tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 229

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:2040 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1131 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VR-2020-229) : القرار رقم
(418-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي - غرامه مخالفه احكام اللاتحه
التنفيذيه.
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه
احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره
الضريبه بيان رقم التعريف الضريري - استد المدعيه اعتراضها علي ان جميع الفواتير
الصادره منها مطابقه لمواصفات ومقاييس الهييه العامه للزکاه والدخل - دلت
النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبه المبسطه بيان رقم التعريف
الضريبي مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه
المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره عدم التزام المدعيه بما نص عليه النظام من
معلومات محدده للفاتوره الضريبه، لعدم تضمين المدعيه الرقم الضريبي في الفاتوره
الضريبيه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١) بتاريخ (١٣٨/١١) ٤٥
- الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ
٤١٢٩/١٢/١٤
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤١٠٥ الموافق ٢٠٢٠٨/٧ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للمان الضريبيه برقم (418-2018-٧) بتاريخ ٢٠١٩٠٢٠ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدمت
باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني
بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال: حيث تلخست دعوها فيما يلي: تم فرض غرامه الضبط
الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال تتجه لعدم تضمين الرقم المضربي في فواتير ضربه
القيمه المضافه: حيث تطالب المدعيه بالغاء الغرامه المفروضه عليها، كما انها افرت
بتضمين الرقم الضريبي علي الفواتير الضريبه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجنبات بمذكره رد جاء فيها «الاصل في القرا
الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، من شروط ومتطلبات
الفواتير الضريبه هو تضمين الرقم الضريبي في الفاتوره التي يحدها الشخ الضع
للضريبه وفقا لما ورد في (٨/٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه
القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبه علي انه «يجب ان تحتوي الفاتوره
الضريبه المسطه علي التفاصيل الاتيه : ب - اسم وعنوان المورد رقم تعريفه
الضريبي، وبناء علي الفاتوره الضريبه الخاصه بنشاط المعديه والمتعلقه بالوحدات
السكنيه المفروضه يënخد عدم قيام المعديه يënخمين الرقم الضريبي الخاص بها في
الفاتوره الصادره عنها بموجب عقد الايجار رقم (17997) ، وعدم الالتزام بمتطلبات
الفотوره الضريبه يেড مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا للماده (٥٥) من نظام ضريبه
القيبه المضافه علي انه «يعاقب بغرابه لا تزيد علي (٥٠٠٠) (ضمن اэф ريال كل
من: ٣ - خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». بناء علي ما سبق، فان الهييه
تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٠٢٠٨/١١ م، عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (....) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يخطر من يمثل المدينه علي الرغم من تبلغها بموعد هذه الجسه عبر البرید (....) بالاركتوني المقيد بالايحه الدعوي، و clickت، بموجب التفويض الصادر برقم (....) بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزكه والدخل لمزكه و الدخل بموجب التفويض الصادر برقم (....) بتاريخ ١٤٤١/٥٠/١٩

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
وفي يوم الخمس ب تاريخ ٢٠٢٠٠٨/٢٧ م, عقدت الدايره جلستها الثاني عبر الاتصال المري (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (....), سجل تجاري رقم (....), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضرت سيده منقه ذكرت ان اسماها (....), رفضت ان تنقق الدايره من شخصيتها عن طريق مطابقه الهويه الوطنيه بالشخص الحاضر، وحضر (....), هويه وطنيه رقم (....), متملا للهييه العامه للزكه والدخل برقم (....), و بعد المناقشه قررت الدايره عدم قبول الحاضره ممتله للشركه المدينه نظاما في هذه الجلسه، وحيث طلبت الشركه المدينه في لايحه الدعوي الغاء غرامه ضبط ميداني بمبلغ (....), رجال، استنادا للاسباب الوارده في لايحه الدعوي. وطلبت الهييه رد الدعوي استنادا للاسباب الوارده في المذكره الجوابيه المرققه للرد علي لايحه الدعوي، وبعد المناقشه وحيث لم يضر من يمثل الشركه المدينه في هذه الجسه ولا في الجسه السابقه، وحيث ان الدعوي مهياه لاصدار قرا فها، وبعد المناقشه قرت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٥١/١٠١٥ (١٥٠٥) بتاريخ ١٥٥٥/١٠٥ (١٥٠٥) بتاريخ ١٥٥٥ (١٥٠٥) بتاريخ ١٥٥٥ (١٥٠٥) بتاريخ ١٥٥٥ (١م٥٥) تاريخ ١٥٥٥ (١٥٠٥) تاريخ ١٥٥٥ (١٥٠٥) تاريخ ١٥٥٥ (١٥٠٥) تاريخ
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من الزناعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ ٢٠١٨/١٧/١٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت باشعار الفرامه بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبولها شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدمي ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قارها فرض غرامه الضبط الميداني علي العديها، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت الفقره (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: ٣ - خالف اي حكم من احكام نظام او اللايحه، كما نعت الفقره (٨) من الماده (٨) من اللايحه التنفيذيه من نظام ضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض دعوي شركه (…), سجل تجاري رقم (…), بالغاء غرامه الضبط الميداني
صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المعديه، وحضوريا بحق المعديه، وحضوريا بحق المعديه، وحضوريا بحق المعديه، وحضوريا بحق المعداد، وحضوريا بحق المعداد، وحضوريا بحق المعداد، وحضوريا بحق المعداد، وحضوريا بحقالمعداد، وحضوريا بحق المعداد، وحضوريا بحق المعداد، وحضوريا بحق المعداد، وحضوريا ب حق المعداد، وحضوريا ب حق المعداد، وحضوريا ب حق المعداد، وحضوريا ب حق المعداد، وحضوريا بالجمع.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.