tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 7855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-09-16 date_hijri=1441-07-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:b1d45344-a1cd-45c0-aaa3-2e1737338890 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 7855 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (.....) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه(.....) غير ذلك (...)
القاضي (.....) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: ان موكلتي وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده تمارس اعمال تجاره الجمله و التجزيه وتاجير المعدات الثقيله و غيرها قد ابرمت اتفاقيه تاجير مع المؤسسه المدعي عليها والتي استاجرت بموجبها معدات لمشاريعها المختلفه وذلك لمدد زمنيه مختلفه و باسعار محدده سلفا بالتراضي بين الطرفين، وقد قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها وفقا للشروط الوارده في العقد بين الطرفين، وعلي الرغم من انتفاع المدعي عليها بكامل المعدات التي استاجرتها الا انها وعند المطالبه بتنفيذ الالتزام ودفع ما عليها من مستحقات بدات بالمماطله والتهرب من دفع المبلغ، وقد تم ابرام العقد في تاريخ 02/02/2019 م لمده ثلاث اشهر قابله للتمديد وتم تمديد العقد وقد استفادت المدعي عليها من المعدات المؤجره لمده سبعه اشهر اي بمبلغ 200,493.54 (ميتا الف و اربعمايه و ثلاثه و تسعون ريالا و اربعه وخمسون هلله) وكانت المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من المبلغ كما هو موضح في الشيكات المرفقه، وقد حاولت موكلتي بشتي الطرق لاكثر من عام ونص من انتفاع المدعي عليها بالمعدات المستاجره بحثها علي سداد المبالغ المتبقيه بذمتها و المقدره ب 83,241.04 (ثلاثه وثمانون الفا ومتان و واحد و اربعون ريالا و اربعه هالات) ولكن دون جدوي، ولذلك اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه بذمتها و المقدره ب 83,241.04 (ثلاث وثمانون الف و ميتان و واحد و اربعون ريالا و اربعه هالات)، وكذلك الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بقيمه 15,000 (خمسه عشر الف ريال) ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها ففي الجلسه الاولي بتاريخ 10/7/1441ه حضرت المدعيه وكاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها عن طريق نظام ابشر كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بالقضيه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن تاريخ الاتفاق ذكرت بانه بتاريخ 2/2/2019م وبسؤالها عن بينتها علي صدق دعواها احالت الي مرفقات المعامله كما قدمت عده مرفقات، وبالرجوع اليها تبين انها عقد مكون من خمس ورقات علي مطبوعات شركه (.....) ، وسندات تحصيل، وصور ايداع شيكات لمصرف (.....) و(....) وذكرت ان المدعي عليها سددت جزء من المبالغ وبهذه المرفقات البينه علي السداد وبسؤالها عن السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليها طلبت مهله لتقديمها ،كما طلبت الدايره منها احضار اصول البينات فطلبت مهله ، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه.
وفي الجلسه التي تليها عقدتها الدايره عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسه كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، ثم قررت المدعيه انه تم الصلح مع المدعي عليها علي جدوله المديونيه واتفقنا معها علي الحضور للجلسه لاثباتها، ونطلب منكم اثباتها، ثم قدمتها فاذا هي اتفاقيه مؤرخه في 3 / 11 / 1441ه تضمنت الاقرار بالمبلغ محل المطالبه وممهوره بالتوقيع المنسوب لممثل المدعي عليها(.....)، ثم عقبت المدعيه ان المدعي عليها سددت قسطين وباقي سته اقساط مجموعها 63.240.04ريال ونطلب الحكم به ليسدد بناء علي الجدوله المتفق عليها، وبسؤال عن مزيد اضافه اجابت بالنفي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي العقد الموقع بين الطرفين والممهور بختم المدعي عليها والمتضمن تاجير المعدات محل الدعوي، كما قدم مؤخرا اتفاقيه الجدوله مع المدعي عليها، وبما ان عقد التاجير ثابت، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور لاثبات السداد، وبما ان المدعي وكاله طلب اثبات اتفاقيه الصلح الموقعه مؤخرا بين الطرفين، وعدل طلبه باقل مما ورد في صحيفه الدعوي، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره باثبات الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين والمؤرخه في 3 / 11 / 1441 والحكم بها والمتبقي منها للمدعيه علي المدعي عليها مبلغ قدره 63.240.04 ثلاثه وستون الفا وميتان واربعون ريال واربع هللات، تسدد علي سته اقساط بحسب الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين والمؤرخه في 3 / 11 / 1441، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
(.....)