moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1527 لعام 1442ه لمقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بدعوي تختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (تم ابرام عقد مع المدعي عليها لتطوير ارض في (...) لخدمه شركات التاجير العامله ب(...)، وقد تضمن العقد التالي: ان تقوم المدعيه بتمويل المشروع حتي بدايه تشغيل المشروع ثم تكون جميع ايرادات المشروع منذ التشغيل لصالحها حتي يتم سداد جميع المبالغ التي صرفتها علي المشروع والتي بلغت ما يقارب (20,000,000) عشرين مليون ريال اضافه الي الضمان البنكي، وبعد استيفاء تلك المبالغ يقتسم الطرفان الارباح بنسبه 50% لكل طرف، الا انه بعد الانتهاء من المشروع وتحقيق الايرادات تنصل المدعي عليه من التزاماته. وانتهت المدعيه في دعواها الي طلب الاتي: 1/ تعيين محاسب قانوني لحصر مبالغ ايرادات المشروع قبل تعيين الحارس القضايي المعين من المحكمه العامه بتاريخ 01/05/1440ه. 2/ الزام المدعي عليه بسداد المبالغ التي قام بتحصيلها قبل تعيين الحارس القضايي. 3/ مخاطبه (...) وطلب تقرير مهندس المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين. 4/ توجيه الحارس القضايي بسداد كامل مستحقاتها من ايرادات المشروع منذ تشغيله. 5/ الحكم باستمرار الحارس القضايي وتسييره لاعمال المشروع وسداد المستحقات. 6/ التعويض عن اتعاب الخبير الهندسي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال. 7/ الزام المدعي عليه بتعويضها عن تفويت الانتفاع بالاموال التي قام بحبسها مبلغ قدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال. 8/ الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ قدره (2,000,000) مليونا ريال. وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) بناء علي ما تقدم فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين الشركاء المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه،وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (8) من النظام علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي: 1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه)، وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء)، ونصت الماده (59) من اللايحه علي الاتي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده)، كما نصت الماده العشرون من النظام علي (3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، وجاء في الماده (77) من اللايحه لذات النظام: (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها.2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها)، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها فانها تضمنت عده طلبات لا رابط بينها، والمدعيه لم تبين وجه الارتباط بين الطلبات وفق نص اللايحه علي ذلك، كما ان العقد بين الطرفين تضمن في البند التاسع منه شرط اللجوء الي التسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء، الا ان المدعيه لم ترفق ما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييس الدايره بندر بن سعد العريفي