moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٨٣٣٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (كبسولات قهوه) عدد (٥٧٠٠)، بثمن اجمالي قدره (١٥,٧٣٢) خمسه عشر الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنتين، واليه التوريد بين الطرفين (يتم تركيب جهاز صنع قهوه لدي المدعي عليها علي ان تقوم بطلب عدد معين من كبسولات قهوه من المدعيه شهريا)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٦ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٣٢) خمسه عشر الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م، ٢- فاتوره ضريبيه علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨/٠١/١٤٤٦ه وفيها: بسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي ماجاء في صحيفه الدعوي وعلي البينات والاسانيد فيها، ثم ذكرت المدعيه بان موكلتي قد اصطلحت مع المدعي عليها علي صيغه صلح نصها: "قد تم الصلح علي سداد المبلغ المتعلق بتوريد كبسولات القهوه المورده من المدعيه للمدعي عليها، علي ٣ اقساط شهريه ابتداء من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٤م بواقع (٥,٢٤٤) خمسه الاف ومايتان واربعه واربعون ريال شهريا وتفصيلها كالتالي: اول قسط بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٤م بمبلغ (٥,٢٤٤) خمسه الاف ومايتان واربعه واربعون ريال، ثاني قسط بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٤م بمبلغ (٥,٢٤٤) خمسه الاف ومايتان واربعه واربعون ريال، ثالث قسط بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٤م بمبلغ (٥,٢٤٤) خمسه الاف ومايتان واربعه واربعون ريال"، وقد ذكرت المدعيه بان موكلتي تتنازل عن هذه الدعوي بموجب هذه المصالحه المبرمه ولن تطالب المدعي عليها باي طلبات متعلقه بهذه الدعوي عند الالتزام بها من قبل المدعي عليها، وبعرض ما جاء في صيغه المصالحه المقدمه من المدعيه علي المدعي عليه اثر بصحه المصالحه وبصدورها من موكلته، وبعد التحقق من تخويلهما بحق الصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للصلح وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٣٢) خمسه عشر الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: اثبات الصلح والالزام بموجبه، وبالله التوفيق.