moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٧٨١٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع مواد الياف صناعيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٤,٨٠٠) اربعه الاف وثمان ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بموجب طلب توريد صادر من المدعي عليها تطلب فيه توريد مواد الياف صناعيه من موكلتي المدعيه ومن ثم ارسلت موكلتي المواد المطلوبه من المدعي عليها مع الفاتوره وحضر التسليم .)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب توريد +فاتوره +سند تسليم +كشف حساب)، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٨٠٠) اربعه الاف وثمان ميه ريال سعودي، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٢٨) سبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، قايمه البينات: ١- طلب توريد، ٢- فاتوره، ٣- سند تسليم، ٤- كشف حساب، ٥- تقرير تعذر الصلح صادر من منصه تراضي، المشفوعات: ملحوظه: لقد تقدمت موكلتي بطلب صلح لدي منصه تراضي ومن ثم صدر تقرير تعذر الصلح (مرفق) الا ان الايقونه الخاصه برقم الصلح في صحيفه الدعوي هذه لا تقبل ادخاله لاسباب فنيه لذا نامل قبول صحيفه الدعوي بالنظر لهذا المرفق.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ٠٢/٠١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته اعلاه كما حضر المدعي عليها وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)بموجب الوكاله رقم: (...) وجري تحضيره في ضبط هذه الجلسه لتعذر تحضيره في النظام ... وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: لم يصلني رابط الدعوي فقمت بزياره المحكمه الساعه ٩ واستلمت نسخه من الدعوي والفواتير واطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر ناجز وعلي المدعي وكاله الرد خلال خمسه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم ١٩/٠١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٠٠) اربعه الاف وثمان ميه ريال ثمن توريد (مواد الياف صناعيه) بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٢٨) سبع ميه وثمانيه وعشرون ريال، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: لم يصلني رابط الدعوي فقمت بزياره المحكمه الساعه ٩ واستلمت نسخه من الدعوي والفواتير واطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر ناجز وحيث لم يقدم ما استمهل من اجله بعد ان اجابته الدايره الي طلبه ولم يحضر الجلسه من ما يعد نكولا عن الاجابه، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب، فاتوره اليه رقم ٢٠١٧٠٠٠٠٦٣٤ صادره من المدعيه بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٧م بقيمه (٤.٨٠٠) ريال ممهوره بختم المدعيه، سند تسليم رقم ١٢٨٨١ ممهور بتوقيع المدعي عليها، طلب توريد صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيعها والختم، ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٤٨٠) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤,٨٠٠) اربعه الاف وثمان ميه ريال واتعاب تقاضي مبلغ قدره (٤٨٠) اربعمايه وثمانين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.