moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439554602 لعام 1443 ه المدعي: مصنع (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وانشاء لمشروع المدعي عليها لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠٨,٤٧٧.٧٥) مايتان وثمانيه الاف واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمس وسبعون هلله، سددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (١٦٦,٧٨١) مايه وسته وستون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (٤١,٦٩٦) واحد واربعون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١,٦٩٦) واحد واربعون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه عقد اعمال مقاوله علي مطبوعات المدعيه المبرم بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 18/ 01/ 2022م والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 02/ 02/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته احال علي ما جاء بطي لايحته، ثم سالته الدايره عما يثبت التزام موكلته باتمام الاعمال مثار النزاع فذكر بان موكلته قامت بمخاطبه المدعي عليها لاستلام المشروع في الموعد المحدد غير انها لم تستجب لذلك، ذاكرا بانها التزمت بسداد الدفعات الوارده في العقد وتبقي الدفعه الاخيره في العقد، ثم افهمته الدايره بارفاق المراسلات الصادره من موكلته وارفاق ما يثبت اكمال الاعمال والدفعات المسدده من المدعي عليها سابقا وطلب مهله، وفي تاريخ 04/ 02/ 1444ه، قدم وكيل المدعيه عده مرفقات، وفي جلسه 07/ 03/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن حصر بيناته فذكر بانه يحصرها في المذكره المرفقات المقدمه بتاريخ 04/ 02/ 1444ه، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان القضيه تحتاج الي اليمين المتممه علي صحه مبلغ المطالبه وعلي اتمام العمل من قبل موكله اصاله فذكر بان موكله علي استعداد لاداء اليمين، ثم اداها علي النحو التالي: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني قمت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها كما هو بالاتفاق بيننا واني اتممت العمل وان البينات المقدمه في الدعوي صحيحه واني مستحق لمبلغ المطالبه وقدره (٤١,٦٩٦) واحد واربعون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا والله علي ما اقول شهيد) وحصر وكيل المدعيه دعواه في مبلغ المطالبه واتعاب المحاماه؛ وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي ، ولما كان المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤١,٦٩٦) واحد واربعون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا، وقدم ما يسند به دعوي موكلته وهو عباره عن عقد، وحوالات بنكيه من المدعي عليها للمدعيه، وحيث انه بالاطلاع علي العقد نجد انه كان عرض سعر من المدعيه للمدعي عليها واتفقوا في بنوده علي ان يتحول الي عقد بين الطرفين بمجرد توقيعه، وحيث ان العقد تم توقيعه وختمه من قبل الطرفين، فيعتبر انه اثبت العقد العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبخصوص الحوالات فهي بالاضافه الي العقد تعتبر ناقصه في اثبات الحق المطالب به، وحيث ان الدايره وهي بصدد تقرير الحق رات ان البينات المقدمه ناقصه وغير مكتمله، وتحتاج الي اليمين المتممه التي اقرها نظام الاثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه في الماده الثانيه والتسعون حيث جاء فيها: (2- اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه...)، ولما ورد في نص الماده السادسه والتسعون من ذات النظام والتي نصت علي (1- يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب)، وحيث ان الدايره رات توجيه اليمين المتممه للمدعي لنقص في بيناته المقدمه استنادا لنص الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات والتي جاء نصها بالتالي: (1- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، وحيث ان المدعي ادي اليمين المتممه كما هو مطلوب منه في الجلسه، عليه فان الدايره تحكم له بطلبه، واما بخصوص اتعاب المحاماه فان المدعي يطلب الحكم له بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم، وحيث ان المدعي لم يقدم بينه تامه مكتمله يعتمد عليها، وانما تم الحكم له بعد اداءه لليمين، عليه فان الدايره تري ان تحكم له بما يعادل (5%)، لما تم ذكره، ولنكول المدعي عليها عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جوابا علي هذه الدعوي او تدفع بسداد المبلغ الذي يطالب به المدعي، مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وحيث تبين تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام في الجلسه الاولي التي تمت بتاريخ 02/02/1444ه، مما يجعل الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره 41.696 ريال لما هو موضح بالاسباب، ثانيا- الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 2100 ريال تمثل اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب.