moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥٦١٥٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه دعواه ونصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها((...)/حي (...)-شارع (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تفتيش ومحاسبه. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بصفتي شريك في الشركه بنسبه ١% التفتيش علي الشركه عن الفتره من ١٤٤٤/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٦م الي ١٤٤٥/١٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٦م بسبب اخفاء جميع بيانات ارباح الشركه وحرماني من نصيبي، هذه دعواي ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه نصها الاتي: ما ذكره المدعي في دعواه من انه شريكي في الشركه المدعي عليها بنسبه ١٪ صحيح، ولكنه لا يعدو عن كونه شريكا صوريا، حيث انه جري الاتفاق معه علي ادخاله شريكا صوريا في الشركه المدعي عليها بنسبه ١٪ لاجل استخراج التراخيص اللازمه لممارسه نشاط الصيدليات، علي ان يدفع له مبلغ شهري قدره ٢٠٠٠ الفان ريال عن كل صيدليه داخل المدن الرييسيه، ومبلغ ١٠٠٠ الف ريال خارجها، وعليه وبعد بيان علاقه المدعي بالشركه وصفته بها؛ فليس له الحق للاطلاع علي المستندات المحاسبيه للشركه، وعليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي ا.ه، ثم في جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٠/١/١٤٤٦ه وبحضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الرابعه من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فحيث طلب المدعي بصفته شريكا اجراء التفتيش علي الشركه المدعي عليها عن الفتره من تاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٤ه الي تاريخ: ١٤٤٥/١٢/٣٠ه، وبما ان التفتيش هو اجراء قضايي ونظامي يحكمه نظام الشركات، وحيث ان المنظم في نظام الشركات جعل حق الشركاء في طلب التفتيش علي الشركه انما هو في شركات المساهمه فقط دون باقي الشركات؛ حيث ورد طلب التفتيش علي الشركه في الماده ١٠٢ من نظام الشركات الوارده في الباب الرابع المتعلق باحكام شركات المساهمه، لذا وبما ان الشركه محل الدعوي ذات مسؤوليه محدوده؛ مما يتعين معه رفض هذا الطلب لعدم قيامه علي مستند نظامي صحيح، وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ استنادا علي الفقره ١ من الماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.