tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531170087 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-07-08 date_hijri=1445-12-20 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:c1970ce1-472e-48c5-9628-1f0d3ecd771d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٤١٥٦٣١لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تجاره التمور)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه تجاره التمور، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٠/٠١/١ه، الموافق ١٩٩٩/٠٤/١٧م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شهادات شراكه رقم: (...) و (...) و (...))، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١ه، الموافق ٢٠٠٦/٠١/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (لجويي للقضاء) خلال المده من ١٤٢٧/٠١/١ه الي ١٤٤٥/١١/٢٠ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال سعودي.) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (لانتهاء الشراكه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد الشراكه) عن الفتره من التاريخ ١٤٢١/٠١/١ه وحتي ١٤٢٧/٠١/١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٢٤/٠١/١ه وذلك بسبب (انتهاء الشراكه). ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال سعودي.. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٣/١٢/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر/(...)، بصفته وكيلا عن المدعي/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها ١/١١/١٤٤٥ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه ،ولم يحضر المدعي عليه/ (...)، ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر عن تخلفه عن موعد هذه الجلسه رغم تبلغه ل( شخصها ) بموعد هذه الجلسه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام رقم (...) والمتضمنه: تم التبليغ، لذا فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا علي الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٣٠) من نظام المحكمه التجاريه وعليه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره عليها وجدت انها تضمنت:(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تجاره التمور)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه تجاره التمور، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٠/٠١/١ه، الموافق ١٩٩٩/٠٤/١٧م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شهادات شراكه رقم: (...) و (...) و (...))، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٦/٠١/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (لجويي للقضاء) خلال المده من ١٤٢٧/٠١/١ه الي ١٤٤٥/١١/٢٠ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. ذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(لانتهاء الشراكه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد الشراكه) عن الفتره من التاريخ ١٤٢١/٠١/١ه وحتي ١٤٢٧/٠١/١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٢٤/٠١/١ه وذلك بسبب (انتهاء الشراكه). ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال سعودي.) هكذا تضمنت وبسؤال المدعي عن بينته علي ما جاء في دعواه قدم شهادات شراكه مطبوعه علي مطبوعات مؤسسه (...) ومذيله بختمها والمبين فيها ان هذه المؤسسه مملوكه للمدعي عليه تضمنت هذه الشهادات شراكه المدعي مع المدعي عليه بمجموع مبالغ قدرها تسعون الف وعليه جري سؤال المدعي عن مزيد بينه فقرر قايلا: احصر دعوي موكلي في المطالبه براس المال فقط مع احتفاظ موكلي في المطالبه بالارباح في دعوي مستقله هكذا قرر وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد سماع الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في الدعاوي الناشيه عن المشاركه، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه وفق ما بين في الوقايع، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. واما من حيث الموضوع فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال، وهو يمثل راس ماله في الشراكه المشار اليها في الدعوي، تاسيسا منه علي شهادات المساهمه علي مطبوعات مؤسسه (...) العايد مالكيتها للمدعي عليه برقم الشهاده (...) و (...) و (...)، ونوعها مساهمات، والموضح فيها مبلغ المساهم الاجمالي وهو (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال، والمذيل بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه، ولما كان عقد الشراكه عقد جايز، وليس بلازم، ويجوز لاي من الطرفين فسخ الشراكه، في حال لم يثبت ضرر علي الشركه، ولما كان المدعي عليه لم يحضر ويقدم ما يعارض ذلك، بل ان العقد المبرم بين الطرفين منتهي في عام ١٤٢٦ه، ونصت الماده الحاديه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه (ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله.) وبذلك نصت شهاده المساهمه المرفقه، ولما كان المدعي يبتغي تسليمه راس ماله فحسب؛ تاسيسا علي ان المدعي عليه لم يعد له راس ماله وقد نصت الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه في الفقره الاولي من نظام المعاملات المدنيه (١/يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه) واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) الامر الذي يترجح معه صحه الدعوي ببقاء الاصل بسلامه راس المال المسلم ووجود اعادته بانتهاء الشركه وانتفاء ما يعارضه من خساره ونحوها، لكون علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد راس المال، واما طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، وحيث ان المحكمه تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض؛ بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا – جسامه الضرر. ب – مقدار المبلغ المحكوم به. ج – مماطله المحكوم عليه. د – العرف، او العاده المستقره. ه – راي الخبير -عند الاقتضاء)، فانها تري مناسبه الحكم للمدعي بما يطالب به، وبه تقضي، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي:
١-الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال. ٢- الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.