moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670291876 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه ذات مسيوليه محدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ 3/ 4/ 1446ه، وفيها حضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعيه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 28/ 2/ 1447ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغ مديرها بالتبليغ القضايي رقم (114614805)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي صحيفتها الالكترونيه، والمتضمنه ما يلي: (انه بتاريخ 27/ 10/ 1445ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي اجهزه تكييف، عدد (350) سنه الصنع 2024م من شركه (...) بثمن (970) تسع ميه وسبعون ريال، وجهاز تكييف اسبليت متنوع المقاسات، عدد (70) سنه الصنع 2024م من شركه (...) بثمن (60,500) ستون الفا وخمس ميه ريال، بثمن اجمالي قدره (400,000) اربع ميه الف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد شهر، واليه التوريد بين الطرفين سداد القيمه من قبل المدعي ومن ثم توريد البضاعه من قبل المدعي عليه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (400,000) اربع ميه الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال). وبطلب البينه قررت انها الحواله البنكيه، اضافه الي الدليل الرقمي المتمثل في رسايل واتس اب بين الطرفين، اضافه الي عقد اتعاب المحاماه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم اجابه المدعي عليها بالمخالفه لنص الماده (22 /2) من نظام المحاكم التجاريه: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه..الخ) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن الموضوع: فلما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره بمبلغ قدره (400.000) اربعمايه الف ريال، يمثل ما دفعه للمدعي عليها مقابل توريد المدعي عليها اجهزه تكييف لصالح المدعي، الا انها تخلفت عن الالتزام بالتوريد، وقدمت وكيلته في سبيل اثبات دعوي موكلها حواله بنكيه صادره من مؤسسه المدعي الي الشركه المدعي عليها علي بنك (...) بمبلغ (400.000) اربعمايه الف ريال، وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انها بعدم حضورها اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وفق ما قدم اليها من مستندات. وبما ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وفقا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/ 10/ 1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال؛ تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وبما يرد بالمنطوق تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا- بالزام المدعي عليها/ شركه(...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره اربع ميه الف ري(400.000)ال. ثانيا: مبلغا قدره عشرون الف ري(20.000)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.