ncar · decision · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 1356) وتاريخ 13/ 9 /1429ه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1356/ 429) وتاريخ 13/ 9 /1429ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (7613/م ب) وتاريخ 5/ 10 /1429ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير التربيه والتعليم رقم (59065/ 12) وتاريخ 26/ 1 /1429ه المتضمن طلب شمول العاملين بالمدارس – بنين وبنات – بقطاع (ردوم) التابعه لمنطقه عسير – بالمكافاه المؤسسه بقرار مجلس الوزراء رقم (1227) وتاريخ 14/ 7 /1396ه المخصصه للمدارس الواقعه في منطقه جازان ومحافظه صبيا ومنطقه الربوعه التابعه لمنطقه جازان سابقا وحاليا تتبع منطقه عسير (محافظه سراه عبيده)، للمسوغات الوارده في العرض المشار اليه. وبعد الاطلاع علي قرار المجلس رقم (1/ 1128) وتاريخ 19/ 1 /1427ه الذي حدد معايير تطبيق المكافاه المخصصه للعاملين في المناطق الجبليه، وعلي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (21808 / 906) وتاريخ 19/ 5 /1429ه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (2998) وتاريخ 4/ 7 /1429ه، وعلي مذكره العرض رقم (4250) وتاريخ 5/ 8 /1429ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، ونظرا الي ان نطاق تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (1227) وتاريخ 14/ 7 /1396ه ينحصر في المناطق الجبليه بمنطقه جازان، ولتشابه الظروف بينها وبين المناطق التي تطلب وزاره التربيه والتعليم شمولها بالمكافاه، واقتناعا من المجلس بالمسوغات المقترنه بالطلب وبما انتهت اليه اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه – يقرر ما يلي: اولا: يطبق علي العاملين بالمدارس – بنين وبنات – في قطاع (ردوم) التابعه لمنطقه عسير قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 / 1128) وتاريخ 19/ 1 /1427ه الذي حدد معايير ومقادير صرف مكافاه المناطق الجبليه وان يتم صرف المكافاه او جزء منها حسب المعايير والدرجات الوارده في الفقره (ثانيا) من القرار المشار اليه، علي ان يراعي ما ورد في البند (رابعا) من القرار سالف الذكر من انه لا يتم الجمع بين هذه المكافاه وايه بدلات او مكافات او علاوات اخري تم اقرارها لهم بسبب الموقع. ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء. وترجو الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه حيال تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به لتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المشار اليه، وكامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي وتقديري ،،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز