ncar · regulation · processed · 89 chunks
هينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission (٢٩٩) قرار رقم (١٤٤١/١٠/٢٠) وتاريخ ٤٠١/٥٠ (١٤٤١/١٠) قرارم ان محافظ هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، بما له من صلاحيات; وبعد الاطلاع علي نظام الاتصالات وال Achته التنفيذيه، و neاظيم هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات وبناء علي قرار مجلس اداره هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات ذي الرقم (٢٠٢٠ - ١٥٩ - ٢) والاتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨ ه باشان الموافقه علي وثيقه " تنظيمات حمايه حقق مستقدمي خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات ."شروط تقديم الخدمات يقرر ما يلي: اولا اعتماد العمل بوثيقه " تنظيمات حمايه حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات وشروط تقديم الخدمات " علي النحو المرفق بهذا القرار. ثانيا: تحل هذه الوثيقه محل وثيقه " شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنيه العلومات وحقوق واتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمه "الصادره بالقرار ذي الرقم (١٤٣٩/٣٤٢) والاتاريخ (١٤٣٩/١/٢٧) والاتاريخ (١٤٣٩/٣٤٢) والاتاريخ (١٤٣٩/١٠/١٣) والاتاريخ (١٤٣٩/١٠/١٣) ثالثا: تدخل الوثيقه حيز التنفيذ بعد (٥٠) يوما من تاريخه. والله الموفق محافظ هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات د. محمد بن سعود التميمي www.citc.gov.sa - (٩٩١-١) ٤٩١٨٨٨٨ : فاكس : (٩٩١-١) ٤٩١٨٨٨ : هاتف : ١١٥٨٨ - المملكه العربيه السعوديه - ص.ب ٥٧٥٦٥٦ Riyadh 11588 - Kingdom of Saudi Arabia - Tel.: (966-1) 4618000 - Fax: (966-1) 4618288 - Web Site: www.citc.gov.sa النسخه 1 CITC هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications & Information Technology Commission تنظيمات حمايه دقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات وشروط تقدمي الخدمات 2020.يونيو - 1441 شوال مقدمه يهدف نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ١٢/٢ و تاريخ ٢/١٢ ه الي تنظيم قطاع الاتصالات; بما يتوافق مع عدد من الاغراض، ومن بينها ما يلي: 1. توفير خدمات اتصالات متطوره وكافيه وباسعار مناسبه. 2. ضمان حق الوصول الي شبكات الاتصالات العامه واجهزتها وخدماتها باسعار معقوله. 3. تحقيق الوضوح والشفافيه في الاجراءات بالاضافه الي تحقيق مبادي المساواه وعدم التميز. 4. حمايه المصلحه العامه ومصالح المستخدمين وال محافظه علي سريبه الاتصالات وامن المعلومات. و تحقيقا لهذه الاهداف، وبناء علي المهام التنظيميه المسنده الي الهييه بموجب نظام الاتصالات والزحته التنفيذيه، ونتظيم هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، واخذا في الاعتبار احتياجات اسواق الاتصالات وتقنيه المعلومات المتطوره في المملكه، وبعدد دراسه افضل الممارسات الدوليه في هذا المجال، فقد تم اصدار هذه الوثيقه. الماده الاولي: التعريفات يقدم بالعبارات والمصطلحات المستخدمه في هذه الوثيقه المعاني نفسها التي وردت في كل من نظام الاتصالات ولنحته التنفييه عند استخدامها في هذه الوثيقه. ويكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني المينيه امامها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: : الخدمه/الخدمات تعني خدمات الاتصالات بين الاجهزه وال معدات التابيه او المتقله او محدوده التنقل، علي شبكات الاتصالات العامه. : المستخدم الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يستخدم او يطلب خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات. 3. المستخدم من القطاع الحكومي: الشخص ذو الصفه الاعتباريه من الوزارات والهييات والمؤسسات العامه والمجالس والمراكز الوطنيه. وما في حكمها، التي تستخدم او تطلب خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات. 4. المستخدم من قطاع الاعمال: الشخص ذو الصفه الاعتباريه من الشركات والمؤسسات التجاريه وما في حكمها، التي تستخدم او تطلب خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات. 5. المستخدم ذو الاعاقه: الشخص ذو الصفه الالبعيه الذي لدي اtbات رسمي بانه شخص مهاب بصور كلي او جزيي بشكل مستقر في قدراته الجسميه او الحسيه او العقليه او التواصليه او التعليميه او النفسيه; والذي قد يحد او يعيق استخدامه الكامل والفعال لخدمات الاتصالات او الخدمات المرتبطه بها (مثل المعلومات) او الوصول الي منافذ مقدم الخدمه التي يمكن للمستخدمين الاخريين غير ذوي الاعاقه الوصول اليها. 6. العرض: عرض دايم او مؤقت للشتراك في باقه او خدمه معينه يقدمها مقدم الخدمه متضمنا مزايا مختلفه عن تلك المتوفره في باقات او منتجات اخري قايمه. 7. الفتره التجريبيه: هي فتره مؤقته يمنحها مقدم الخدمه للمستخدم (بمقال او يدون مقال) لاغراض اخبار و/او تجربه خدماته ومنتجات. 8. قيود الاستخدام: قيود او استثناءات يضعها مقدم الخدمه تزيد استهلاك اي من الخدمات، وتتضمن هذه القيود علي سبيل المثال القيود علي الكميه، الزمن، والسرعه. 9. مده الاشتراك: تعني الفتره الزمنيه التي يبقي فيها الاشتراك ساريا لمستخدم ما في خدمه معينه تحت نفس الشروط والاحكام. 10. مبلغ التامين: المبلغ المالي الذي يطلبه مقدم الخدمه من المستخدم وفق احكام هذه الوثيقه، وذلك لضمان حقه المالي تجاهالمستخدم 11. عقد الخدمه: التفاع بين مقدم الخدمه والمسحتدم: الذي يتم بموجه تقدم الخدمه، وتحديد الاحكام والالتزامات والاسعار لتلك الخدمه، واي تعديل عليه; والموثق باي وسيله تحدها الهييه. : العنوان 12 العنوان الوطني للمواطن، او المقيم، او شخص اعتباريي عام او خاص، المحدد من قبل الجهه المعنيه والمترتب عليه جميع الاثار النظاميه الخاصه بالتبليغ، او العنوان المحدد من قبل المستخدم في حال عدم توفر العنوان الوطني. : تاريخ بدء الخدمه 13 هو التاريخ الذي ينتهي فيه مقدم الخدمه من تاسيس وتشغيل الخدمه، بحيث يتمكن المستخدم من استخدامها. 14. الحد الادني للعقد: اقل مده زمنيه للاشتراك في الخدمه. 15. تعديلات علي العقيد لبيست في صالح المستخدم: اي تعديل يترتب عليه تقليل او تففييد او تقييد او منع استخدام او الحصول علي اي ميزه من مميزات الخدمات الساسيه او الاضافيه المستحقه للمستخدم عند بدايه عقد الخدمه، او اضافه اي التزامات اضافيه علي المستخدم، او الغاء الباقه الاساسيه للمستخدم. 16. القートوره: المستند الذي يصدره مقدم الخدمه بشكل دوري ومنتظم كل شهر ميلادي، او بحسب ما يصدر من الهييه في هذا الشان، والمنضم تفاصيل المقابل المالي الذي يطالب مقدم الخدمه المستخدم بدفعه نظير الخدمه/الخدمات التي يقدمها للمستخدم. 17. حساب المستخدم: رقم حساب يخصص مقدم الخدمه للمستخدم: لتنظيم سداد المستحقات الماليه المترتبه علي الخدمه/ الخدمات المقدمه له. 18. الاجور الدوريه: اجور الخدمه/الخدمات التي تقيد باستمرار في كد دوره فوتاريه، بغض النظر عن الاستخدام من عدمه. وTNTTHI ققط بانها او اغاء الخدمه. 19. الاجور غير الدوريه: اجور الخدمه/الخدمات التي تقيد في الفاتوره بحسب استخدام الخدمه/الخدمات مما لا يدخل ضمن مميزات الاجور الدوريه. 20. برنامج الولاء: المزايا التفضيله التي يوفها مقدم الخدمه لعمايه. 21. الخدمات الاضافيه: مجموعه خدمات او مزايا اختياريه، يجوز للمستخدم الاشراك فيها بالاضافه الي الشراكه في باقه السابسه، نظرا لكونها لا تعرض من مقصد الخدمه بوصفها خدمات قايمه بحد ذاتها. 22. الخدمات الفرديه: الخدمات التي تقدم من قبل مقدم خدمه بشكل منفصل او مدمجه مع خدمات اتصالات او منتجات اخري منفصله. 23. الخدمه لتحقه الدفع المفتوره: خدمه مقدمه من قبل مقدم الخدمه يمكن المستخدم من استخدامها نظير مقالي مالي يدفع بعد الاستخدام بناء علي الفاتوره الدوليه التي تصدر من قبل مقدم الخدمه 24. الخدمه مسبقه الدفع: خدمه مقدمه من قبل مقدم الخدمه يمكن المستخدم من استخدامها نظير مقالي مالي يدفع قبل تقديم الخدمه. 25. الرصيد المتبقي: يعني المبلغ المالي المتبقي في حساب المستخدم بعد انتهاه одrاستراتك، ويشمل دقايق الاتصال او كميه البيانات وغيرها من الخدمات غير المستخدمه والمتبقيه بعد انتهاه одrاستراتك. الماده الناييه : نطاق تطبيق الوثيقه 1. تسري احكام هذه الوثيقه علي جميع مقدمي الخدمه في المملكه العربيه السعوديه (المملكه) المرخص لمم من قبل هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات (الهييه، وعلي جميع مستخدمي خدماتهم بالتجزه. 2. تقوم الهييه اجراء المراجعه الدوليه لده هذه الوثيقه، ولها اجراء اي تعديل او تحديث عليها بقرار من المحافظ. 3. يلترم مقدم الخدمه بتنفيذ احكام هذه الوثيقه في جميع تعاملاته مع مستخدمي خدمات الاتصالات بالتجزه. ولا يجوز له ان يفرض او يتفق، في عقود خدماته او غير ذلك علي اي استثناءات من هذه الاحكام ما لم يكن ذلك مسموحا به صراحه وفقا لاحكام هذه الوثيقه. 4. عندما تتطلب هذه الوثيقه تنفيذ اي اجراء خطي، فانه يمكن تنفيذه الكترونيه او اليا بواسطه انظمه اليه. مع مراعاه الانظمه واللوايح والقرارات المنظمه للتعاملات الالكترونيه وما يصدر عن الهينه في هذا الشان. 5. لا تخل احكام هذه الوثيقه بحقوق المستخدم والتزامات مقدم الخدمه بموجب اي تنظيمات اخري صادره عن الهييه، وباي انظمه مطبقه في المملكه. القسم الثاني: الانتزامات العامه لمقدم الخدمه الماده الشايعه ودفقه المعلومات وسهوله الوصول اليها ١. يجب علي مقدم الخدمه في كل الاوقات توفير معلومات واضحه ومحدثه وكامله عن تعرفه التجزيه الخاصه في جميع منافذ البيع التابعه له، وعلي مقطع الالكتروني علي شبكه الانتترنت، او اي قنوات اخري يستخدمها، ويجب ان تكون تلك المعلومات متوافقه تماما مع تلك المقدمه في عقود الخدمه مع المستخدم، كما يجب ان تكون متوافقه ذلك مع المعلومات المقدمه الي الهييه من قبل مقدم الخدمه سواء للموافقه عليها او من خلال اشعارات التعرفه. 2. يجب علي مقدم الخدمه نشر معلومات واضحه وشفافه عن شروط واحكام اي باقات خدمه يقدمها: او يعلن عنها، علي ان تشتمل علي البيانات التاليه كحد ادني: ا. توضيح طريقه الاشتراك في الخدمه / الخدمات واغناها. ب. معلومات عن منافذ تقدم خدمات. ج. انواع المكالمات المتاحه في الباقه (علي سبيل المثال، داخل الشبكه، وخراجها، او الدوليه) وكونها داخل مجموعه اتصال معينه او خارجها. د. عدد الدقايق الممنوحه لكل نوع من انواع المكالمات المتاحه في الباقه. ه. انواع المكالمات المستثنه من الباقه. و. اليه التعامل مع الدقايق، او كميه البيانات، او الرصيد المتبقي في الباقه; وامكانيه ترحيها او الاستفاده منها في المستقبل. ز. صلاحيه انتهاه الرصيد، واليه تحديد الطلاحيه. ح. ايضاح عدد الدقايق، و/او كميه البيانات، وكيفيه استخدام الرصيد داخل اوقات الروه او خارجها (في حال وجود اختلاف). ط. الشروط الجزاييه، ان وجدت. ي. كيفيه تقدم الحدمه في حال تطبيق قيود الاستخدام من حيث توفر الحدمه وجودتها. ل. الحالات التي يتم بناء عليها تطبيق قيود الاستخدام ايلي. شروط او قيود استخدام تؤثر علي استخدام كامل الحدمه المتاحه او جزء منها او علي وجودتها. م. الوسايل اللازمه للمستخدم لتمكينه من متابعه استخدامه للخدمات والتحكم فيها بشكل مستمر. ن. ايضاح البيه تطبيق المستهود، في حاله عدم تمكن مقدم الحدمه من الوفاء بمعايير جوده الحدمه المعتمده من الهييه او المنصوص عليهها في عقد الحدمه. - ان وجدت - 3. يجب علي مقدم الحدمه الالتزام بالوضوح والشفافيه في عرض المعلومات المعلن عنها من خلال جميع القنوات الترويحيه او العزلنيه لاي باقات او عروض لحمداته، وفي حال وجود قيود او شروط للاستخدام او التزامات متعلقه بها، فيجب الاشاره اليها في الاعلان; بشكل لا يوقع المستخدم في ليس او تضليل، كما يجب علي مقدم الخدمه تضمين تلك القنواتعلاماته التجاريه المعتمده. الماده الرابعه : الاتصالات التسويقيه ١. لا يجوز لمقدم الخدمه القيام بالتسويق الاتصالي لخدماته بفرض عريع خدماته او منتجاته علي المستخدم: الا بعد موافقه المستخدم المسابقه علي تلقي مثل هذه الاتصالات، وان يتقيد مقدم الخدمه يلي: ا. ان يتم الاتصال بالمسستخدم من خلال قنوات الاتصال الرسميه لمقدم الخدمه. ب. ان يتم تسجيل الاتصال مع مراعاه متطلبات حفظ السجلات. ج. ان يتم التحقق من هويه متلقي الاتصال، وانه صاحب الرقم محل الاتصال، او ممثله النظامي. د. ان يغصم مثل مقدم الخدمه في بدايه الاتصال عن اسمه، ومقدم الخدمه الذي يمثله، وسبب الاتصال، و. رغبه المستخدم في استمرار المكانه من عدها. ه. شرح الخدمه المعروفه، ومزاياها والتراماتها بشكل واضح. و الافصل اننا الاتصال عن السعر الكامل لايي منتج او خدمه بموضوع الاتصال. ز ان يتم توييق طلب الخدمه المعروفه وفق اليه تفعيل وتعديل الخدمات الاضافيه، وتعديل الباقات، المبييه في الثامنه من هذه الوثيقه. ح. تمكين المستخدم من حجب الاتصال التسويقي بدون مقال،})(في وقت. الماده الخامسه: الالتزامات المتعاقه بفتره التجربه والعروض الترويجه 1. لا يجوز لمقدم الخدمه فرض اي رسوم او اجور او احتسابها علي بلقه خدمات او عرض ترويجي بعد انتهاه الفتره التجريبيه المجانيه للباقه، او انتهاه الزمن المحدد للعرض الترويجي، ما لم يتم استيفاء الشروط التاليه: ا. اشعار المستخدم بتاريخ انتهاه الفتره التجريبيه المجانيه او الزمن المحدد للعرض الترويجي قبل انتهاها بما لا يقل عن (24) ساعه لاتجاه قرار بالاستمرار من عدمه. ب. اخذ موافقه المستخدم الصريحه علي طلب الاستمرار في الباقه، او العرض بعد انتفره التجريبيه المجانيه او الزمن المحدد للعرض، شريطه ان يكون قد تم اشعار المستخدم بذلك بشكل صحيح، وان يطلع ويقبل بجميع شروط الخدمه والتزاماتها واحكامها. القسم الثالث: طلب الخدمه Requests Q الماده السادسه: طلب تقدم الخدمه ١. يجب ان يتم عمر المستخدم او من يمثله نظاما خمسه عشر عاما هجريا، ولا يقبل طلب تاسيس الخدمه باسم شخص اقل من هذا العمر حتي لو كان ممثله النظامي لمتجاوزا لهذا العمر. ٢. يجوز لمقدم الخدمه المتناع عن تقدمي الخدمات لتحفه الدفع (المفوتره) للمستخدم: اذا ثبت انه مدين لمقدم الخدمه نفسه او اذا كان لدي مقدم الخدمه ما يثبت مديونيه هذا المستخدم لمقدم خدمه اخري، شريطه ان لا تكون هذه المديونيه محل خلاف او شكوي قايمه. الماده السابعه: مبلغ التامين ١. يجوز لمقدم الخدمه، طلب تامين مالي من متخدم خدمه الحقه الدفع (مفوتره) ليودعه في حساب المستخدم بوصفه تامينا ماليا مقال الاستفاده من خدمات، مع مراعاه الا يزيد مبلغ التامين عن قيمه الحد الانتماني للخدمه المطلوبه، وذلك في اي من الحالات التاليه علي سبيل الحصر: ا. وجود مديونيه علي المستخدم لدي مقدم الخدمه ولبست محل خلاف بينهما. ب. وجود تعثرات سابقه في السداد للمستخدم، او في سجله الAntماني لدي الجفه المختصه بالمعلومات الAntمانيه. ج. اذا لم يتوفر لدي مقدم الخدمه اي معلومات التاماتين المستخدم الجديد. د. تفعيل خدمه التجوال الدولي بناء علي طلب المستخدم. 2. يجب علي مقدم الخدمه ان يبين للمستخدم: سبب مبلغ التامين ومقداره وطريقه تطبيقه والفتره التي سبتم خلالها حجز مبلغ التامين. 3. يجب علي مقدم الخدمه اعاده مبلغ التامين للمستخدم، او الرصيد المتبقي منه، بعد خصم اي مبلغ مستحق لمقدم الخدمه للسجب الذي طلب لاجه مبلغ التامين، وذلك عبر اي وسيله يطلبها المستخدم، بما في ذلك ايداع مبلغ التامين او رصيده المتبقي في حساب مصرفي للمستخدم، او حساب المستخدم لدي مقدم الخدمه. في اقرب وقت من التواريخ التاليه: اخلل (١) ايام من تاريخ دفع التامين المالي، اذا كان هذا مستحا احدي الحالات المشار اليها في (b) و (ب) و (ج) من الفقره (1) من هذه الماده، وكان المستخدم يدفع بانتظام اي اجور مستحقه لمقدم الخدمه، وليس عليه اي ديون اخري غير متناوع عليها مع مقدم الخدمه. الماده الشاينه: الحد الاذني من المعلومات اللازم توافرها في عقد الخدمه 1. في حالات الاشتراك الجديد في الخدمه او تعديل الاشتراك الحالي، يجب ان يتضمن عقد الخدمه، كحد ادني علي ما يلي: ا. معلومات المستخدم: 1. بالنسبه للشخص الطبيعي: الاسم الكامل، رقم هوته، وجنسيته، رقم التواصل معه - ان وجد- وعنوانه. 2. بالنسبه للشخص الاعتباري: اسم المنشاه، رقم السجل التجاري وتاريخه ومدينه لاصدار، او رقم هويه المنشاه في حال عدم توفر السجل التجاري للحالات المستثناعه من وزاره التجاره او الجهات غير التجاريه، ومعلومات الشخص المفوض بحسب الم OAUS في الفقره رقم (1/1) من هذه الماده، مع ارقاق الاوراق الثبوتيه بحسب ما تحدده الهينه. ب. معلومات الخدمه المطلوبه (رقم/ارقام الخدمه او الحساب، ونوع الخدمه، ووصف الباقه اذا كان احدها يضمن وصفا للخدمات الفرديه التي تعطيها). ج. الحد الايتماني للخدمه المطلوبه (ان وجد). د. تاريخ ابرام عقد الخدمه. معلومات موظف مقدم الخدمه الذي يبزم العقد نيابه عن مقدم الخدمه، مع اقرار الموظف بالاطلاع والتفق من اصل هويه المستخدم عند طلب الخدمه عن طريق الحضور الشخصي لموظف مقدم الخدمه. و. تفاصيل التعرفه والاجور المطلوبه للخدمات والمعدات والاجفره المقدمه، والتمييز بين الاجور الدوريه واي اجور غير دوريه، سواء عند بدايه عقد الخدمه او عند انهاء الخدمه. ز تفاصيل الخدمات والمنتجات ومميزاتها التي يلترزم مقدم الخدمه بتقدمها، واليات تسويه المبالغ في حاله عدم قيام مقدم الخدمه بالوفاء بمعايير جوده الخدمه المعتمده من الهييه او المنصوص عليها في عقد - الخدمه - ان وجدت. ج. تفاصيل الشروط والالتزامات علي المستخدم، والنتايج المترتبه علي عدم الالتزام بذلك. ط. تفاصيل اي خصوصات او عرض/ عروض، بما في ذلك فتره صلاحيتها، واي شروط او التزامات ستطبق علي المستخدم خلال الخدم او بعد نهايته. ي. تفاصيل اي قيود استخدام للخدمات المقدمه بموجب عقد الخدمه، واي رسوم يتم تطبيقها عند تجاوز تلك القيود. ل. موده عقد الخدمه، وشروط تمديدها، سواء كانت تلقاييه او بناء علي طلب من المستخدم. ل. مواعيد اصدار فواتير الخدمه حسب ما تحده الهييه. م. شروط تعديل الخدمه وانهايها. ن. الشروط التي يحق بموجبها لمقدم الخدمه تعليق الخدمه، كليا او جزييا او الغايها. س. اي اليات وشروط واحكام متاحه لتحويل الرصيد المتبقي بين انواع اشتراكات الخدمه المختلفه لدي نفس مقدم الخدمه. ع. معلومات مقدم الخدمه حول اي من التالي: 1. اجراءات الشكاوي الخاصه به، بما في ذلك تفاصيل الاتصال بقسم شكاوي مقدم الخدمه. 2. اجراءات تصعيد الشكوي للهييه. يجب تقديم جميع المعلومات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وفق ما يلي: ا. ان تكون بعبارات سهله وواضحه. ب. ان تتوفر باللغه العربيه والانجليزيه. 3. يجب توثيق جميع المعلومات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده من قبل مقدم الخدمه في عقد الخدمه واحذ موافقه المستخدم وفق ما يصدر من الهييه بها الخصوص 4. يجب علي مقدم الخدمه تزويد المستخدم ينسخه من عقد الخدمه بعد استكمال المعلومات المطلوبه والMBINه في هذه الماده، وحفظ العقد بحسب مده الحفظ المبينه في هذه الوثيقه. 5. عند وجود اي خلاف، فيقع علي مقدم الخدمه عبء اثبات موافقه المستخدم علي احكام وشروط عقد الخدمه المتعلقه بالخلاف. الماده التاسعه: الخدمات الاضافيه وتعديل الخدمات والباقات 1. يجب علي مقدم الخدمه توفير اجراءات ووسايل الكترونيه، وهاتفيه سهله تمكن المستخدم من طلب اضافه او تعديل او الغاء اي خدمات اضافيه، او خدمات فرعيه مدرجه ضمن باقات الخدمات المقدمه للمستخدم، او طلب تعديل الباقه الاساسيه، او تحويل الخدمات لاحقه الدفع الي مسبقه الدفع او العكس، وعدم ازام المستخدم بالحضور الشخصي. 2. يجب علي مقدم الخدمه توثيق طلب المستخدم لمي خدمه، واخذ موافقته بمميزاتها وشروطها واحكامها واسعارها، وفق ما يصدر من الهييه في هذا الشان وحفظ ذلك بحسب مده الحفظ المبينه في هذه الوثيقه. 3. يجب علي مقدم الخدمه تزويد المستخدم بمستند مبي فيه نوع الطلب والمعلمات المبينه في الفقره رقم (2) من هذه الماده، ووقت وتاريخ تنفيذ مقدم الخدمه للطلب. 4. يجب علي مقدم الخدمه تزويد المستخدم بنسخه من عقد الخدمه عند تعديل الباقه الاساسيه، او تحويل الخدمه لحققه الدفع الي مستقبه الدفع والعكس. 5. يجب علي مقدم الخدمه عدم التفعين التلقايي لخدمه الانترنت علي حسب الاستخدام خارج الباقات بدون طلب تفعليها من قبل المستخدم. الماده العاشره : صلاحيه وتعديل عقود الخدمه . يبدا سريان عقد الخدمه من تاريخ بدء الخدمه لدي المستخدم. 2. باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الماده، لا يجوز وضع حد ادني لمده عقد الخدمه ملزم للمستخدم،})(في حاله رغب مقدم الخدمه في تحديد حد ادني لمده العقد، فيجب عليه الحصول علي موافقه الهييه المسبقه وفق انظمه الهييه المنظمه لاعتماد التعرفه، علي ان يوضح في هذه الحاله اليه اختساب رسوم الالغاء المبكر للعقد، والحصول علي موافقه المستخدم علي مده الحد الادني للعقد. 3.لا يحق لمقدم الخدمه اجراء اي تعديلات علي العقد ليست في صالح المستخدم الا وفق الشروط التاليه: ا.موافقه الهييه علي التعديل. ب. انقضاء ما لا يقل عن سنه من تاريخ تاسيس / تفعيل الخدمه للمستخدم، او انقضاء مده الحد الادني للعقد ايهما اعلي، ما لم تقرر الهييه مده اخري. ج. اخطار المستخدم بالتعديلات قبل 60 يوما من تاريخ نفاذ التعديل، او بحسب ما تقرره الهييه. د.اخذ موافقه المستخدم علي رغبته في استمرارعقد الخدمه وفق التعديلات الجديده قبل دخولها حيز النفاذ. ه. يجب علي مقدم الخدمه توثيق موافقه المستخدم علي التعديلات، وحفظها، وتزويد المستخدم بنسخه من عقد الخدمه المعدل، وفق المبين في الماده التاسعه من هذه الوثيقه. 4. يجوز لمقدم الخدمه في حال وجود حد ادني للعقد ان تخير المستخدم بين رغبته في الاستمرار في الخدمه وفق العقد الحالي حتي نهايه الحد الادني، او الغاء العقد او نقل رقمهم لخدمه لمشغل اخر بدون اي مقال بالي يترتب علي المستخدم بسبب الالغاء المبكر للعقد. 5. في حاله عدم موافقه المستخدم علي تلك التعديلات او طلب تعديل الخدمه حسب الباقات المتاحه من قبل مقدم الخدمه فيهد العقد ملفيا اعتبارا من تاريخ بدء سريان التعديل. الماده الحاديه عشره: التزامات المستخدم ١. لا يجوز للمستخدم الخدمات او المعدات او البرامج او المنتجات الاخري التي يتلقاها من مقدم الخدمه، او السماح باستخدامها او تعديلها بما يخالف اي انظمه مطبقه في المملكه او يخالف شروط واحكام عقد الخدمه، ويدم المستخدم مسؤولا عن الاستخدام غير المشروع وما يترتب عليه. 2. يعد المستخدم مسؤولا عن حمايه الشبكه الداخليه الخاصه به من اي اختراق غير نظامي سواء كان 3. يجب علي المستخدم دفع مبلغ التامين، واي مبالغ لاجور دوريه مستحقه عليه لمقدم الحدمه: خلال الموعد المحدد في عقد الحدمه. 4. يلترم المستخدم - في الحالت التي يقوم فيها مقدم الحدمه بتوفير اجهزه طرفيه في موقع المستخدم - ان يسمح للاشخاص المفوضيين من قبل مقدم الحدمه بالدخول الي المباني والمواقع التي يشغلها المستخدم، او تقع تحت سيطرته، وان يسمح لمم بالبقاء في تلك المواقع بالقدر المطلوب وذلك للاغراض التاليه: ا. القيام باعمال الاصلاح او الفحص لاي من اجهزه ومعدات الاتصالات، او اي من الاجهزه والمعدات المرتبطه بتقدم خدمه معينه للمستخدم. ب. تركيب اي من اجهزه الاتصالات ومعداتها داخل الموقع: لتقدم الخدمه للمستخدم او ازالتها او صيانتها او استبدالها. 5. يلترم المستخدم بالتراخيص المطلوبه للبرامج المستخدمه في الاجهزه والمعدات، بما في ذلك مراعاه حقوق الملكيه الفكريه، او اي حقوق اخري مطلوبه لترتبط بتقدمي اي خدمات، او تركيب او استخدام ايه معدات في موقعه (ويشمل ذلك اجهزه الاتصالات ومعداتها) وذلك طبقه مده تقدمي الخدمه او ااتحتها للمستخدم. 6. يكون المستخدم مسؤوله عن الاتصالات الصادره من اجهزه او معدات الاتصالات الخاصه به، واستخدمها بشكل صحيح: مع تحمله تكاليفها، بصرف النظر عن هويه الشخي الذي قام بالاتصالات او قبل بها. ويجوز للمستخدم تقديم شكوي من اجور الاتصالات التي لا يعتقد انها صدرت من اجهزه او معدات الاتصالات الخاصه به. القسم الرابع: التزامات مقدم الخدمه تجاه المستخدم الماده الثانيه عشره: التزامات عامه ١. يجب علي مقدم الخدمه توفير قنوات مجانيه متعدده وسهله للتواصل بينه وبين مستخدم خدمه ومنتجاته وفق ما يلي كحد ادني: ا. وسبله اتصال صوتيه، يمكن للمستخدم من خلالها الوصول لموظف مقدم الخدمه. ب. وسايل تواصل الكترونيه، تمكن المستخدم من الوصول لموظف مقدم الخدمه. ج. وضع مؤشرات لقياس اداء مراكز التواصل مع المستخدمين، ومدي رضا المستخدمين عنها، ومعالجه اسباب اي تدني في مستوي الخدمه المقدمه بما يمنع تكرارها. ٢. مع مراعاه احكام الماده السادسه من هذه الوثيقه، يجاب علي مقدم الخدمه تقدمي خدمه تقدمي خدمه: لاي شخص يتقدم بطلب للحصول عليها مالم يتعذر تقدميها لاسباب فنيه حقيقه ومثبته او لاسباب نظاميه. 3. يجب علي مقدم الخدمه تقدمي خدمات وفقا للشروط والاحكام المتفق عليها مع المستخدم والمتوافقه مع احكام هذه الوثيقه، وما نصت عليه التزاماته وفقا لانظمه الهييه. ٤. يجب علي مقدم الخدمه تقدمي خدمات لجميع المستخدمين وفقا للشروط والاحكام نفسها، دون اي تفريق او تمييز فيما يتعلق بميزاتهم، ويشمل ذلك علي وجه الخصوص: .رسوم واجور الخدمات المقدمه. ب.جوده الخدمه المقدمه ج.وقت تقدم الخدمه المطلوبه. د.اي شرط صادره عن الهينه. ٥. يجب علي مقدم الخدمه التحقق من تقدم وتفعيل الخدمات المطلوبه من المستخدم واثبات ذلك عند الطلب. ٥. يجب علي مقدم الخدمه عدم اجراء اي تغييرات علي ارقام المستخدم الا وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في انظمه الهييه ذات العلاقه. ٧. يجب علي مقدم الخدمه توفير منافذ كافيه لخدمه المستخدمين، مع مراعاه الانتشار والتوزيع الجغرافي للمستخدمين، واوقات العمل بحسب المواسم، ويجوز للهييه في حالت رات مناسبه ذلك اصدار قواعد في هذا الشان بقرار من المحافظ ٨. يجب علي مقدم الخدمه قياس رضا مستخدمي خدمات، ومتابعه ارايم ومتطلباتهم وتجاربهم، وايجاد حلول لرفع مستوي رضاهم وتحسين تجاربهم. ٩. يجب علي مقدم الخدمه اعداد وتنفيذ خطط وبرامج لرفع وعي المستخدمين، ونشر حققهم والتراماتهم علي موقعه الالكتروني، ومنافذ تقدمي خدماته، بحسب الاستثمارات التي تحددها الهييه. الماده الماده الثالثه عشره : استمراريه الخدمه واصلاد الاعطار ١. يجب علي مقدم الخدمه ان يقوم اصلاح اعطال الخدمات فور اكتشافها من قبله او عند ابلاغ المستخدم لمقدم الخدمه عن تعطل الخدمه المقدمه ايهما اولا، وضمان عدم احتساب اي رسوم ماليه علي المستخدم خلال فتره الانقطاعات والاعطال. ٢. يتحمل مقدم الخدمه المسؤوليه عن حسن سير العمل واصلاح اي من عناصر شبكه خارج مواقع المستخدم، واجهزته اللازمه لتقدم الخدمه، بما في ذلك التوصيلات والالمعدات التي تم تركيبها او توفيرها من قبل مقدم الخدمه داخل موقع المستخدم، او كانت من ضمن التزاماته عند الاتفاق مع المستخدم، ويتحمل مقدم الخدمه نفقات الصيانه والاصلاح المطلوبه لشبكتته وتجهيزاته كافه: لاي سبب كان، بما في ذلك الناتجه عن التقدم الطبيعي للشبكات والاجهزه المتعلقه بتقدم الخدمه. 3. يجب علي مقدم الخدم عند تلقيه بلاغ عطل من المستخدم ان يرسل للمستخدم عبر رساله نصيه الي رقم هافته المتنقل ما يلي: ا. رقم البلاع المقيد لدي مقدم الخدمه. ب. الوقت اللازم لاصلاح العطل. ج. تاريخ ووقت الزياره لموقعه - في حال الحاجه ذلك - مع مراعاه وقت المستخدم. د. رقم تحقق لضمان اصلاح العطل يطلب من المستخدم لاغلاق طلب الصيانه. مبلغ التسويه للمقابل المالي خلال فتره العطل - ان وجد. و. تبليغ المستخدم بعد الانتهاء من اصلاح العطل. ٤. يجب علي مقدم الخدمه ابلاغ المستخدم مسبقا باي اعمال مطلوبه تتعلق بالصيانه او التحسين للخدمه المطلوبه، اذا كان من المحتمل ان تؤدي هذه الاعمال الي تعطيل الخدمه للمستخدم او طلب الدخول الي مبانيه. 5. علي المستخدم قبل الاتصال بمقدم الخدمه التحقق من التوصيلات والمعادلات المسؤول عنها داخل موقعه. ولا يدخل في ذلك التوصيلات وال معدات التي تم تركيبها او توفيرها من قبل مقدم الخدمه داخل موقع المستخدم، او كانت من ضمن التزامات مقدم الخدمه عند الاتفاق مع المستخدم. 9m0708U 870W8869 الماده الرابعه عشره: المحافظه علي خصوصيه بيانات المستخدم والاتثاله ١. يجب علي مقدم الخدمه الالتزام بالانظمه والقرارات التي تصدر من الهييه او اي جهه ذات اختصاص، فيما يخص المحافظه علي خصوصيه بيانات المستخدمين. ٢. يجب علي مقدم الخدمه التعامل مع جميع بيانات المستخدم علي انها سريه; ويجب حمايتها واتخاذ جميع التدابير اللازمه لمنع تسريبها، او تلفهها، او اكترلاسها، او استخدامها، او معالجتها، او تعديلها او الوصول غير المصرح لها، بما يخالف هذه الوثيقه او اي من انظمه الهييه ذات العلاقه. 3. يلترم مقدم الخدمه بال محافظه علي سريه اتصالات المستخدم، والبيانات التي يتم ارسالها، او استقبالها عن طريق شبكات الاتصالات العامه التابعه له، وعدم السماح لاي شخص من موظفيه او من التابعين له او غيرهم بالاطلاع عليه، او الاستبعا اليها، او تسجيلها الا وفق مبررات نظاميه. الماده الخامسه عشره: الفواتير ١. يجب علي مقدم الخدمه توفير وسايل مجانيه ومسيره تمكن المستخدم من مراقبه استهلاك الخدمات التي يستخدمها. ٢. يجب علي مقدم الخدمه فوره رسوم اي خدمه مقدما بالنسبه للخدمات لدفقه الدفع، او مطابقه المستخدم بها الا بعد نهايه الدوره الفوتاريه. ٤. يجب علي مقدم الخدمه تؤيد المستخدم بفواتير واضحه وصحيحه بالغه العربيه او الانجليزيه - بحسب اختيار المستخدم - وارسالها له الكترونيا - دون مقال - مع تمكين المستخدم من الخول علي انظمه مقدم الخدمه الالكترونيه والссصول علي نسخه من الفواتير المصفله لمده لا تقل عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ صدور الفاتوره، واتاحه امكانيه حفظها او طباعتها. ٥. لا يجوز لمقدم الخدمه مطلابه المستخدم باي مبالغ تزيد عن تكاليف الاجور المطبقه علي الخدمات التي قدمها بناء علي طلب المستخدم. ٥. يجب علي مقدم الخدمه ان يضمن الفاتوره المعلومات التاليه بحد ادني: ا. تفاصيل رقم حساب المستخدم والخدمات الاضافيه. ب. تفاصيل الخدمه وتفاصيل او تقرير الاستخدام لها. ج. تاريخ الفاتوره. د. تاريخ الالغاء لعدم السداد وتاريخ تعليق الخدمه. ه. تفاصيل الاجور غير الendroيه. و. تفاصيل الاجور الدوريه، لكل خدمه علي حده. ز الاجور المدفوعه عن الفاتوره السابقه، ان وجدت. ج. تفاصيل رسوم اشعاع الخدمه، ان وجدت. ط. الحد الاثتماني. ي. العنوان. ل. مبلغ التسويه، ان وجد. ل. برنامج الولاء، ان وجد. م. اي مقالي مالي اخري لقاء تقدم الحدمه، ان وجد. ن. مبلغ التامين، ان وجد. س. بيان حق المستخدم في مراجعه الفاتوره،})(تقدم اعتراض علي الاجور الوارده فيها خلال 60 يوما من تاريخ صدورها. ٧. وسايل تقدم الشكاوي لدي مقدم الخدمه، علي مقدم الخدمه حفظ تفاصيل الفواتير الصادره، بحسب المده المحدده في هذه الوثيقه، ويقع عليه عبء اثبات صحه المبالغ الوارده في الفواتير عند وجود اي خلاف حولها. ٨. يجب علي مقدم الخدمه تزويد المستخدم بما يفيد استلامه لايي مبلغ تم دفعه: موضحا به نوع الخدمه ورقمها ورقم حساب المستخدم الذي تم سداده ومبلغ السداد وثارخه، وحفظ المستند طوال مده حفظ الفاتوره ذات العلاقه ٩. يحق للمستخدم الاعتراض علي اجور الخدمه التي يعتقد انها لم تصدر من رقمه، او انه طلبها، ولا يتوجب عليه حينها دفع الاجور التي تم الاعتراض عليها; الي ان يتم البت في الاعتراض، ويجب علي المستخدم في هذه الحاله القيام بدفع المبلغ الوارد في الفاتوره الذي لم يعترض عليه، وذلك تاريخ السداد المشار اليه في الفاتوره. 10. يحق للمستخدم الاعتراض علي صحه اي رسوم مدرجه في الفاتوره خلال مده (60) يوما من تاريخ صدور الفاتوره. او من تاريخ علم المستخدم بها اذا لم يثبت علمه في وقت صدورها. ويقع علي مقدم الخدمه اثبات علم المستخدم بصدور الفاتوره. ١١. لا يتحمل المستخدم مسؤوليه دفع اي اجور سابقه لم تنم فوترها بشكل صحيح، كليا او جزييا، الا في الحالات التاليه: ا. كون المبالغ صحيه لاجور دوريه او غير دوريه، شريطه ان يتم فوت遴ها ومطالبه المستخدم بها (60) يوما من تاريخ استحقاق المبلغ. ب. كون المبالغ صحيه لاجور استخدام الخدمه اثناء التجوال الدولي، اذا تمت فوت遴ها (60) يوما من تاريخ الاستخدام. 12. يجوز لمقدم الخدمه - بناء علي طلب المستخدم - اجاب اتفاقيه مكتوبه معه للسداد بالتقسيط، بحيث تكون مناسبه وقابله للتنفيذ، شريه ان يضمن مقدم الخدمه ما يلي: ا. Al بتجاز مبلغ القستط الواحد بالنسبه للاجور الوارده في الفقره رقم (11/1) من هذه العاده، قيمه الحد الايتماني للفتره محل المطالبه، الا زاغب المستخدم في دفع مبلغ اعلي ب. Al يتجاز مبلغ القستط الواحد بالنسبه للاجور الوارده في الفقره رقم (11/1) من هذه العاده: ضعف قيمه الحد الانثماني للفتره محل المطالبه، ال اذا رغب المستخدم في دفع مبلغ اعلي. ج. Al يندرج مبلغ القستط ضمن الحد الاثماني للفاتوره المضرن بها. د. ان يتحتف مقدم الخدمه بنسخه من هذه الاتفاقيه حتي انتهاه سداد كامل المبلغ محل الاتفاقيه. 13. يجوز لمقدم الخدمه تحويل اي مبالغ مستحقه لم يتم سدادها من قبل المستخدم، وترتب عليه الغاء الخدمه الي اي حساب اثرخيص المستخدم لم يقدم مدهه. وجب وابها استخدم قبل انجاء التحويل، ولا يندرج المبلغ المحصل ضمن الحد الاثماني للفاتوره التي ضمن بها. 14. يجب علي مقدم الخدمه ان يعيد الي المستخدم اي مبالغ مستحقه للمستخدم لدي مقدم الخدمه، وذلك خلال (10) ايام علي الاكثر من تاريخ طلب المستخدم او اكتشافها اذا طلب المستخدم تحويل المبالغ الي حسابه المصرفي، او خلال (5) خمسه ايام علي الاكتر اذا طلب المستخدم اضافتها الي اي حساب يخصه لدي مقدم الخدمه. الماده السادسه عشره: الضوابط الخاصه بالخدمات مسبقه الدفع 1. مع عدم الالخلاب بالاحكام الوارده في هذه الوثيقه، فانه يجب علي مقدم الخدمه توفير معلومات واضحه للمستخدم حول شروط واحكام الخدمات مسبقه الدفع. 2. يجب علي مقدم الخدمه توفير وسايل مجانيه تمكن المستخدم لخدمات مسبقه الدفع: من مراقبه استهلالك الخدمات المستخدمه بشكل مستمر. 3. يجب علي مقدم الخدمه ان يقوم باشعار المستخدم لخدمات مسبقه الدفع مجانا عند استهلالك 80% من رصيده، وذلك من خلال رساله نصيه قصيره يتم ارسالها الي ذلك المستخدم، او باي وسيله اخري مناسبه. 4. يجب علي مقدم الخدمه تحديد قنوات شن الصريد للخدمات مسبقه الدفع ومده صلاحيه الاشتراك فيها. 5. بعد كل عمليه شن لحصيد الخدمات مسبقه الدفع، يجب علي مقدم الخدمه، اشعار المستخدم مجانا برساله نصيه قصيره او باي وسبله اخري متاحه بقيمه الرصيد الجديد، ومده صلاحيه الاشتراك فيها. 6. يجب علي مقدم الخدمه توفير اليات وشروط واحكام تتيح تحويل الرصيد المبتقي بين انواع اشتراكات الخدمه المختلفه لدي نفس مقدم الخدمه. 7. يجب علي مقدم الخدمه توفير معلومات عن كيفيه التصرف في الرصيد المبتقي للخدمات مسبقه الدفع في حالات انتهاه فتره لاشتراك فيها، او نقل الرقم او الغاء الخدمه. 8. يجب علي مقدم الخدمه، توفير معلومات واضحه عن كيفيه استفاده المستخدم من الخدمات الاضافيه لخدمات مسبقه الدفع. 9. لا يبقي لمقدم الخدمه الغاء الخدمه قبل انتفاء مده الاشتراك بدون وجود سبب نظامي يجيز له الغاء الخدمه. المواد السابعه عشره: الحد الاثتماني الماده السابعه عشره: الحد الاثتماني رغمه الا بطلب المستخدم، وعلي مقدم الخدمه الاستجابه الي طلب المستخدم بتخفيض الحد الاثتماني، مع مراعاه AlFقل الحد الاثتماني بعد التخفيض عن الحد الادني لقيمه الباقه، وفي حال طلب المستخدم تعديل باقته الي باقه ذات رسوم اعلي من الحد الاثتماني، فان ذلك يعني رفع الحد الاثتماني تلقاييا الي قيمه الباقه الجديه كحد ادني. ٢. يجب علي مقدم الخدمه: اشعار المستخدم عند استهلاك 80% من الحد الاثتماني الخاص به للفتره ذات الصله، وذلك من خلال رساله نصيه قصيره يتم ارسالها الي المستخدم، او باي وسيله اخري موثقه. 3. يجب علي مقدم الخدمه اشعار المستخدم عند استهلك 80% من باقه الانترنت المشرتك بها عبر رساله نصيه قصيره. 4. يجب علي مقدم الخدمه تعليق الخدمه فور وصل المبالغ المطالب بها المستخدم الي الامتثمايي المتفق عليه، ويمكن للمستخدم طلب اعاده الخدمه واعطايه مهله للسداد لا تتجاوز (5) ايام عمل، علي ادا يتجاز استهلاك خلال هذه الفتره 10% من حده الاثتماني. 5. يجب علي مقدم الخدمه تعليق خدمه الانتترنت فور استهلالت المستخدم لكامل سعه باقه الانترنت المشرتك فيها، ويشعر المستخدم عبر رساله نصيه قصيره بايقاف الخدمه، وكيفيه اعدادها، وتكلفه استخدام الانترنت بدون الباقه ان رغب في ذلك. 6. يجب الا يتجاوز اجمالي قيمه الفاتوره مبلغ الحد الاثتماني، باستثناء ما ورد في هذه الوثيقه،})(في حال عدم سداد المستخدم للمبالغ المستحقه، فيستمر تعليق الخدمه خلال الدوره الفوتاريه التاليه ولا يحتسب في الفاتوره التاليه الا الاجور الدوليه. 7. يقتصر تعليق الخدمه بسبب تجاوز الحد الاثمثماني علي خدمات الاجور غير الدوريه، اما الخدمات التي يحتسب استخدامها ضمن الاجور الدوليه فلا يتم تعليقها، كباقات الانترنت الالمحدوده، والاتصال المحدود علي سبيل المثال. 8. ستثني من الخضوع للحد الاثماني، علي سبيل الحصر ما يلي. ا. اجور اخر عمليه اتصال بادق بلوع الحد الاثماني. ب. اجور استخدام الحدده اثناء التجوال الدولي ولا يشمل ذلك استخدام الانترنت اثناء التجوال. ج. الزياده بما لا يتجاوز 10% من حده الاثماني في حال طلب المستخدم اعاده الخدمه بعد تعليقها لبلوع الحد الاثماني. الماده الشايعه عشره: التجوال الدولي ١. يجب علي مقدم الخدمه عدم التفعيل التلقايي لخدمه التجوال الدولي لخدمه الانترنت علي حسب الاستخدام خارج الباقات بدون طلب تفعليها من قبل المستخدم. 2. يجب علي مقدم الخدمه اشعار المستخدم عبر رسايل نصيه قصيره مجانيه بالغه العربيه وبالغه الانجليزيه (ما لم يختار المستخدم لغه واحده), فور اتصاله بشبكه مقدم خدمات اتصالات متنقله اخري اثناء التجوال الدولي بما يلي: ا. تعرفه استلام المكلمات الصوتبه. ب. تعرفه اجراء مكالمات صوتبه الي رقم خدمه اخري يستخدم رقم تابع لمقدم تابع لمده في المملكه. ج. تعرفه اجراء مكالمه صوتبه الي رقم خدمه اخري يستخدم رقم تابع لمقدم خدمه في بلج التجوال. د. تعرفه ارسال رساله نصيه قصيره الي رقم خدمه اخري يستخدم رقم تابع لمقدم خدمه في المملكه. ه. تعرفه ارسال رساله نصيه قصيره الي رقم خدمه اخري يستخدم رقم تابع لمقدم خدمه في بلج التجوال. و. تعرفه استخدام الانترنت في نفس منطقه التجوال الدولي. ز. كيفيه الوصول الي معلومات تعرفه الاتصال الي دول اخري. ح. وسبله الاتصال بمقدم الخدمه مجانا اثناء التجول. ط. اي قيود استخدام انت التجوال الدولي، يترتب علي استخدامها زياده في مبالغ الفاتوره. ي. عدم خضوع خدمات التجوال الدولي للحد athنتماني باستثناء استخدام الانترنت. ل. توضيح وحده احتساب كل تعرفه لخدمه علي ان تكون تعرفه خدمه التجوال الدولي المرسله للمستخدم بالريال السعودي. ل. توضيح ان جوده الخدمه في شبكات الاتصالات الميقله بالدول الاخري تعتمد علي مقدم في دوله التجوال. م. عرض الباقات التي يوفرها مقدم الخدمه للمستخدم في بلد التجوال، ومميزاتها، وكتيقه الاشتراك فيها. 3. يجب علي مقدم الخدمه اشعار المستخدم باي تغيير يطار علي الاسعار; قبل تطبيقه علي المستخدم. 4. يجب علي مقدم الخدمه وضع التدابير اللازمه لحمايه المستخدم في المناطق الحدوديه من التجوال الدولي التقافي. علي شبكه مقدم خدمه في دوله اخري. الماده التاسعه عشره: امكانيه نقل الارقام ١. يحق للمستخدم طلب نقل رقم الخدمه من مقدم خدمه الي مقدم خدمه اخري، ويلتزم مقدم الخدمه بابليه طلبه وفقا لانظمه الهييه المتعلقه بنقل الارقام. ٢. يحق للمستخدم طلب نقل خدمات الاتصالات الثابته: من موقع الي موقع اخري، وعلي مقدم الخدمه تلبيه طلبه حسب الامكانيه الفنيه المتاحه، ووفقا لانظمه الهييه في هذا الشان، وعلي مقدم الخدمه تعليق الخدمه وعدم احتساب اي رسوم علي الخدمه من تاريخ طلب نقل الخدمه حتي تاريخ تغييلها في الموقع الجديد. الماده العشرو: التنازل عن الخدمه ١. يجوز للمستخدم التنازل عن الخدمه لشخص اخري، شريطه ان تتوافر شروط تقدمي الخدمه في الشخص المتنازل اليه، ويتم تاسيس الخدمه للمتنازل اليه وفقا للمواد الخامسه والسادسه والسابعه من هذه الوثيقه. ٢. يجوز لمقدم الخدمه رفط طلب التنازل في حال وجود اي مستحقات لمقدم الخدمه غير مسدده علي الخدمه محل التنازل او علي المتنازل اليه، باستثناء الحالت التي تكون فيها تلك المستحقات محل خلاف بسبب اعتراض المستخدم عليها. ٣. يجب علي مقدم الخدمه تزويد المستخدم ما يثبت تنازله عن الخدمه لشخص اخري يتضمن تفاصيل التنازل وتاريخ اتفاد التنازل. الماده الحاديه والعشرون: تعليق الخدمات والغافها ١. يجب علي محمد الخدمه تسهيل اجراءات طلبات تعليق الخدمه، او التنازل عنها او الغايها، او نقلها لمقدم خدمه اخري، ويجب ان يتيج للمستخدم او ممثله النظامي تقديم الطبات من خلال الاتصال الهاتفي، او الوسايل الالكترونيه، او الحضور الشخصي في جميع منافذ تقدمي خدماته، وعدم حصرها في وسايل محدده، وعدم ازام المستخدم بالحضور الشخصي. 2. يحق للمستخدم طلب الغاء الخدمه، ويجب علي مقدم الخدمه تنفيذ طلبه وعدم احتساب اي رسوم علي الخدمه المطلوب الغافها ابتداء من تاريخ تقدميم الطلب، ولا يخل ذلك بحق الشركه في المطالبه باي مبالغ نظاميه ترتبت علي الخدمه قبل تاريخ طلب الغاها. 3. يحق للمستخدم طلب تعليق الخدمه لتحفه الدفع لمده لا تتجاز (12) التي عشر شهرها، وخلال فتره التعليق لا يتم احتساب اي مقال مالي عدا رسوم تعليق الخدمه المعتمده من الهييه، وفي حال وجود حد ادني ليعقد الخدمه: فيجوز لمقدم الخدمه تمديد مده التلزام لمده متساويه مع فتره تعليق الخدمه، ويجب علي مقدم الخدمه اشعار المستخدم بذلك. ٤. لا يحق لمقدم الخدمه عدم تنفيذ طلب المستخدم بتعليق الخدمه او الغاها بسبب وجود مبالغ مستحقه لمقدم الخدمه علي المستخدم. 5. وجود حد ادني للعقد لا يلزم المستخدم بالاستمرار في الخدمه في حال رغبته في الغاها، و هذا لا يخل باحقيه مقدم الخدمه بمطالبه المستخدم بالمبالغ الماليه التي قد تفرض في حال الغاء الخدمه بسبب المستخدم قبل نهايه مده العقد. 6. يجب علي مقدم الخدمه توييق طلب المستخدم تعليق الخدمه او الغاها، واخذ موافقه قبل تنفيذ الطلب، وحفظه بحسب مده الحفظ المبييه في هذه الوييقه. 7. يجب علي مقدم الخدمه تزويد المستخدم بما يثبت طلبه تعليق الخدمه او الغاها، موضح به تاريخ تقدمب الطلب. 8. يجب علي مقدم الخدمه تعليق الحاده او الغاؤها في الحالات التاليه: ا. اذا تلقي طلب التعليق او الالغاء من الهييه. ب. اذا تلقي طلب التعليق او الالغاء من المستخدم. ج. اذا تغيرت الحاله النظابه المستخدم وبشمل ذلك وفاه المستخدم، او انتفاهي تاريخ صلاحيه الهويه، او مغادره المملكه نهاييا بالنسبه لغير المواطن وذلك خلال (3) ايام من تاريخ علم مقدم الحده بتغير الحاله النظاميه، عدا حاله الوفاه فيكون ذلك خلال مهله (30) يوما - ما لم تقرر الهييه خلاف ذلك - ويجوز للورثه خلال هذه الفتره تقدم طلب نقل الحده لاحد الورثه، علي ان يتحمل المتنازل اليه في هذه الحاله كافه الاتزامات المترتبه علي الخدمه محل النقل. د. عدم تجاوب المستخدم عند طلب تحديث معلومات، او تبيوت تقدم المستخدم بيانات، او معلومات غير صحيه. او تاسيس الخدمه بالصافه لانظمه الهييه. ه. اذا توجب علي المستخدم - فيما يتعلق بخدمه الاتصالات الثابته - ترك الموقع المؤسس به الخدمه بسبب طلب اخلايه لاسباب قاهره خارج عن اراده المستخدم، عندها يجب علي مقدم الخدمه اغاء الخدمه ابتداء من التاريخ الذي تم فيه ابلاغه بذلك، مع عدم تحمل المستخدم مبالغ ماليه بسبب الالغاء. و. ثبوت اساعه استخدام الخدمه بما في ذلك احداث ازعاج او تحديد او احتيال او اساعه للغير بحسب ما يصدر عن الهييه في هذا الشان. ز. انقضاء (60) يوما من تاريخ صدور الفاتوره اذا لم يسدد المستخدم المبالغ المستحقه خلال تلك المده، ما لم يكن المبلغ محل خلاف مع مقدم الخدمه، ولا يحق لمقدم الخدمه احساب اي رسوتم بعد هذا التاريخ. 9. يجوز لمقدم الخدمه تعلي لكدمه او افاعها عن المستحدم ليي سبب من الاسباب التابيله: ا. عدم قدره المستخدم علي تقدمي مبلغ التامين الذي يطلبه مقدم الخدمه في الحالات التي يجوز طلب التامين فيها. وفقا لما ورد في هذه الوثيقه. ب. عدم التزام المستخدم باحكام اتفاقيه السداد الم琊ج "ل'قسبط واحد او اكثر حسب خطه مقدم الخدمه للدفع الم琊ج بهذا الخصوص. ج. مخالفه المستخدم لاي من الاحكام او الشروط الوارده في هذه الوثيقه او عقد الخدمه. د. عدم قدره المستخدم علي تسديد مستحقات مقدم الخدمه، طبقا لاي من المواد الوارده في هذه الوثيقه، ما لم . تكن تلك المستحقات محل خلاف. ه. انتفاء مده صلاحيه الاشتراك للخدمه مسبقه الدفع، دون قيام المستخدم بشحن رصيد الخدمه، مع مراعاه ما ورد في الماده السادسه عشر من هذه الوثيقه. و اعاقه المستخدم لفعني مقدم الخدمه من الدخول والوصول لموقعه الخدمه لثلاث مرات في السنه علي الاقل، وذلك عند وجود اجهزه طفيفه تابعه لمقدم الحدمه داخل الموقع، و هذا في الحالات التي يقوم فيها مقدم الخدمه بتامين جهاز طرفي للمستخدم م ثبت ضمن موقع المستخدم. 10. ما لم تقرر الهييه خلاف ذلك، او اذا كان طلب الالغاء من المستخدم، فيجب ان يسبق الغاء الخدمه من قبل مقدم الخدمه قيامه بالاجراءات التاليه: ا. تعليق الخدمه وذلك بوقفه الخدمات الصدره فقط. لمده ٥ (١٥) يوها علي الغاء الاغاء، والاتيك في جميع الاحوال من قدره المستخدم علي استقبال المكالمات الوارده، والاتصال علي خدمات الطواري وارقام الاتصال بمقدم الخدمه. ب. ارسال اشعار الي المستخدم قبل عمليه التعليق او الالغاء بمده (5) ايام علي الاقل عبر رساله نصيه قصيره بالنسبه لخدمات الاتصالات المتنقه، واي وسيله اخري متاسيه للخدمات الاخري، يوجه فيها المستخدم بتبيب سبب التعليق او الالغاء، وكيفيه ذلك، وتاريخ التعليق او الالغاء، ورساله اخري قبل التعليق او الالغاء يوم واحد، في حال استمرار سيب التعليمق او الالغاء. ج. يعطي المستخدم مده لاتقل عن (25) يوما للسداد قبل تعليق الخدمه وذلك من تاريخ صدور الفاتوره، ما لم يكن سبب التعليق وصول مبلغ الفاتوره للحد athنماني. الغاء الخدمه لا يعفي المستخدم من التالي. ا. دفع جميع المبالغ المستحقه لمقدم الخدمه عن تلك الخدمه. ب. القيام فورا اعاده جميع اجهزه الاتصالات الطرفيه الي مقدم الخدمه، في حاله قيام مقدم الخدمه بتامينها للمستخدم، واتفق علي ذلك في عقد الخدمه، مع الاخذ في الحسبان التلف الناتج عن الاستعمال العادي. 12. في حاله قيام مقدم الخدمه ب澎ابي الخدمه بسبب وجود مبرر نظامي، فلا يحق له انتساب اي رسوم علي المستخدم عدا رسوم تعليق الخدمه المعتمده من الهييه عن المده التي تم فيها التعليق. 13. علي مقدم الخدمه اعاده الخدمه فورا عند اتحاذ وجود خصا، او عدم حصه الاجراء المتخذ يتقبقي الخدمه او اغافها. وبما لا يتجاوز يوم العمل التالي من تاريخ اكتشاف الخطا او عدم صحه الاجراء المتخذ، علي اكثر تقدير، الا اذا منعت ظروف قاهره مقدم الخدمه من القيام بذلك. ولا يجوز اكتساب مبلغ لاعاده الخدمه في هذه الحاله، كما يعفي المستخدم من دفع الاجور الدوريه عن فتره التعليق او الالغاء 14. يجب علي مقدم الخدمه اعاده الخدمه التي تم تعليقها عند زوال اسباب التعليق فورا، وبما لا يتجاوز يوم العمل التالي علي اكثر تقدير، الا منعت ظروف قاهره مقدم الخدمه من القيام بذلك. اما في حاله الالغاء التي تتم بسب طلب المستخدم: فانه لا يتم اعاده الخدمه اليه الا بناء علي طلبه، و في هذه الحاله يعامل هذا الطلب بوصفه طلبا جديدا، وتعاد الخدمه حسب توفر الامكانيه الفنيه لدي مقدم الخدمه، كما ان مقدم الخدمه غير ملزم في هذه الحاله باعاده الخدمه بالرقم السابق نفسه. 15. لا يجوز لمقدم الخدمه تعليق او الغاء خدمات المستخدم الاخري بسبب وجود مديونيه علي خده اخري، ما لم تضاف المديويه علي الخدمات الاخري وفق الفقره (13) من الماده الخاصه عشره من هذه الوثيقه. 16. لا يحق للمستخدم مطلابه مقدم الخدمه باستعاده اجور تاسيس الخدمات عند الغايها لعدد السداد، او بطلب من المستخدم، او بموجب سبب نظامي. الماده الثانيه والعشرون: قواعد خاصه للمستخدم ذو الابعاقه ١. يجب علي مقدم الخدمه: توفير خدمات تتناسب مع احتياجات المستخدم ذي الابعاقه، وضمان وصوله الي هذه الخدمات بشكل متسا و مع المستخدمين الاخري، بما يحقق لمع القي salي. وجم الحصول ما يلي: ا. امكانيه الوصول دون مقال مالي الي معلومات الخدمات، وخدمات الاستعلام عن الدول. ب. الوصول الفعلي الي مرافق مقدم الخدمه المتاحه للعموم. ج. توفير وسيله تواصل الكترونيه بلغه الاشاره للصم وصفا السمع (مخاطبه الصم). د. الوصول الي خدمات مخاطبه الصم، لاجراء او استقبال المكالمات الصوتيه جزييا او كليا بصيغه نص مكتوب. ه. وصول سهل ومجاني ودمتري الي خدمات الطواري من خلال ارهام خاصه، او خدمه الرسايل القصيره الخاصه. و. الالويه في خدمات اصلاح الاعصل. ز اصدار الفواتير والمعاملات الاخري في صيغه يمكن الوصول اليها من قبل المستخدم ذي الاعاقه البصريه، اذا طلب ذلك. ج. تسهيل اجراءات قبول مقدم الحدمه اداره فواتير المستخدم ذي الاعاقه من قبل طرف ثالث. ط. تدريب موظفي خدمه العملاء لدي مقدم الحدمه من اجل التعامل بشكل صحيح مع المستخدم ذي الاعاقه. الملاده الثالثه والعشرون: قواعد خاصه للمستخدم من القطاع الحكومي وقطاع الاعمال ١. يجب علي مقدم الخدمه اتجاه المستخدم من القطاع الحكومي وقطاع الاعمال توفير ما يلي: ا. تحديد وسايل التواصل مع مدير الحساب حسب سياسه مقدم الخدمه في توفيره، وابلاغ المستخدم في حال تغييره. ب. التحقق من نظاميه المفوظ، والصلاحيات المفوظ بها. ج. توفير واتاحه الانظمه والبرامج التي تمكن المفوض من الاطلاع علي تفاصيل الخدمات المقدمه، وتفاصيل الفواتير، وتقارير الاستخدام، واداره هذه الخدمات وفق للالحيات المفوظ بها. د. توفير اتفاقيه لمستوي الخدمه المقدمه تثضمن بحد ادني ما يلي: 1. معلومات ومميزات واسعار واحكام الخدمه. 2. طرق التواصل والتصعيد. 3. اجراءات ومدد الفوتره والسداد. 4. الحد الادني لجوده الخدمات المقدمه. 5. الحد الاقصي لفرته اصلاح الاعطال. 6. المسؤليات والالتزامات لكل طرف. 7. التسويات المترتبه علي الاختلال بالالتزامات والاتفاقيه مستوي الخدمه. 2. استثناء مما ورد في هذه الوثيقه يطبق علي المستخدم من القطاع الحكومي وقطاع الاحكام التاليه: ا. التامين: المالي، يحوق لقدم الخدمه النفاه، مع مستخدم القطاع الحكومي وقطاع الاعمال، البان وشروط ووسايل بديله للتامين المالي. ب. طلب الخدمه: تطبيق اجراءات تقدم الخدمات للقطاع الحکومي لحسب ما يصدرمان الجهات المختصه بشان اجراءات طلب تقدم الخدمات للحكوميه- ان وهدت. ج. تقدم الخدمه: يجب علي مقدم الخدمه تحديد وقت تقدم الخدمات التي يتطلب وقت لاتفيدها في حال جاهزيه موقع المستخدم وتوفر البنيه التحتيه التي تقدم الخدمه له، اما في حال كان موقع المستخدم غير جاهز او ان البنيه التحتيه لا تدعم تثفيذ الخدمه فان المده تقدمت علي الاتفاق مع المستخدم، علي ان ينفذ كل طرف مسؤولياته وفق ما يتم الاتفاق عليه في عقد الخدمه. د الفواتير يجوز لمقدم الخدمه الاتفاق مع مستخدم القطاع الحكومي وقطاع الاعمال علي فتره اصدار الفواتير والمطالبات واليات السداد بشانها. ه. الغاء الخدمه: يجوز لمقدم الخدمه الاتفاق مع مستخدم القطاع الحكومي وقطاع الاعمال علي اليه تعليق الخدمه او الغايها بسبب عدم السداد بخلاف ما ورد في هذه، مع الاخد في الاعتبار ما يصدر من تعليمات بشان الجهاات الحكوميه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله القسم الخامس: شكاوي المستخدم الماده الرابعه والعشرون: اجراءات معالجه الشكاوي 1. علي مقدم الخدمه تاسيس قسم خاص لتلقي واداره معالجه شكاوي المستخدمين المتعلقه بخدماته. 2. يحق للمستخدم تقدم الي مقدم الخدمه وذلك خلال (60) يوما من قيام اي من التواريخ التاليه: ا. تاريخ اخري واقعه تسبب في تقدم الشكوي، او تاريخ اصدار الفاتوره محل الاعتراض اذا كانت الشكوي تتعلق بالفاتوره ب. التاريخ الذي اسبح فيه المستخدم علي علم بالواقعه او ابصدار الفاتوره، اذا تبين عدم علم المستخدم بالفاتوره او الواقعه في حينه. 3. وفقا لتقدير الهييه: يجوز تقدم شكوي من قبل شخص بصفته وكيلا عن مجموعه من المستخدمين: شريطه مراعاه ما يلي: ا. ان تكون الشكوي علي اساس الوقايع الماديه نفسها والاساس النظامي لها. ب. ان يقدم spch الضحي الذي تقدم بالشكوي ما يثبت صحه تمثيله للمجموعه نظاما. 4. يجب علي مقدم الخدمه معالجه الشكوي خلال مدقه لاتتجاوز (5) ايام من تاريخ تقدمي المستخدم شكواه لمقدم الخدمه. 5. يجب علي مقدم الخدمه وضع اجراءات محدده وواضحه لمعالجه شكاوي المستخدم، ضمن معالجتها وفق المده المحدده في الفقره رقم (4) من هذه الماده، مع التقيد بما يلي: ا. ان تكون اجراءات معالجه الشكوي لدي مقدم الخدمه تتم وفق نظام الكتروني، تحفظ وتوثق فيه جميع اجراءات معالجه الشكوي. ب. ان يتابح تقدمي الشكوي عبر كافه الوسايل ومن ذلك الاتصال العاتفي، والحضر الشخصي، والوسايل الالكترونيه الاخري، ولا يتحق لمقدم الخدمه ازام المستخدم بوسيله واحده لتقدمي شكوان ج. ان يزود المستخدم برقم مرجعي لشكوان. د. ان يبلغ المستخدم بعد تقدمي الشكوي بالمدده المتوقع لمعاجه الميكوي عبر رساله نصيه او الكترونيه وفي حال انتفاء المده المتوقعه قبل معالجه الشكوي; يجب ان يفاد المستخدم بستجدات معالجه شكوان والمده الحديده المتوقعه لانفاها، مع مراعاه المده النظاميه لمعالجه الشكوي، ه. يجب علي مقدم الخدمه تزويد المستخدم برد مكتوبي مفصل وواضح عن نتيجه شكوان عبر رساله نصيه، او الكترونيه، ولا يكتفي بعبارات مختصره مثل عباره (تم معالجه الشكوي). 6. يجب علي مقدم الخدمه ان ينشر وسايل استقبال الشكاوي، واجراءات معالجتها علي موقعه الالكتروني وفي منافذ تقدم الخدمه، بشكل واضح وفي مكان بارز، باللغتين العربيه والانجليزيه. 7. يجب علي مقدم الخدمه ان يوقف مطالبه المستخدم بالمبلغ المعترض علي صحته، سواء كان الاعتراض امامه او امام الهييه، والا يعلق الخدمه او يلغبيها بسبب المبلغ المعترض عليه، وذلك حتي يتم الانتهاء من معالجه الشكوي المقدمه له، او المصدده للهييه، و هذا لا يعفي المستخدم من سداد المبلغ غير المعترض عليه خلال فتره السداد المحدده في الفاتوره. 8. يجوز للمستخدم ان يصعد للهييه الشكوي التي لم يتم التوصل فيها الي حل مع مقدم الخدمه وذلك خلال (180) وذلك من تاريخ اغلاق مقدم الخدمه للشكوي، او انتفاء المده المحدده المبينه في الفقره رقم (4) من هذه الماده، ويجوز للهييه تجاه هذه المده في الحالات التي يتبين لها وجود اسباب واقعيه منعت المستخدم من تقديم شكواه للهييه خلال تلك الفتره. ب. اذا سبق الفصل في موضوع الشكوي سواء من قبل الهينه او جهه قضاييه مختصه. ج. اذا كان لدي المستخدم ذات الشكوي ولا زالت منظور امام الهينه او جهه قضاييه مختصه. د. اذا صعد المستخدم شكواه بعد انقضاء المدد النظاميه المحدده، خلاف ما استثني فيها. ه. اذا كانت الشكوي غير واقعيه او غير مكتمله، او مبنيه علي طلبات غير صحيحه، او لم تستوفي شروط قبولها. و. اذا اتضح تضمين الشكوي اي عبارات غير لذقه. 10. يجوز للهينه ان تطلب من مقدم الخدمه او المستخدم اي بيانات او مستندات بشان الشكوي المنظوره امامها، ويجب عليهما تزويد الهينه بما يتم طلبه وفق المدد التي تحددها الهينه 11. تقوم الهينه بالهاء الشكاوي المصعد اليها خلال مده 30) يوما من تاريخ تصعيدها، ما لم تتطلب طبيعه الشكوي الحاجه لمزيد من الوقت فيتم اشعار المستخدم بذلك، ويعد ما يلي انهلا للشكوي ما لم تقرر الهينه خلاف ذلك: ا. التراضي بين المستخدم ومقدم الخدمه في اي مرحله من مراحل معالجه الشكوي. ب. قبول المستخدم الافاده او الحل المقدم من قبل مقدم الخدمه، ويعد عدم رد المستخدم بالاعتراض خلال الوقت المحدد من قبل الهينه قبولا ضمنيا بذلك. ج. ترك المستخدم لشكوانه، ويعد عدم رد المستخدم علي طببات الهينه خلال الوقت المحدد تركا لشكوانه. د. اصدار الهينه قرار الفصل في الشكوي. ه. طلب المستخدم اغلاق شكوانه في اي مرحله من مراحل نظرها. 12. تقوم الهينه بالبت في الشكوي واصدار قراها وفقا لما يتوفر امامها من مستندات، ويجوز لها طلب معلومات اضافيه من احد الطرفين او كليفها. 13. يجوز للهينه ضم الشكاوي المتعلقه بذات الموضوع والوقايع الماديه نفسها، لاتخاذ قارار واحد بشانها. 14. للهينه استقبال شكوي المستخدم التي لا تتعلق بالتزامات محدده للمستخدم علي مقدم الخدمه منصور عليها في انظمه الهينه او عقد الخدمه، سواء بهدف تسيين جوده الخدمات او توفيرها وا غيرها من الاسباب، وتقوم الهينه بوضع اجراءات لمعالجتها خلافا لما ورد في الفقرتين 11 من هذه الماده. 15. يجب علي مقدم الخدمه تفيفد قرار الهينه الصادر في الشكوي، فور تبليفه به، وبما لا يتجاوز المهمه المحدده من الهينه. 16. يجب علي مقدم الخدمه القيام باجراءات تصحيحه لمعالجه اسباب الشكاوي، وضمان عدم تكرارها. 17. للهينه ان تحيل مقدم الخدمه الي لجنه النظر في مخالفات نظام الاتصالات اذا اتضح لها عند نظر الشكوي مخالفته لانظمه الهينه. الماده الخامسه والعشرون: شكاوي ضد مقدم الخدمه الذي يعتتمد علي مقدم خدمه اخري 1. لا يعفی مقدم الخدمه من التزاماته في معالجه شكاوي المستخدم وفقا لاحكام الماده الرابعه والعشرون من هذه الوثيقه اذا كانت شكوي المستخدم تتعلق بمسايل خاضعه لسيطره مقدم خدمه اخر (مقدم الخدمه المستضيف) والذي يعتتم عد عليه مقدم الخدمه للمستخدم ل TOWIFER خدماته وفقا ل ترخيصه. 2. يجب علي مقدم الخدمه استقبال شكوي المستخدم المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده ومعالجتها بالتنسيق مع مقدم الخدمه المستضيف. 3. يجب ان يوضح مقدم الخدمه في عقود الخدمه الخاصه به، اذا كان يعتتم علي شبكات او خدمات مقدم خدمه اخري الماده السدسه عشره: الحفظ ١. يجب علي مقدم الخدمه الاحتفاظ باي عقود او سجلات، او مستندات او فواتير وغيرها مما طلب منه في هذه الوثيقه لمده لا تقل عن (12) شهرا ميلاديا، وفق ما يلي: ا. عقد الخدمه والتعديلي عليه: تبدا المده من تاريخ انتاء عقد الخدمه وسداد كامل مستحقاتها، وعدم وجود اي خلاف لدي احد الطرفين بشان عقد الخدمه. ب. مسندات الخدمات الافقه، وتقدم وتفعيل الخدمات، وNELL الحده، والتنازل عنها، تعليم واتفاء. الخدمه: تبدا المده من تاريخ تقدم المطلب. ج. الفواتير: تبدا المده من تاريخ اصدار الفاتوره ما لم يوجد خلاف قايم علي تلك الفاتوره: فيلترم مقدم الخدمه بالاحتفاظ بالفواتير حتي تاريخ انتفاء الخلاف. كما يتوجب علي مقدم الخدمه الاحتفاظ بالفواتير التي لم يتم سدادها بشكل جزيي او کامل بعد انتفاء (12) شهر من تاريخ صدورها حتي يتم سدادها. د. سجلات الاشتراك في الخدمات مسبقه الدفع: تبدا المده من انتفاء مده صلاحيه الاشتراك مالم يوجد خلاف قايم علي هذا الاشتراك.})(الخطف حول هذا الاشتراك، فانه يجب حينيذ علي مقدم الخدمه الاحتفاظ بالسجلات حتي تاريخ انتفاء الخلاف. ه. الشكوي المقدمه من المستخدم وجميع الاجراءات التي تمت عليها: تبدا المده من تاريخ اغلاق الشكوي. القسم السادس: التسويه والاضرار والتنفيذ والالتزام الماده السابعه والعشرون : التسويه ومحالجه الاضرار ١. تترتب مسؤوليه مقدم الخدمه تجاه المستخدم في الحالات التي تقرها الهييه بحسب وقالع الحاله المنظوره امامها، ومنها علي سبيل المثال ما يلي: ا. انقطاع الخدمه، او تاخيرها او العيوب او الاخفاقات في الارسال، او في الاتصالات، او جوده الخدمه المعتوده من الهييه ب. عدم تمكن مقدم الخدمه من اثبات صحه المبلغ محل شكوي المستخدم. ج. عدم تمكن مقدم الخدمه من اثبات صحه الاجراء المتخذ وفقا لما صدر في هذه الوثيقه. د. اشتراك المستخدم في خدمه بناء علي اعلان او معلومات صدرت من مقدم الخدمه واتضح عدم صحتها. - او مظله للمستخدم. ه. مخالفه مقدم الخدمه لايي من انظمه العينه. و. عدم تمكن مقدم الخدمه من ايثبات تقدمي الخدمه بحسب ما تم الاتفاق عليه مع المستخدم، او ما تصدره الهييه من انظمه. مسؤوليه مقدم الخدمه اذا لم يثبت اهماله او تقصيره توجب عليه ما يلي: ا. تسويه المقال المالي للخدمه. ب. تصحيح المشكله بما يزيل اثرها عن المستخدم. ج. تصحيح شبكه، بما يمنع تكرار وقوعها لمستخدم اخر د. ااتحه الفاء عقد الخدمه للمستخدم او نقلها لمقدم خدمه اخري دون ترتيب اي التزام علي المستخدم. 3. لا يعتد باي اجراء تجاه المستخدم تم بالمخالفه لاحكام هذه الوثيقه. 4. لا تخل احكام هذه الماده بتقدم تسويه اضافيه منصوع عليها في انظمه الهييه او مضمنه في عقد الخدمه او اتفاقيه مستوي الخدمه بين المستخدم ومقدم الخدمه. 5. لا تقدم هذه الوثيقه حق المستخدم بطلب التعويض امام الجعات القضاييه او غيرها من الجعات المختلفه اذا كان هذا التعويض مستحقا بموجب الانظمه المعمول بها في المملكه. الماده الشايعه والعشرون: التنفيذ والالتزام ١. يجب علي مقدم الخدمه وضع احكام هذه الوثيقه موضع التنفيذ، والالتزام باحكامها، بما في ذلك تعديل عقود الخدمه الحاليه مساريه مع المستخدمين، بحسب المده التي تحددها الهييه. ٢. دون الاخلال باي التزامات اخري بموجب انظمه الهييه، يجب علي مقدم الخدمه تزويد الهييه، بناء علي طلبها او وفقا لاي التزامات دوريه تحددها الهييه، بالبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبه لاثبات التزامها باحكام هذه الوثيقه. ٢. يجوز للهييه ان تقدم او تكلف من ثري باتخاذ اي تدابير او اجراءات للتحقق من التزام مقدم الخدمه باحكام هذه الوثيقه، بما في ذلك الزيارات الميدانيه او اجراءات النفتيش، ومقابله موظفيه، ومراجعه انطمته واجراءاته وسجلاته. ٤. للهييه اتخاذ ما تراه مناسبا وفقا انظمتها عند اخلال مقدم الخدمه باي التزام وارده في هذه الوثيقه. www.citc.gov.sa in ▶ CITC_SA f CITC.SA