tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433276395 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-10-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:92fb9773-f9f0-43cf-9eaa-67657fed5064 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٣٧٢٣٥١٨٨ لعام ١٤٤٣ه
الوقايع 
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...)) والطرف الثاني: (مؤسسه (...)) علي "توريد قوي عامله"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٥) الذي ينص علي (احاله اي نزاع للتحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٤٠/٠٩/١٣ه، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦ه ولم يستجب لذلك؛ اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، عقدت الدايره فيها جلسه في هذا اليوم، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي سبق الفصل فيها في قضيه اخري مقيده برقم هذه القضيه ذاته، وقد صدر الحكم في تلك الدعوي في تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣ ه.
الاسباب 
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن توريد المحتكم عماله للمحتكم ضده؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه باعتبار ان العمل – الذي نشات عنه هذه المنازعه – يعد تجاريا بالتبعيه بالنسبه للمدعي عليها، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان دايره الاستيناف وبعد دراستها لاوراق القضيه تبين لها انه سبق الفصل فيها في تاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه في قضيه اخري مقيده برقم هذه القضيه ذاته، وبما ان الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: " ١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ... "، ما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها.
منطوق الحكم 
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها . وبالله التوفيق.