gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-1033) القرار رقم | (V-2020-30653) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالموعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلها لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييه - واجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٥١/٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١. - الماده (٦٦) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٤٧/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الخمس بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٧ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٢٠٢٠) بتاريخ (V-٢٠٠٦٠٣) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغه هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك لمؤسسه ... للسيارات سجل تجاري رقم (...), تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه الفاتوره الضريبيه، ويطلب الغايها. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٧ افتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه والنصف مساء والمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... بصفته مثلا عن المدعي عليها ولم يضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه، وبناء عليه قررت اللجنه رفع الجلسه للمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاته واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه حيث انه ثبت غياب المدعي او من يثله، عن حضور الجسه المنعقده يوم الخمس الفقره (٢) من الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات Libyanيه « اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فشطب الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يضرب بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، متعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي. اقامه دعوي تعبد بقيد جديد». حيث ان تقدير طلحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المصفه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠١/٠٠٥٦٧ م والذي تغيب فيه المدعي عن الجلسه بدون عذر، وانقشت مده الثالثون يوما المحتسبه بدعا من تاريخ الشطب، ولم يطلب المدعي السير في الدعوي. القراره: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.