tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430637716 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-05-26 document_type=ruling entity=document_number:79cb42e1-1941-4489-80df-a9ae58cbc2d3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470401255 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه الاطعمه الطازجه المحدوده
المدعي عليه:
شركه الشرق الاوسط وشمال افريقيا لصناعه المرطبات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في/ توريد منتجات عباره عن مشروبات غازيه، تم تحرير السند لامر بمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٦ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥م، المستحق منه (٠.٠٠) ريال سعودي، للسبب التالي: (لا يوجد)، و غير المستحق منها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال سعودي للسبب التالي: (انتهاء العقد وتصفيه الحساب المالي)، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه. لذا اطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والتي قيمتها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، هذه دعواي.
هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها.
في الجلسه التحضيريه المنعقده مرييا بتاريخ 26/ 05/ 1444 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (442821779)، وحضر لحضوره المدعي عليه بالوكاله رقم: (442821779) وتبين عدم وجود حق الاقرار الكامل في وكالته (حيث ان الاقرار منحصر في غير جرم، او اقرار بدين او حق)، كما جري افهامه بتعديل وكالته قبل الجلسه القادمه؛ ففهم ذلك وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، ارفق مانصه: 1- بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨ م تم تحرير عقد توريد منتجات بين المدعيه والمدعي عليها موضوعه توريد المدعي عليها لمنتجات مشروبات غازيه للمدعيه ؛ وقد انتهي العقد في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ م. (مرفق -١- العقد) 2- وكانت المدعي عليها قد تحصلت من المدعيه عند توقيع العقد ؛ علي سند لامر محرر بتاريخ 15/10/2018م بمبلغ (600.000) ستمايه الف ريال وذلك ضمانا لتنفيذ عقد التوريد المشار اليه. (مرفق-٢- السند لامر) 3- الا ان المدعي عليها ؛ وبالرغم من انتهاء العقد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ م حسبما ذكر اعلاه ؛ وتصفيه الحساب المالي المتعلق بهذا العقد بينهما ؛ امتنعت عن تسليم المدعيه اصل السند لامر المشار اليه ؛ واستمرت في حيازه اصل هذا السند حتي الان دون وجه حق، وحيث ان المدعيه ؛ قد طالبت المدعي عليها برد اصل هذا السند ؛ الا ان المدعي عليها لم تستجب ؛ الامر الذي حدا بالمدعيه لتقديم هذا الدعوي وتطلب فيها الحكم ب: اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند الامر المحرر بتاريخ 15/10/2018م والذي قيمته (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي ا.ه، هذا وبسؤاله، هل تقدمت المدعي عليها بطلب التنفيذ علي السند لامر - محل الطلب- الي قضاء التنفيذ، وهل صدر علي موكلته قرار تنفيذي يخص ذلك السند ام لا ؟ فاجاب بقوله: لا، لم تتقدم به حتي الان، ولم يصدر علي موكلتي اي قرار تنفيذي، هكذا اجاب
وبسؤاله: عن الهدف من طلبه هذا، قرر بان المقصد من هذه المطالبه هو: استرداد السند لامر، وبراءه ذمه موكلتي بالكامل، هكذا قرر، هذا وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، طلب مهله للرجوع لموكلته، ومحاوله حل الموضوع صلحا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر موافقته، عليه فقد قررت الدايره رفع هذه الجلسه من اجل استكمال طرفي الدعوي لاجراءات الصلح قبل الجلسه القادمه، وانه في حال عدم استكمال الطرفين للصلح قبل الجلسه القادمه، فالدايره تقرر عندها استكمال النظر القضايي.
وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، وفيها تبين حضور وكيل المدعيه، فيما تخلفت المدعي عليها ومن يمثلها عن الحضور، بالرغم من ثبوت التبلغ، وبسؤال الحاضر عن اتمام اجراءات الصلح بين الطرفين من عدمه؟ قرر بانه تعذر الصلح بين الطرفين، لعدم تجاوب المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ملف القضيه وماحواه، ولكون وكيل المدعيه قد حصر مطالبته باثبات عدم استحقاق المدعي عليها السند لامر المحرر لصالحها بتاريخ 15/10/2018م، والمتضمن مبلغا قدره: (600,000) ستمايه الف ريال، واثبات براءه ذمه موكلته منه، مؤسسا طلبه علي ان ذلك السند قد حرر مقابل عقد تجاري تمثل في توريد مشروبات غازيه بين تاجرتين وهما: المدعيه والمدعي عليها، مع وفاء موكلته للمدعي عليها بمبلغ المطالبه المتعلق بالسند لامر محل المطالبه، فلا وجه لاحتفاظ المدعي عليها بذلك السند - كما يدعي-، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، لذا فقد قررت الدايره قبول الدعوي شكلا، واما من حيث الموضوع، فان وكيل المدعيه قد قرر صراحه - وبعد سؤال الدايره له- ان المدعي عليها لم تتقدم بطلب التنفيذ علي السند لامر - محل المطالبه- الي قضاء التنفيذ، وبانه لم يصدر علي موكلته اي قرار تنفيذي يخص السند لامر محل المطالبه حتي حينه، وهو ما يعني ان المطالبه بهذا الطلب لم تتفرع عن نزاع قايم بين الطرفين، وهو ما يعني عدم مصادفته محلا نظاميا صالحا لنظره قضاء، ومعلوم ان اختصام طرف لاخر وما يتفرع عن ذلك الاختصام من الدفع بالسداد، او عدم الاستحقاق ونحوهما من الامور الموضوعيه؛ انما يكون بعد قيام سببه وتحقق موجبه؛ وهو مطالبه صاحب الحق بالحق لا قبله، الامر الذي يتقرر معه ان التقدم بهذا الطلب - والحال ما ذكر- يعد سابقا لاوانه، لما تقرر انفا من ان اوان اثبات السداد وبراءه الذمه منه، انما يكون بعد مطالبه صاحب الحق بحقه لا قبله، الامر الذي تري معه الدايره رفض المطالبه، وتنتهي الي حكمها الوارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره/ برفض الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، والله ولي التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470401255 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه الاطعمه الطازجه المحدوده
المدعي عليه:
شركه الشرق الاوسط وشمال افريقيا لصناعه المرطبات شركه شخص واحد
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي اثبات عدم استحقاق المدعي عليها السند لامر المحرر لصالحها بتاريخ 15/10/2018م، والمتضمن مبلغا قدره: (600,000) ستميه الف ريال، واثبات براءه ذمته منه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه حدد فيه المنظم شروطا واضحه لقبول الدعوي ونظرها ؛ فان توافرت هذه الشروط كان من الواجب نظاما النظر في الدعوي وبحث موضوعها ؛ اذ ان نص الماده (3) من النظام: لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه مصلحه قايمه مشروعه ؛ ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه ؛ ونص الفقره (3/2) من اللايحه : يقبل الطلب اذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القراين المعتبره علي قرب وقوعه .
وعليه ؛ ولما كانت المستانفه شركه تجاريه ذايعه الصيت ولها سمعتها وعلاماتها التجاريه وهي عنصر من العناصر المكونه لذمتها الماليه وموقفها الايتماني ؛ وكل خطر يهدد هذه السمعه هو بالتبعيه يهدد الموقف الايتماني والمالي للمستانفه، و يتعين نظاما وشرعا ازالته والاحتياط لدفعه حفاظا علي الشركات الوطنيه ومقدراتها التجاريه ومنهم المستانفه، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان السند لامر موضوع الحكم محل هذا الاستيناف هو سند تنفيذي، يمكن للمستانف ضدها تقديمه في اي وقت لمحكمه التنفيذ للمطالبه به،
ولن يسعف المستانفه وقتها التقدم بدعوي موضوعيه لطلب استرداد السند حسبما ذكر الحكم باسبابه ؛ وذلك لطول اجراءات نظر الدعوي الموضوعيه وتحديد جلساتها ؛ وسرعه اجراءات التنفيذ ؛ بصوره يتعاظم معها الضرر المحدق بالمستانفه والناتج عن استمرار حيازه المستانف ضدها للسند لامر موضوع الحكم.
وتوقيا من هذه الاضرار كافه، فلا مناص من نظر موضوع هذا السند امام محكمه الموضوع صاحبه الاختصاص القضايي، وبحث موضوعه وصولا الي الحكم فيه بما تظنه المستانفه حقا لها في استرداد هذا السند لعدم وجود مقابل حقيقي شرعي او نظامي يبرر للمستانف ضدها استمرار حيازته ؛ وذلك منعا لما سيلحقها من ضرر باستمرار حيازه المستانف ضدها له، وهذا كله تطبيقا للماده النظاميه سالفه الذكر ؛ و القواعد الشرعيه التي اوجبت رفع الضرر وازالته حيث الضرر لا يزال وحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، الي اخر ما بينه من اسباب في لايحته، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف و اعاده النظر في الدعوي.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم 24 / 07 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم وتشير الدايره الي ان الاسباب التي ساقتها الدايره انما تؤدي الي الحكم بعدم القبول لا الحكم بالرفض ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه كما تنوه الدايره الي ان للمدعي اقامه دعوي مستقله يطلب فيها استرداد السند.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430449544 الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 3/6/1444 في القضيه رقم 4470401255 مع تعديل منطوقه الي/ عدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق.