moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٢٧٧٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من ولايه (...) ذات الرقم (لا يوجد) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤٣ بصحيفه دعوي ذكر فيها بان الناحيه الشكليه لما تسلمنا في ٢٥/٠١/١٤٤٤ه قرار المدعي عليها المتظلم منه، وحيث تنص الفقره (٣) من الماده (١٥) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي (لكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به) عليه، نتقدم بلايحه اعتراضنا هذه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده المذكوره، وهو بذلك جدير بالقبول شكلا. الناحيه الموضوعيه نعترض علي قبول تسجيل العلامه (...) بحروف عربيه بالفيه (...) المودعه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (...) لتشابهها مع العلامه التجاريه (...) المملوكه لموكلتنا، ولما يترتب علي هذا التسجيل انعكاس سلبي علي استخدام موكلتنا لعلامتها، ونبين لفضيلتكم الاسباب التي دفعتنا للاعتراض كما يلي:_ ١- بدايه نؤكد لفضيلتكم ان قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه قد جانب الصواب فيما ذهب اليه من رفض الاعتراض لعدم وجود وكاله شرعيه مرفقه من جانبنا تخولنا الاعتراض الذي تم تقديمه للهييه، حيث اننا قمنا بالفعل بارفاق وكاله شرعيه للاعتراض كما نص النظام، ويتضح ذلك من خلال صفحه تفاصيل الاعتراض علي العلامه التجاريه المنشوره وما تتضمن من مرفقات من علي موقع الهييه السعوديه للملكيه الفكريه _ مرفق نسخه للاطلاع من جانب فضيلتكم_ عليه يكون القرار الصادر عن الهييه السعوديه للملكيه الفكريه قدا جانب الصواب فيما ذهب اليه من رفض الاعتراض. كما وان موكلتنا من الشركات المشهوره علي المستوي العالمي وقد بذلت موكلتنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجوده والشهره لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدي العامله ذات المهاره والخبره الفنيه لكي ترتقي بمستوي منتجاتها وقد قامت بتسجيل علامتها (...) داخل وخارج السعوديه بناء علي المعلومات التاليه: • داخل السعوديه العلامه (...) رقم التسجيل (...) الفيه (...) • خارج السعوديه العلامه (...) الدوله (...) ١- قامت المدعي عليه بسوء نيه بالتقدم لاداره العلامات بطلب تسجيل علامته ويتضح سوء النيه في ان طالب التسجيل تعلم تماما بوجود منتجات التي تحمل العلامه لمملوكه لموكتنا داخل السعوديه، مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامه لموكلتنا تتطابق مع العلامه المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامه التجاريه المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامه موكلتنا، ونصت الفقره (٢) من الماده (١٧) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي (لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه ومنع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها _ بما في ذلك اي مؤشر جغرافي _ في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عليها) بنظر سعادتكم الي الشكل العام للعلامه المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجله يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونه لهم، مما يعني حدوث للبس بين العلامتين ويتاكد معه عدم مقدره الشخص العادي علي التميز بينهما، بالاضافه الي التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلا من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكليا للعناصر التصويريه، لفظيا لطريقه الكتابه، كما بالشكل التالي:_ العلامه المطلوب تسجيلها العلامه الخاصه بالمعترضه التطابق في العنصر الجوهر حيث قامت الشركه طالبه التسجيل باقتباس الحرفين الاولين من علامه موكلتنا وهو حرفي (...) وقامت باضافه كلمه (...) بجانبهم للتعبير عن النشاط وهذا يؤكد مدي التطابق الواقع بينهم الالوان نفس الالوان (...) النشاط نفس النشاط وبالاطلاع يتاكد التطابق في طريقه الكتابه والحروف والنطق ومن الملاحظ ان العلامه التجاريه لطالبه التسجيل استنسخت من علامه موكلتنا _ وخاصه العنصر الجوهر لعلامه موكلتنا الالوان بالكلمات والخلفيه فان ذلك لا يغير من الامر شيء فالعلامه في مجملها استنسخت من علامه موكلتنا دون تغيير فان هذا الفعل لا يمكن قبوله او اقراره طالما كان التسجيل علي سبيل الاستنساخ وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في احد احكامه الهامه الي (...ان الشركه مالكه العلامه تملك علامتها وتستخدمها لاكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركه... لتسجيل علامه وليده مطابقه لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن علي ان طلب التسجيل ما هو الا سرقه للعلامه وشهرتها ومحاوله للكسب غير المشروع من ورايه،... وبما ان العلامه مملوكه للمدعيه علي نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقايع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الغاء قرار الوزاره الصادر بقبول طلب تسجيل العلامه محل الدعوي لعدم قيام القرار علي سند صحيح من النظام ولمخالفته احكام النظام...) حكم التدقيق رقم ٢٩٤/ت/٥ لعام ١٤٢٧ه في القضيه رقم ٢٩٩٩/١/ق لعام ١٤٢٦ه ٢- كما ونصت الفقره (١١) من الماده (٢) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي والتي نصت علي (ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه). وبالتالي فانه يحظر تسجيل العلامات التجاريه المطابقه لعلامات تجاريه سبق ايداعها وبناء علي ذلك فان موكلتنا تعترض علي قرار قبول تسجيل هذه العلامه لمطابقتها للعلامه التجاريه المملوكه لها. ٣- وحيث ان الثابت ان العلامه التجاريه لموكلتنا من العلامات الشايعه الشهره بالمملكه العربيه السعوديه وقد قامت المعترضه باستعمالها وترويجها في السوق الخليجي والعالم الامر الذي يتضح معه ذيوع هذه العلامه في الاوساط التجاريه، ولها الاسبقيه في ذلك فتكون احق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشريعه الاسلاميه، فعن اسمر بن مظرس ان رسول الله ص الله عليه وسلم قال (من سبق الي مالم يسبق اليه مسلم فهو احق به) رواه ابو داود، فنصوص وقواعد الشريعه قررت الاسبقيه وانه معتبره شرعا لذا فان القرار المعترض عليه لم يستند الي سند شرعي او نظامي بل جاء مخالفا لنص الماده المذكوره اعلاه مما يجعله قابل للالغاء لان ما بني علي باطل فهو باطل. ٤- اكدت الاتفاقيات الدوليه علي ضروره حمايه العلامات التجاريه من اعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه بمادتها السادسه ثانيا الفقره (١) علي (تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك، او بناء علي طلب صاحب الشان، برفض، او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليد او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه ومستعمله علي منتجات مماثله او مشابهه، كذلك تسري هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامه يشكل نسخا لتلك العلامه المشهوره او تقليدا لها من شانه ايجاد لبس بها) وحيث ان المملكه العربيه السعوديه ضمن اعضاء دول اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه، لذا فمن الضروري علي اداره العلامات ان تمتنع عن تسجيل العلامه التجاريه المعترض عليها ليس، وهذا ما اكد عليه نظام العلامات الفقره (ي) واكدت عليه الاتفاقيه سالفه الذكر. • مما تقدم فاننا نلتمس من سعادتكم الغاء قرار اداره العلامات التجاريه القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف عربيه بالفيه (٢٥) المودعه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (٣٤٣٤٨٩) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٧/٠٥/١٤٤٤ موعدا لنظرها: حيث حضر اطراف الدعوي المدون بياناتهم بمحضر الجلسه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد فافهمتها الدايره بتقديم الجواب خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتضمن جوابها بيان الاجراءات في حال عدم تقديم الوكاله او تقديمها ناقصه وكذلك تقديم السجل الاجرايي فاستعدت بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعيه ان يقدم شهادات تسجيل العلامات المشابهه للعلامه محل التظلم وتقديم رده علي جواب ممثله المدعي عليها خلال مده مماثله من تاريخ التقديم فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وفي تاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤ قدمت وكيله المدعي عليها مذكره نصها: الوقايع: ١-تقدم طالب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامه التجاريه المودعه برقم (...) علي الفيه (...)، واستنادا لاحكام الفقره (١) من الماده (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي اذا قبلت الجهه المختصه العلامه التجاريه، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها بوسيله النشر التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الاشهار. ، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامه التجاريه بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ه. ٢-تم الاعتراض من قبل المدعيه شركه (شركه (...)) بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه علي طلب تسجيل العلامه التجاريه المودعه برقم (...) علي الفيه (...) وذلك وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ٣-اصدرت اداره العلامات التجاريه قرارها برفض الاعتراض؛ مسببه ذلك: وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض. وحيث نصت الماده التاسعه والثلاثون من لايحه اختصاص كتاب العدل الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم ٣٧٤٠ وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٧ه والتي تنص علي لا يجوز لكاتب العدل اعتماد الوثايق الصادره من خارج المملكه العربيه السعوديه الا بعد تصديق وزاره العدل عليها وموافقتها للوجه الشرعي والتعليمات . كما نصت الماده السابعه والثلاثون من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) لعام ١٤٤١ه علي كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثايق الصادره من خارج المملكه بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضي الشرعي او النظامي وتصديق الوزاره عليها، ويسري ذلك علي اصل ترجمتها الي اللغه العربيه . كما نصت الفقره الثانيه من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: اذا كان الطلب مقدم من وكيل فترفق نسخه من الوكاله مع الاصل للمطابقه ويجب ان تكون النسخه الاصليه موثقه ومصدقه حسب الاصول ومترجمه الي اللغه العربيه. فبعد النظر والتدقيق في جميع المستندات المقدمه من قبل المعترض تبين عدم صلاحيه الوكاله الشرعيه المقدمه للاداره، كما جاءت غير مستوفيه لجميع الاجراءات النظاميه ولم تستكمل اجراءات التصديق حسب الاصول، وعليه قررت الاداره الاتي: رفض الاعتراض رفضا شكليا واستكمال اجراءات تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) بالفيه (...)، ولكل ذي شان الطعن في القرار امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه خلاف ذلك، والله الموفق. الدفوع: ١-فضيلتكم ان قرار اداره العلامات التجاريه عند النظر في الاعتراض المقدم بني علي صحيح النظام حيث ان الوكاله التي ارفقها وكيل المدعيه لم تستكمل اجراءات التصديق، بل وجاءت خاليه تماما من اي تصديق (ونرفق لفضيلتكم الوكاله التي قام الوكيل بارفاقها عند تقديم الاعتراض) وذلك بالمخالفه لما نصت عليه الماده (٣٩) من لايحه اختصاص كتاب العدل والماده (٣٧) من نظام التوثيق. ٢-وبالنسبه لما ذكره وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي بانه قام بارفاق الوكاله الشرعيه كما نص النظام، فهذا القول ليس له اساس من الصحه حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام العلامات التجاريه الخليجي علي: اذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخه من الوكاله مع الاصل للمطابقه ويجب ان تكون النسخه الاصليه موثقه ومصدقه حسب الاصول ومترجمه الي اللغه العربيه. ٣- فضيلتكم نؤكد ان قرار الاداره جاء موافق للنظام ولا تشوبه شايبه، ومن المفترض لوكيل المدعيه بصفته محامي ان يعرف هذه الاجراءات اللازمه، وذكره بان قرار الاداره جاء مخالف في حين ان المخالفه صدرت من طرفهم فهذا ادعاء باطل، بالاضافه الي ان مده الاعتراض علي العلامه التجاريه ٦٠ يوما اي كان وكيل المدعيه يملك الوقت الكافي لاستكمال اجراءات التصديق، فلم تحيد الاداره عن مباشره الاجراءات الصحيحه والموافقه للنظام. ٤-ونود ان نلفت انتباه فضيلتكم ان المشرع كفل مصالح كافه الاطراف ونص علي مده كافيه للاعتراض لكل ذي شان ومصلحه حفاظا علي حقوقهم، وكذلك يجب ان تكفل مصلحه مقدمي الطلبات، فاذا لم يحرص المعترض علي استيفاء كافه ما نص عليه النظام عند تقيم الاعتراض، فلا يجب ان يضار بذلك مقدم الطلب ويتم اطاله امد الفصل في الاعتراض لحين استكمال المعترض لمستنداته والذي منحت له مده لمباشره حقوقه. الطلبات: لما سبق ذكره، تطلب الهييه من الدايره الموقره رفض الدعوي المقامه من/ شركه (...)، لعدم تاسيسها علي سند من النظام، وفي جلسه ١٠/٠٧/١٤٤٤: حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان ممثله الجهه المدعي عليها اودعت في ملف القضيه مذكره جوابيه علي الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل لتقديم الرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وقد قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤: التمسك بما تضمنته لايحه الدعوي من دفوع يطيب لنا ان نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه للرد علي ما جاء بمذكره ممثل الجهه المدعي عليها المقدمه بالجلسه السابقه، وذلك في النقاط التاليه الناحيه الشكليه: لما تسلمنا في ٢٥/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٢ قرار المدعي عليها المتظلم منه، وحيث تنص الفقره (٣) من الماده (١٥) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي (لكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به) عليه، نتقدم بلايحه اعتراضنا هذه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده المذكوره، وهو بذلك جدير بالقبول شكلا. -... وتم القيد امام المحكمه التجاريه بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ٠٦/١٠/٢٠٢٢ م وبالتالي فهو جدير بالقبول من الناحيه الشكليه. مرفق رقم ٣ - وتم قيد القضيه عن طريق المحامي (...) هويه وطنيه رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...)، كما نرفق لفضيلتكم صوره من ترخيص المحاماه. الناحيه الموضوعيه: ١- نؤكد لفضيلتكم ان قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه قد جانب الصواب فيما ذهب اليه من رفض الاعتراض لعدم وجود وكاله شرعيه مرفقه من جانبنا تخولنا الاعتراض الذي تم تقديمه للهييه، حيث اننا قمنا بالفعل بارفاق وكاله شرعيه للاعتراض كما نص النظام، ويتضح ذلك من خلال صفحه تفاصيل الاعتراض علي العلامه التجاريه المنشوره وما تتضمن من مرفقات من علي موقع الهييه السعوديه للملكيه الفكريه _ مرفق نسخه للاطلاع من جانب فضيلتكم_ عليه يكون القرار الصادر عن الهييه السعوديه للملكيه الفكريه قدا جانب الصواب فيما ذهب اليه من رفض الاعتراض. كما وقد صدر حكم دايرتكم الموقره في القضيه رقم (٤٣٩٤٣٨٢٠٣) لعام ١٤٤٣ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بشان موضوع مماثل وهو رفض اعتراضنا من جانب الهييه بسبب تصديقات الوكاله الشرعيه _ الا ان دايرتكم الموقره قد اصدرت حكمها القاضي برفض قرار الهييه حيث جاء تسبيب المحكمه فيما يلي وعليه بناء علي ما جاء بالحكم المشار اليه فاننا قرر الهييه السعوديه قد خالف صحيح النظام مما يجعله جدير بالالغاء من جانب محمتكم الموقره _ مرفق نسخه من الحكم ١- قامت المدعي عليه بسوء نيه بالتقدم لاداره العلامات بطلب تسجيل علامته ويتضح سوء النيه في ان طالب التسجيل تعلم تماما بوجود منتجات التي تحمل العلامه لمملوكه لموكتنا داخل السعوديه، مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامه لموكلتنا تتطابق مع العلامه المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامه التجاريه المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامه موكلتنا، بنظر فضيلتكم الي الشكل العام للعلامه المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجله يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونه لهم، مما يعني حدوث للبس بين العلامتين ويتاكد معه عدم مقدره الشخص العادي علي التميز بينهما، بالاضافه الي التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلا من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكليا للعناصر التصويريه، لفظيا لطريقه الكتابه، كما بالشكل التالي: وجه المقارنه علامه المدعيه العلامه المطلوب تسجيلها العلامه خارج السعوديه (...) داخل السعوديه (...) الكلمات تطابق وخاصه مع تسجيلات علامه موكلتنا في الخارج الفيه تطابق النشاط تطابق وبالاطلاع يتاكد التطابق في طريقه الكتابه والحروف والنطق ومن الملاحظ ان العلامه التجاريه لطالبه التسجيل استنسخت من علامه موكلتنا _ وخاصه العنصر الجوهر لعلامه موكلتنا الالوان بالكلمات والخلفيه فان ذلك لا يغير من الامر شيء فالعلامه في مجملها استنسخت من علامه موكلتنا دون تغيير فان هذا الفعل لا يمكن قبوله او اقراره طالما كان التسجيل علي سبيل الاستنساخ ٢- موكلتنا من الشركات المشهوره علي المستوي العالمي وقد بذلت موكلتنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجوده والشهره لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدي العامله ذات المهاره والخبره الفنيه لكي ترتقي بمستوي منتجاتها وقد قامت بتسجيل علامتها (...) داخل وخارج السعوديه، مما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم الغاء قرار اداره العلامات التجاريه القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه بالفيه (...) المودعه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (...)، وفي جلسه ١٢/٠٩/١٤٤٤: تبين حضور الطرفين المشار اليهما اعلاه, وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها بناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٢٥ /٠١ /١٤٤٤ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (..) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات -مصدره القرار محل الدعوي- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الماده (١٥) ونصها:(...٣ - ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك.)، وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه... مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما. واما عن موضوع الدعوي، وبما ان اللجنه اسست قرارها بعدم قبول اعتراض المدعيه شكلا لان المعترض لم يقدم وكاله شرعيه مستوفيه الاجراءات النظاميه لتصديق الوكاله الاجنبيه تاسيسا علي الماده (٤/٢) من اللايحه التنفيذيه لقانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ونصها: اذا كان الطلب مقدما من وكيل فترتفق نسخه من الوكاله مع الاصل للمطابقه، ويجب ان تكون النسخه الاصليه موثقه ومصدقه حسب الاصول، ومترجمه الي اللغه العربيه ، والماده (٣٩) من لايحه اختصاص كتاب العدل، والماده (٣٧) من نظام التوثيق، وبما ان ما اسست عليه الاداره قرارها محل نظر، اذ الماده (٤/٢) من اللايحه التنفيذيه لقانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاءت في سياق طلب تسجيل العلامه وليس الاعتراض علي طلب التسجيل، كما ان الماده (٣٩) من لايحه اختصاص كتاب العدل، الماده (٣٧) من نظام التوثيق انما هي موجهه لكاتب العدل وللمرخص له، ولان الظاهر للدايره عدم اخطار المدعيه بطلب التصديق علي الوكاله المقدمه للاداره، وبالنظر الي عدم تمكين المدعيه اثناء نظر الاعتراض من تصحيح الاجراء الشكلي حتي تسمع اللجنه المدعي عليها اعتراضه وحيث رات الدايره ان عدم استيفاء الوكاله للاجراءات ذات الشان التنظيمي لا تمنع من تصحيح الصله بين الطرفين ولا يسقط معها موضوعا سماع الاعتراض متي قدمت الوكاله مستوفيه للمطلوب فان الدايره تنتهي الي الغاء القرار لتمكين المدعيه من تقديم اعتراضها وسماعه والنظر اليه وفحصه من قبل الجهه المدعي عليها موضوعا، واصدار قرارها علي هذا الاساس منعا من تفويت حق المدعيه في الاعتراض علي ما تراه موجبا للاضرار بالحمايه التي تدعيها بحسب دعواها، وبه تقضي وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه المتعلق بالطلب رقم (...) علي الفيه (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٢٧٧٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٢٥ /٠١ /١٤٤٤ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل علامه تجاريه برقم (...) بالفيه رقم (...)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه المتعلق بالطلب رقم (...) علي الفيه (...) ، مسببه حكمها بما مضمونه: ان اللجنه اسست قرارها بعدم قبول اعتراض المدعيه شكلا لان المعترض لم يقدم وكاله شرعيه مستوفيه الاجراءات النظاميه لتصديق الوكاله الاجنبيه تاسيسا علي الماده (٤/٢) من اللايحه التنفيذيه لقانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ونصها: اذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخه من الوكاله مع الاصل للمطابقه، ويجب ان تكون النسخه الاصليه موثقه ومصدقه حسب الاصول، ومترجمه الي اللغه العربيه ، والماده (٣٩) من لايحه اختصاص كتاب العدل، والماده (٣٧) من نظام التوثيق، وبما ان ما اسست عليه الاداره قرارها محل نظر، اذ الماده (٤/٢) من اللايحه التنفيذيه لقانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاءت في سياق طلب تسجيل العلامه وليس الاعتراض علي طلب التسجيل، كما ان الماده (٣٩) من لايحه اختصاص كتاب العدل، والماده (٣٧) من نظام التوثيق انما هي موجهه لكاتب العدل وللمرخص له، ولان الظاهر للدايره عدم اخطار المدعيه بطلب التصديق علي الوكاله المقدمه للاداره، وبالنظر الي عدم تمكين المدعيه اثناء نظر الاعتراض من تصحيح الاجراء الشكلي حتي تسمع اللجنه المدعي عليها اعتراضه وحيث رات الدايره ان عدم استيفاء الوكاله للاجراءات ذات الشان التنظيمي لا تمنع من تصحيح الصله بين الطرفين ولا يسقط معها موضوعا سماع الاعتراض متي قدمت الوكاله مستوفيه للمطلوب فان الدايره تنتهي الي الغاء القرار لتمكين المدعيه من تقديم اعتراضها وسماعه والنظر اليه وفحصه من قبل الجهه المدعي عليها موضوعا، واصدار قرارها علي هذا الاساس منعا من تفويت حق المدعيه في الاعتراض علي ما تراه موجبا للاضرار بالحمايه التي تدعيها بحسب دعواها، فتقدمت الهييه السعوديه للملكيه بواسطه ممثلتها/ (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ه تضمنت: ان اداره العلامات لم تخالف الانظمه واللوايح وان الغايه هي استيفاء الوكاله للشروط النظاميه وفق ما نصت عليه الانظمه واللوايح، كما ان طلب الوكاله واثبات صفه مقدم الطلب امر واجب شرعا ونظاما. ثم طلبت المعترضه نقض الحكم الابتدايي الصادر في القضيه، وفي جلسه اليوم ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت ممثله الهييه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤالهما هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٢٧٧٣ القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه المتعلق بالطلب رقم (...) علي الفيه (...). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.