tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-08-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5c4d2aba-40b2-4a58-81f7-129b81e5d447 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 6921 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتطوير العقاري شركه شخص واحد غير ذلك (...)
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها ابرم موكله مع المدعي عليها عقد رقم (...) وتاريخ بيع قطعه ارض لمده ثلاثون شهرا 28-11-1440ه الموافق 31-7-2019م، وقد جاء فيه بان المدعي عليها تملك عدد ثلاث قطع اراضي بمدينه مكه المكرمه الاولي بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 11-8-1437ه والثانيه بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 11-8-1437ه وذلك بمبلغ وقدره ستون مليون ريال علي ان يدفع موكله دفعه مقدمه ثمانيه مليون ريال وقد حرر موكله شيك بهذا المبلغ بموجب الشيك رقم 155 المسحوب علي مصرف (...) للتنفيذ، وبعد استلام الشيك قامت المدعي عليها بتقديم الشيك للتنفيذ، وحيث انها غير مستحقه لهذا المبلغ كونها لم تفي بالتزاماتها حسب ما نص عليه العقد، وبهذا فان العقد باطل لعدم التسليم ولعدم اتمام البيع ولعدم افراغ الارض وانتهي طلبه الي فسخ عقد البيع لعدم التزام المدعي عليها بالعقد ولعدم العلم والاستلام بالاضافه الي استرداد الشيك رقم 155 المسحوب علي مصرف (...)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في جلسه واحده كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ومرفقات وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من صفحه واحده خلص فيها الي ان العقد باطل وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر انه يكتفي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وخلت للمداوله واصدار الحكم . 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث انتهي وكيل المدعيه الي طلباته المفصله في وقايع الدعوي، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي فانه يتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، وحيث تبين ان هذه الدعوي لا تعتبر من الدعاوي التجاريه التي ينطبق عليها مفهوم المنازعه التجاريه المنصوص عليها في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه لكون المنازعه بين الطرفين تتعلق بافراغ عقار وفسخ عقد بيع العقد، لذا فلا يعتبر النزاع بين الطرفين تجاريا، وبما ان النزاع بين الطرفين يعود في عقار، وبما ان الماده (31/ا) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان تختص المحاكم العامه : (بالدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك ) وبما انه قد تبين للدايره عدم اختصاصها بنظر الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي . 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
عضو
بكر بن خلف العنزي
عضو
عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي 
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد