moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470565191 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 02/ 07/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ولم تتحقق الدايره من ثبوت تبليغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح عدم ادراج المؤسسه المدعي عليها او صاحبها في القايمه مطلقا، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله التحقق من اضافه السجل التجاري رقم: (...) ؛ ليجري ابلاغها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي هذه جلسه هذا اليوم 01/ 08/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر محامي المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المؤسسه المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه الظاهر في سجل التبليغات، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (54.263) اربعه وخمسون الف وميتان وثلاثه وستون ريال، قيمه بيع بضاعه وبسؤاله عن بينته ذكر انه قدم نموذج فتح حساب معتمد بختم المدعي عليها ومطابقه رصيد بتاريخ: 2020/12/31م بالمبلغ محل المطالبه مذيله بختم المدعي عليها، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم: الاسباب: لما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقرها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (54.263) ريال؛ يمثل قيمه بضاعه، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث ورد في الماده (31) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه انه: (2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك...3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغا للمدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (54.263) اربعه وخمسون الف وميتان وثلاثه وستون ريال.