tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4376754510 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-07-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:6357b54c-7e62-4b34-8a35-d0f11e93b6d1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439075859 لعام 1443ه
المدعي:
شركه ابريز السعوديه للخدمات الالكترونيه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه سما الرقميه للسفر و السياحه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي يختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عمل حجوزات طيران محليه وعالميه وحجوزات الفنادق والخدمات السياحيه الاخري وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٤م بمبلغ قدره (٣٤٤٤٣٦٢) ثلاثه ملايين واربع ميه واربعه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد والفاتوره)، وانتهي الي المطالبه ب: (لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٤٣٦٢) ثلاث ميه واربعه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1/7/1443ه حضر علي بن محمد بن علي القدادي رقم الهويه (...) بالوكاله رقم (431331058) كما حضرت سماهر منصور مهال العتيبي وكيله المدعي عليها رقم الوكاله 432922862 وتاريخ 20/6/1443ه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
لما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، وحيث ان نشاط المدعيه والمدعي عليها هو تقديم خدمات حجوزات السفر والسياحه، وهو بهذا الوصف لا يعد من الانشطه التجاريه، لا الاصليه ولا التبعيه، ولا يشمله مفهوم الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه، وقد ورد في محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه في البند الثامن: ان الشركه لا تكتسب صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وحيث ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ..) ما تنحسر معه ولايه هذه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
العضو الاول
ابراهيم بن احمد جراح
العضو الثاني
عمر ابراهيم محمد الجريوي
رييس الدايره القضاييه
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي