الموقع تبين انها لم تورد ولم تستلم، وبمراجعه المدعيه تليفونيا عده مرات اكدت انه تم توريدها وعندما طلبت موكلتي منها كتابيا ما يفيد التوريد مثل باقي الكميات لم تقدم المدعيه ما يثبت التوريد، وبالتالي فلا يوجد تاخير سداد من قبل موكلتي. ثالثا: زعمت المدعيه بان موكلتي اخلت بالتزاماتها التعاقديه والمتعلقه بشروط النقل والتخزين ونوضح بانه تم الاتفاق مع المدعيه بتاريخ 13/11/2013م بالتوريد المتبقي بعد استلام المبلغ المتفق عليه وهو (450.000) ريال المذكور اعلاه رغبه من موكلتي في استكمال الاعمال ولكن للاسف لم تلتزم المدعيه بالاتفاق ولم تستكمل التوريد حسب الاتفاق وبموجب خطاب موكلتي رقم HMS/SAC/14/0001 وتاريخ 05/01/2014م تم اشعار المدعيه بمهله 3 ايام ثم اسبوع لاستكمال التوريد دون جدوي مما اضطر موكلتي الي توريد واستكمال الاعمال المتبقيه بالخصم علي حساب المدعيه وتم حصر جميع المصاريف والتكاليف لاستكمال التوريد والخساير الناتجه لعدم التزام المدعيه بالعقد المتمثله في (ايجار المعدات ورواتب الفنيين ورواتب العماله وتكاليف اخري وقد بلغت قيمتها (666.650) ريال (فقط ستمايه وسته وستون الف وستمايه وخمسون ريال سعودي). وتطلب موكلتي الزام المدعيه بسداد موكلتي مبلغ وقدره (666.650) ريال (فقط ستمايه وسته وستون الف وستمايه وخمسون ريال سعودي). وطلب وكيل المدعيه مهله للرد كما ذكر وكيل المدعيه بانه يوجد مساعي للصلح. وفي جلسه 05/02/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: بان العقد المبرم بين المدعي عليها وموكلتي هو عقد قابل لاعاده القياس "اي قابل للزياده والنقصان بناء علي واقع تنفيذ المشروع"، وهو امر تدركه وتعلمه المدعي عليها تمام العلم. حيث ان كميات المشروع المصنعه والمورده حسب المخططات المعتمده قد قلت عن الكميات الاصليه في العقد، وبذا فقد اصبحت قيمه الاعمال النهاييه اقل من القيمه التعاقديه الاصليه، وبالتالي فان ما ذكرته المدعي عليها بمعرض افادتها بهذا السياق غير صحيح ابدا، وما هو الا محاوله اخري بايسه لتشتيت الانتباه عن جوهر مطالباتنا المحقه مع كامل تاكيدنا السابقه والحاليه بان موكلتي المدعيه قد قامت بتوريد كافه القطع الخاصه بالمبني حتي اكتماله وعلي نحو تام وباجمالي قيمه 4.860.625.31 ريال "اربعه مليون وثمانمايه وستون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا سعوديا وواحد وثلاثون هلله" وذلك علي الرغم من الاخلالات الجسيمه والمتكرره التي صدرت عن المدعي عليها اتجاه التزاماتها الوارده بشروط العقد المبرم معها، وبما كان لذلك من اثار سلبيه تسبب المدعي عليها لموكلتي خلال تنفيذ الاعمال في المشروع كما ذكرنا في مذكرتنا السابقه، هذا ناهيك عن عدم التزام المدعي عليها بواجباتها والتزاماتها الماليه سواء بتاخرها عن سداد المبالغ المترتبه عليها طوال فتره المشروع او بالامتناع عن سداد المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي. ثانيا: اما بخصوص طلب المدعي عليها من موكلتي ما يفيد التوريد فاننا نؤكد بانه قد حاولت موكلتي التواصل مع المدعي عليها وممثليها المره تلو المره بخصوص وثايق الاستلام التي احتجت الاخيره في التزود بها والتي بالاصل قد تم تقديمها لهم لاكثر من مره والتي ابدت موكلتي استعدادها لتزويدها بها خلال الاجتماع المذكور انفا بمقر المدعي عليها بسبب من طلبها السابق في المصالحه ووفقا لما سلف بيانه في بدايه هذه المذكره. مما سبق نكرر ونؤكد علي كامل اقوالنا وافاداتنا ومطالبنا المحقه التي سبق وان تقدمنا بها حول الاختلالات الجسيمه التي ارتكبتها المدعي عليها بحق موكلتي وبما انتجه منهجها في ذلك من خساير فادحه لحقت بموكلتي واذ نطلب من مقامكم بناء علي ما تقدم الحكم علي المدعي عليها بالزامها في سداد كامل مطالباتنا المتعلقه بالمستحقات الماليه الواجبه في السداد الي موكلتي وبواقع مبلغ وقدره 969.409 ريال "ستمايه وسته وتسعون الف واربعمايه وتسعه ريال سعودي" والتي تمثل 10% من قيمه الاعمال المنفذه حسب العقد، مع طلبنا ايضا الحكم علي المدعي عليها بسداد تعويضي مالي وبواقع مبلغ وقدره 100.000 ريال "مايه الف ريال سعودي" وذلك نتيجه لما الحقته بموكلتي المدعيه من اضرار جسيمه ناتجه عن تمنعها عن اداء حقوق موكلتي ولكامل الفترات المنصرمه رغم المطالبات المستمره والمتكرره لها في اداء وتنفيذ ما عليها من التزامات مثبته). وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. وفي جلسه 02/04/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عن المذكرات السابقه وطلب وكيل المدعيه مهله للرد. كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبره هندسيه. وفي جلسه 28/05/1439ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها العروض الهندسيه التاليه العرض الاول من مكتب الشريم والذي حدد اتعابه بمبلغ 60 الف ريال والعرض الثاني من مكتب انماط والذي حدد اتعابه بمبلغ 32 الف ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه اختيار مكتب انماط وتحمل اتعاب الخبره علي ان يتم تحميلها الخاسر في القضيه وطلب مهله لتقديم الاتعاب. وفي جلسه 10/06/1439ه قدم وكيل المدعيه شيكات والتي تمثل اتعاب الخبره الهندسيه وطلبا ندب مكتب انماط لتولي اعمال الخبره فقررت الدايره ندب مكتب انماط وذلك حسب العرض المقدم. وفي جلسه 23/08/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وورد التقرير الابتدايي وجري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منه وافهامه بان عليه تقديم ملاحظاته للخبير خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره بانه ورد اليها التقرير النهايي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه وطلبا الفصل في القضيه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. 
 (الاسباب) 
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 696.409 ريال "ستمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وتسعه ريالات وتعويض مالي بواقع مبلغ وقدره 100.000 ريال "مايه الف ريال سعودي" وذلك نتيجه الضرر الذي اصابها ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي دراسه العقود والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث قررت الدايره ندب مكتب انماط للاستشارات الهندسيه وذلك لبحث النزاع بين الطرفين وبعد اطلاع الدايره علي التقرير فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه وذلك لعدم تقديم المدعيه اذونات الاستلام لفارق عدد القطع المدرجه في جداول التصنيع المرفقه بالفواتير اذ نصت الماده 4-2 من العقد علي ان يتم البدء بتصنيع القطع الخرسانيه المسبقه الصنع بعد استلام امر كتابي من الطرف الاول " وحيث لم يصدر اذن كتابي بذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي لاسيما وان الاصل هو عدم توريد القطع الخرسانيه وبراءه الذمه كما لم تقدم المدعيه اذونات الاستلام لفارق عدد القطع المدرجه في جداول التصنيع المرفقه بالفواتير والتي تمثل فارق قيمه الاعمال النهاييه بين المدون في فاتوره المدعيه النهاييه وبين الاحتساب الادني من قبل شركه صرح التقنيه للمقاولات بقيمه 4.666.643.8 ريال وعليه فقد احتسبت القيمه الادني وهي القيمه المصادق عليها من الطرفين واما بخصوص ما قد يثار من ان جزء من التوريدات في المشروع تمت دون اذن كتابي فهو صحيح في حال عدم وجود النزاع بين الطرفين اعتبارا للعرف الجاري بينهما واما في حال قيام النزاع وانكار المدعي عليها التوريد فيرجع للعقد وللنصوص الامره بين الطرفين ويؤكد ذلك الخطاب الصادر من المدعي عليها للمدعيه وقت تنفيذ المشروع المؤرخ بتاريخ 21/01/2014م والذي جاء فيه :" اولا: فيما يخص عدم سداد المستحق لكم راجع الاسباب التاليه: 1.حسب الماده رقم (11) البند رقم (2) من العقد ان يتم المحاسبه علي 60% من ما تم تصنيعه و25% ما تم توريده فعلا بالرغم من ذلك النص الصريح بالعقد وبالرغم من التزامكم بذلك واصداركم عدد عشره فواتير نجد ان: الفاتوره رقم (احدي عشر) تضم كميات لم يتم توريدها ومدرجه ضمن الكميات المورده فعليا وبمراجعه الموقع افاد انها لم تورد ولم تستلم، وبمراجعتكم تلفونيا عده مرات اكدتم انها تم توريدها وعندما طلبنا منكم كتابيا ما يفيد التوريد مثل باقي الكميات تم ارسال اذون استلامات وعند مراجعتها بالموقع افاد انها لم تورد ولم تستلم بالموقع، وبمراجعتكم كتابيا بان هذه الاذون لم تورد للموقع تمت الافاده انها لم تورد وتم ادراجها بالفاتوره علي انها كميات مورده مما يدل تعمدكم عدم مطابقه الحسابات وبالتالي تاخير السداد من قبلنا لحين التاكد من صحه الفواتير المرفوعه من قبلكم محاسبيا حيث ردكم غير واضح او مقنع محاسبيا 2. تم تقديم خطاب منكم بالتعهد بالتوريد المتبقي بعد استلام المبلغ المتفق عليه لحين مراجعه حساباتكم وهو اعتراف ضمني منكم بعدم صحه المطالبه الماليه المقدمه منكم ورغم ذلك تم اصدار شيك وتسليمه لكم رغبه منا في استكمال الاعمال ولكن للاسف لم تلتزموا بالعقد او بخطاباتكم الرسميه وتم استلام المبلغ المتفق عليه وماطلتم في التوريد حتي تاريخه. ثانيا: فيما يخص الغاء بعض الاجزاء المتعاقد عليها والتي تم تصنيعها نوضح الاتي: حسب بنود التعاقد في الماده رقم 4 البند 4-1 والذي ينص علي (يتم تصنيع القطع الخرسانيه المسبقه الصنع حسب المعايير القياسيه التابعه للطرف الثاني والتي ستتم الموافقه عليها من الطرف الاول او من ممثله المفوض) والبند رقم 4-2 والذي ينص علي (يتم البدء بتصنيع القطع الخرسانيه المسبقه الصنع بعد استلام امر كتابي من الطرف الاول) وهو ما لم يلتزم به المصنع حيث تم التصنيع دون الالتزام بالعقد وهو ما اكدناه بموجب خطاباتنا المرسله لكم خطاب رقم SAC/HMS/13/0094 وتاريخ 25/05/2013م وخطابنا رقم SAC/HMS/13/0101 وتاريخ 29/05/2013م وكون تم التصنيع بدون استلام امر كتابي من طرفنا فان التصنيع خطا المصنع وعلي المصنع تحمل اخطاءه بما ذكر اعلاه يتضح تعمدكم مخالفه العقد سواء في اصدار فواتير مخالفه للواقع وتصنيع مواد بدون امر كتابي من جانبنا حسب بنود العقد وعليه فاننا نمهلكم مده اسبوع اضافيه الي المهله السابقه بموجب خطابنا رقم (SAC/HMS/14/0001) بتاريخ 05/01/2014م لتوريد الكميه المتبقيه والا سوف نقوم باستكمال الاعمال وتحملكم جميع الخساير والمصاريف (ممثله في ايجار معدات ورواتب فنيين واجور عماله) واي تكاليف او خساير اخري تتحملها الشركه من جراء تاخركم ومماطلتكم في استكمال العقد مخالفين العقد والتعهد الكتابي الصادر منكم " وبما ان العقد يعتمد علي نظام اعاده القياس (premeasure) - وهو احتساب قيمه العقد علي ما تم عمله بعد انتهاء الاعمال علي الواقع بالزياده او النقص من قيمه العقد المنصوصه وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه للقيمه الاجماليه المنصوصه بالعقد عن القطع الاضافيه عن المنفذه والغير مورده والتي لم تستلم قيمتها او تورد الي المشروع قبل تاريخ خطاب الالغاء وهو ما اكده الخبير في تقريره ، واما بخصوص المطالبه بالتعويض عن سوء التخزين فلم تقدم المدعيه اي اثباتات علي سوء التخزين او ان القطع بديله لاجزاء مكسوره وهو ما اكده الخبير مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي . 
(منطوق الحكم) 
برفض الدعوي المقامه من شركه الفنار لانظمه البناء ضد شركه صرح التقنيه للمقاولات
عضو 
عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت 
عضو 
محمد بن عبدﷲ البخيت 
رييس الدايره 
محمد بن سليمان الاصقه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2311 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه الفنار لانظمه البناء سجل تجاري (...)
ضد/ شركه صرح التقنيه للمقاولات سجل تجاري (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع) 
بتاريخ1442/08/25ه تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده نظر في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه حاصل ما جاء فيه ان الحكم صدر برفض الدعوي رغم ان تقريرا فنيا صدر في الدعوي، والدايره لم تعر انتباها وافيا الي مكونات تقرير الخبير، وبين ان الاعمال التي تم تنفيذها ووفقا لما اوضحناه بلايحه دعوانا، ونورد لكم جدولا يتضمن فقره التقرير التي تفيد بمتضمناتها المبالغ المشار اليها مع ما ادرجناه من ملاحظات، وعدم فهم الخبير وجهله لواقع المطالبات، واخطايه، نلتمس نقض الحكم.هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنظر في الالتماس بتاريخ 05/11/1442ه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه (الملتمس) عبدﷲ بن سالم بن محمد السويداء كما حضرها وكيل المدعي عليها ذيب بن سلطان بن بريكان الدوسري المثبت هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها كما استمعت لطلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب) 
استنادا لنظام المرافعات الشرعيه(م200،م2001م)، ونظام المحاكم التجاريه، وبما ان الالتماس الماثل اعاده مرافعه، ولا يدخل في الحالات التي يقبل فيها الالتماس، علاوه علي مساله المده، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه والمقيده في محكمه اول درجه برقم 8417 لعام 1437ه.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن علي الفقيه