moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470811071 لعام 1444 ه المدعي: شركه دره الكمال للاقمشه الراقيه المدعي عليه: شركه الصحراء العربيه للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 28/8/1444ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه في تاريخ 22/12/2022م تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تورد موكلتي بضايع عباره عن (اقمشه ستاير كميه 12164م – ستاير رول كميه 5500 كرتون – اقمشه من خيوط تركيبيه كميه 7100 م – قماش بطانه كميه 333000 م) بقيمه اجماليه قدرها 500.300 خمسمايه الف ريال وثلاثمايه ريال سعودي بموجب فاتوره بيع اجل رقم 563 الصادره علي مطبوعات موكلتي المؤرخ في 22/12/2022م والموقعه والمختومه من المدعي عليها (مرفق1) ويتم السداد بالاجل خلال مده اقصاها 30 يوم، واستلمت المدعي عليها البضاعه بالكامل بموجب خطاب (اذن تسليم) الصادر علي مطبوعات موكلتي المؤرخ في 27/12/2022م الموقعه والمختومه من المدعي عليها (مرفق2) الا ان المدعي عليها حتي تاريخه لم تسدد قيمه البضايع وبناء عليه حررت المدعي عليها مصادقه الرصيد برصيد داين الي موكلتي حتي تاريخ 31/12/2022م بمبلغ وقدره 500.300 خمسمايه الف ريال وثلاثمايه ريال سعودي والموقعه والمختومه من المدعي عليها (مرفق3) وجري مطالبتها مرارا وتكرار بالسداد الا انها ماطلت في السداد دون سبب شرعي او نظامي. الطلبات: - عليه اطلب الزامها بسداد مبلغ وقدره: - مبلغ قدره 500.300 خمسمايه الف ريال وثلاثمايه ريال سعودي تمثل قيمه البضايع. - مبلغ وقدره 50.000 خمسون الف ريال سعودي تمثل اتعاب المحاماه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه 13/9/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه هذا نصها (لا صحه جمله وتفصيلا للدعوي المزعومه والمصطنعه تحايلا وتزويرا، ونبين لفضيلتكم ذلك تفصيلا فيما يلي: - 1- لا يوجد اي اتفاق شفهي او مكتوب او حتي رسايل هاتفيه بطلب موكلتي البضايع المزعومه من المدعيه. 2- لم تستلم موكلتي اي بضايع من المدعيه ولا توجد ضمن كاميرات مستودعاتنا اي صور تفيد احضار المدعيه لاي بضايع الي المستودع، وبامكاننا تقديم نسخه للدايره اذا تفضلت المدعيه بتزويدنا بتاريخ وساعه تسليم البضايع المزعومه؟ 3- ان الختم والتوقيع الموضوعان علي المستندات الكاذبه والمزعومه (فاتوره المدعيه، اذن تسليم البضاعه، خطاب المصادقه المنسوب لموكلتي والموجه لمكتب المحاسب الساده / مكتب عمر سيف الدين ساعاتي محاسبون ومراجعون قانونيون جوال 0555929396) واضح وجلي وبين تزويرهما واختلاف الختم عن ختم موكلي في جميع تعاملاتها خصوصا البنكيه (مرفق 1). 4- تواصلت شخصيا برساله واتس اب مع المحاسب القانوني احمد 0555929396 مكتب / عمر سيف الدين ساعتي، وسالته عن حقيقه تلقيه خطاب مصادقه رصيد من موكلتي، فضلا عن خطابهم الموجه لموكلتي بطلب المصادقه علي الرصيد ومازال صامتا لا يريد منذ قرابه شهر ونطلب ادخاله في الدعوي. 5- الاختلاف الفاضح بين اصناف وكميات البضاعه الوارده في لايحه الدعوي وفاتوره المدعيه، وبين المذكوره في اذن تسليم البضاعه، حيث تضمن لايحه الدعوي والفاتوره اصناف وكميات البضاعه (12164م اقمشه ستاير، و5500 ستاير رول كرتون، و7100 اقمشه من خيوط تركيبه، و333000 قماش بطانه)، في حين تضمن اذن التسليم اوصاف وكميات اخري (125000 قماش بطانه، 75000 قماش بطانه، 85000 قماش بطانه، 48000 قماش بطانه)؟؟؟ 6- بالرجوع لرمز الفاتوره المزعومه (البار كود)، لم تتبين حقيقتها ومصدرها؟ بناء علي ما تقدم وحيث يظهر لفضيلتكم جليا عور هذه المطالبه المبنيه علي التحايل والتزوير، تطلب موكلتي ما يلي: - 1- ادخال المحاسب القانوني المزعوم مخاطبته وتلقيه مصادقه من موكلتي طرفا في الدعوي. 2- احاله صاحب الشركه المدعيه والمحاسب ان ثبت تواطؤه للجهه المختصه لاتخاذ ما يلزم حيالهم بشان تزوير ختم ونسبته لموكلتي. 3- رد الدعوي لعدم صحتها) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وافهمته بتقديم كافه البينات التي تثبت صحه الدعوي والمطالبه فاستعد بذلك، وبجلسه 12/10/1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره ونصها (قبل ان نتقدم بجوابنا علي ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليها سوف يظهر لمقام فضيلتكم جليا تهرب وتنصل المدعي عليها ووكيله من صحه دعوي موكلتي وان كل ما ورد في دفوعهم يراد به اطاله امد التقاضي وتشتيت الدايره، ولذلك نوجز جوابنا حسب الاتي:- ا- انكرت المدعي عليها بتاتا وجود اي اتفاق بينها وبين موكلتي علي البضايع الوارده في لايحه دعوانا معللا في ذلك عدم استلامها لها في مستودعاتها، ونجيب علي ذلك بالاتي، ان الاتفاق القايم بين موكلتي والمدعي عليه بموجب فاتوره بيع اجل رقم 563 تاريخ 22/12/2022م والموقعه منها والمختوم بختم – السجل التجاري الرييسي – للمدعي عليها والظاهر به رقم السجل التجاري (...) -مرفق 1 - وبموجب هذه الفاتوره قد تم ابرام العلاقه التعاقديه بين الطرفين والختم والتوقيع الظاهرين علي الفاتوره اقرار علي صحه التعاقد، وما يسعي وكيل المدعي عليه لانكاره دون بينه لا يعتد به. ب- تقدم وكيل المدعي عليه بالطعن بالتزوير علي الختم الظاهر في (الفاتوره – اذن تسليم البضاعه – خطاب المصادقه.) معللا بذلك اختلاف الختم عن ختم موكلته في جميع تعاملاتها البنكيه، ونجيب علي ذلك بالاتي، في حال تمعنا في المستند المقدم من وكيل المدعي عليها نجد ان الختم هو عايد الي (فرع شركه الصحراء العربيه للتجاره – سجل تجاري رقم (...)) فيما ان جميع البينات المقدمه من موكلتي الختم عايد الي السجل الرييسي للشركه المدعي عليها وبالتالي لا نجد اي مبرر لتمسكها بالتزوير سواء انها تحاول التهرب والتنصل عن اداء الحق لموكلتي وكما انه لا يعقل ان جميع البينات المقدمه من موكلتي (الفاتوره – اذونات التسليم – مصادقه الرصيد) جميعها مزوره كما يدفع به وكيل المدعي عليها علي الرغم من وجود توقيع وختم صادر منها !!. ت- فيما يطعن به وكيل المدعي عليه في البند 5 من مذكرته بزعمه عن الاختلاف في الفاتوره وفي اذن تسليم البضاعه، يوضح تناقض المدعي عليها اذ انها تطعن بالتزوير تاره ثم تعاود النقاش في مضمون البينات؟!! وهذا يتعارض مع صريح الماده 29 / 2 من نظام الاثبات ونصه: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.) والماده 39 / 1 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصه: (لا يقبل انكار المحرر العادي او الادعاء بتزويره بعد مناقشه موضوعه.)، وحتي لا يخفي علي مقام فضيلتكم فان ماورد في فاتوره بيع اجل رقم 563 من البضايع الوارده فيه قد تم استلامها بالكامل من المدعي عليها بموجب اذونات التسليم المرفقه. - مرفق 2 -. واخيرا،، فيما يحاول به وكيل المدعي عليه من اسقاط ما هو حق مشروع وصحيح لموكلتي بموجب بينات واضحه وصحيحه لا يصح بتاتا، وكما ان مدير الشركه المدعيه قد سبق له التواصل مع وكيل المدعي عليه ليتم الختم علي مصادقه الرصيد ووعده بالختم وذلك بتاريخ 4/1/2023م – مرفق 3 – اي انه بمثابه الاقرار علي صحه مصادقه الرصيد وما ورد فيها من توقيع وختم من المدعي عليها، ولما قال ابن فرحون وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه، لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 447/1)، ناهيك بانه قد قبل اقامه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم سبق لمندوب المدعي عليها التواصل مع مدير الشركه المدعيه بتاريخ 7/3/2023م بطلب ارجاع بضاعه من البضايع المستلمه من قبلهم – مرفق 4-، مما يؤكد استلامها للبضايع محل الدعوي، وكل هذا البينات تؤكد علي صحه دعوي موكلتي !!. وعليه،، فاننا نتمسك بكافه الطلبات الوارده في لايحه دعوانا ونطلب الحكم والزام المدعي عليها بدفعها لعدم اطاله امد التقاضي نظرا الي وضوح دعوي موكلتي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام هذا نصها (بناء علي ما ورد في رد المدعيه من كلام مرسل غير موضوعي وغير ملاقي بتاتا لما ذكرناه في مذكرتنا الاخيره، فاننا نكتفي بما سبق ايضاحه بالادله والمستندات ونؤكد علي طلباتنا التاليه: - 1- ادخال المحاسب القانوني المزعوم مخاطبته وتلقيه مصادقه من موكلتي طرفا في الدعوي. 2- احاله صاحب الشركه المدعيه والمحاسب ان ثبت تواطؤه للجهه المختصه لاتخاذ ما يلزم حيالهم بشان تزوير ختم ونسبته لموكلتي رغم الاختلاف البين. 3- رد الدعوي لعدم صحتها).)، ثم سالته الدايره عن البينه التي تثبت تزوير الختم الموجود في المستندات المقدمه من وكيل المدعيه فاجاب بانه لا توجد لديه بينه علي اثبات التزوير، فيما اكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 500.300 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله في فاتوره، واذن تسليم البضاعه، خطاب المصادقه جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 500.300 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر صحه الدعوي والمطالبه لعدم وجود اي اتفاق شفهي او مكتوب او حتي رسايل هاتفيه بطلب موكلته البضايع المزعومه من المدعيه. كما ان موكلته لم تستلم اي بضايع من المدعيه، ودفع بان الختم والتوقيع الموضوعان علي المستندات الكاذبه والمزعومه المقدمه من وكيل المدعيه واضح وجلي وبين تزويرهما واختلاف الختم عن ختم موكلته في جميع تعاملاتها خصوصا البنكيه، وبما ان الثابت امام الدايره انعقاد التعامل بين الطرفين، وبما ان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في فاتوره، واذن تسليم البضاعه، خطاب المصادقه جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان الختم والتوقيع الموضوعان علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه مزوره ولم يقدم ما يثبت التزوير، وبما ان الماده 39/2 من نظام الاثبات نصت علي انه علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره 50.030 ريال. نص الحكم: بالزام شركه الصحراء العربيه للتجاره شركه شخص واحد رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه دره الكمال للاقمشه الراقيه رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 500.300 خمسميه الفا وثلاثميه ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 50.030 خمسون الفا وثلاثون ريالا مقابل اتعاب المحاماه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470811071 لعام 1444 ه المدعي: شركه دره الكمال للاقمشه الراقيه المدعي عليه: شركه الصحراء العربيه للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره 500.300 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام شركه الصحراء العربيه للتجاره شركه شخص واحد رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه دره الكمال للاقمشه الراقيه رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 500.300 خمسميه الفا وثلاثميه ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 50.030 خمسون الفا وثلاثون ريالا مقابل اتعاب المحاماه. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والمتضمن اجمالا عدم نظر الدايره لدفعه بان المستند المقدم في الدعوي سندا لها انه مزور، وان المستانف ضدها لا تستحق بناء علي ذلك اتعاب المحاماه، وارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والقضاء مجددا برد الدعوي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 28 / 01 / 1445 ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المستانف ضدها رقم الطلب (4510145417) بتاريخ 26/1/1445ه والتي جاء فيها: وحيث ان المستانف قد تقدم باللايحه الاعتراضيه للطعن علي صحه الحكم الصادر ضده والتي اورد اسباب اعتراضه في لايحته المتضمنه بعدم صحه تبرير الدايره بتقديم البينه علي اثبات التزوير والي وجود اثبات بتزوير المستندات المرفقه في لايحته وباطلاعنا عليها نجمل ردنا علي جميع ما ذكره في لايحته الاعتراضيه بالمرفقات حسب الاتي 1- يطعن المستانف فيما اورده في السبب الاول من لايحته الاعتراضيه بان موكلي لم يتقدم باثبات التعاقد والتعامل معه كما انه لم يستلم البضايع الوارد ذكرها في اذونات التسليم والفاتوره المقدمه بالبينات في لايحه دعوانا، ونجيب بذلك بعدم الصحه، والصحيح ان الاتفاق قايم بين موكلي والمستانف بموجب ماورد في فاتوره بيع اجل رقم 563 تاريخ 22/12/2022 والظاهر بها توقيع وختم المستانف عليها – مرفق1- والاصناف والكميات الوارده في الفاتوره قد جري تسليمها للمستانف واستلامها بموجب ماورد في اذونات التسليم بتاريخ 23/12/2022 وتاريخ 24/12/2022م وتاريخ 27/12/2022 – مرفق 2- ولما ان الاتفاق علي البيع بالاجل علي ان يقوم المستانف بالسداد خلال مده 30 يوم وحلت عليه المده ولم يقم بالسداد رغم مطالبته بالسداد الامر التي تحتم علي موكلي باقامه دعواه بالمطالبه بما هو حق له. 2- ماورد في المرفق 1 من لايحه اعتراض المستانف والتي يدعي بها بانه الختمان الصحيحان للمستانف يجاب عليه بعدم الصحه، حيث ان الصحيح الختم الوارد في بينات موكلي وما يسعي المستانف في الايهام بان هذه الاختام هي الصحيح لها يجاب عليها بانه من الوارد جدا بقيامه بانشاء ختم جديد فقط للتهرب من الالتزام الواقع عليه من موكلي وهذا باب من ابواب التلاعب بحقوق العباد، لذلك ولما نصت عليه القاعده الفقهيه (اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال) فاننا نتمسك بصحه الختم الوارد في البينات المرفقه في لايحه دعوانا ونطلب عدم النظر فيما يطعن فيه المستانف. 3- اورد المستانف في مذكرته الجوابيه في طلبات القضيه رقم 4411111164تاريخ 13/9/1444 اثناء نظر الدعوي لدي فضيلته ودفع في البند 5 منها بقوله: (الاختلاف الفاضح بين اصناف وكميات البضاعه الوارده في لايحه الدعوي وفاتوره المدعيه، وبين المذكوره في اذن تسليم البضاعه، حيث تضمن لايحه الدعوي والفاتوره اصناف وكميات البضاعه 12164م اقمشه ستاير، و5500 ستاير رول كرتون، و7100 اقمشه من خيوط تركيبه، و333000 قماش بطانه، في حين تضمن اذن التسليم اوصاف وكميات اخري 125000 قماش بطانه، 75000 قماش بطانه، 85000 قماش بطانه، 48000 قماش بطانه) اي ان المستانف قد ناقش في المحررات المقدمه من موكلي ومن ثم يعاود الطعن بالتزوير وذلك يتعارض مع صريح الماده الماده 29/2 من نظام الاثبات ونصه: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته..) والماده 39/1 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصه: (لا يقبل انكار المحرر العادي او الادعاء بتزويره بعد مناقشه موضوعه) لذلك وجب عدم الاخذ بما يدعي المستانف من التزوير – مع تمسكنا بصحه كافه البينات المقدمه من طرفنا – ناهيك بان ماورد في الفاتوره رقم 563 من الاصناف والكميات قد جري من المستانف استلامها بالكامل كما هو وارد في المرفق 2 اعلاه. 4- تقدم المستانف بشهاده موظف يعمل لديه اسمه / مازن قنبر يدعي بها بانه هو من قام بالتزوير والتوقيع بالاتفاق مع مدير الشركه موكلي: سفيان عابو وباطلاع موكلي علي ما قدمه المستانف من شهاده موظفه نجيب عليه من عده نواحي حسب الاتي ا- علي فرض صحه ما يدعيه المستانف من هذه الشهاده - فانه بناء علي الماده الحادي والعشرون من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف ونصه: (لا تقبل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي وكان بامكان الخصوم تقديمها..) ولما ان هذه الشهاده علي فرض صحتها كان من الواجب علي المستانف ان يتقدم بها اثناء نظر الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي ناهيك بانه في الجلسه المنعقده بتاريخ 2/11/1444 عند سؤاله من الدايره علي بينته التي تثبت تزوير الختم اجاب وكيل المستانف بانه لا يملك اثبات – ينظر الصفحه 2 السطر 11 من صك الحكم -، الامر الذي ينتهي معه الي عدم قبولها ناهيك بعدم صحتها. ب- نصت الماده 71/2 من نظام الاثبات: (لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا..) وحيث ان المستانف قد اقر بان هذه الشهاده هي شهاده موظف يعمل لديه، كما ورد في كشاف القناع: ((ولا) تقبل (شهاده السيد لعبده) لان مال العبد لسيده فشهادته له شهاده لنفسه قال في الشرح لا تقبل شهادته لسيده بنكاح ولا لامته بطلاق (ولا العبد لسيده) لانه ينبسط في ماله وتجب فيه نفقته فهو كالاب وابنه زاد في الرعايه الكبري بمال. كشاف القناع عن متن الاقناع - المجلد 6 - الصفحه 429 -. الامر الذي يتوجب معه عدم الاخذ بشهاده الموظف ناهيك بان ماورد في شهادته غير صحيح بتاتا ويحتفظ موكلي بحقه فيما ورد من اتهامات باطله. ت- بناء علي الماده 66 من نظام الاثبات: (1- يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي مايه الف ريال او ما يعادلها او كان غير محدد القيمه.) في حال ان افترضنا صحه الشهاده وتجازونا الطعون علي عدم صحتها المذكوره اعلاه، فانه لا يمكن قبول شهاده لما ان البضايع الوارده في فاتوره رقم 563 تتجاوز قيمتها 500.000 وهذا مخالف لصريح الماده 66 اعلاه الامر الذي يتعين عدم قبولها. وعليه ولجميع ما ذكره اعلاه ونظرا الي صحه دعوي موكلي وان ما يحاول به المستانف من اسقاط ما هو حق مشروع لموكلي يجب عدم الاخذ به ومماطلته في تسليم حقه يوجب معه دفع قيمه اتعاب المحاماه الوارده في صك الحكم الصادره من محكمه الدرجه الاولي فاننا نتمسك بصحه دعوانا ونطلب الاتي - عدم قبول اعتراض المستانف وتاييد صك الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فسالت الدايره المستانف عن تعقيبه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها فاجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي ان الشهاده المرفقه بلايحه الاستيناف - والتي لم يحتج بها من قبل - تجر لرب عمله منفعه فهو يستند علي شهاده من تابعه وبالتالي فعليه ان يعود علي تابعه، كما يمكنه تحريك الدعوي الجزاييه امام الجهه المختصه للتحقيق فيما اقدم عليه متبوعه، وصحه فعله او اقراره، وتوصيف فعله جزاييا، وما يترتب علي فعله حال الادانه علي ضوء الانظمه الصادره، كما ان في رد المستانف ضده جواب عما اورده المستانف كما هو مبين في الوقايع، مما تنتهي معه هذه الدايره الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430934022 الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 2/11/1444 في القضيه رقم 4470811071 فيما قضي به من: الزام شركه الصحراء العربيه للتجاره شركه شخص واحد رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه دره الكمال للاقمشه الراقيه رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 500.300 خمسميه الفا وثلاثميه ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 50.030 خمسون الفا وثلاثون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.