moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470600287 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ 7/ 7/ 1444ه حضر فيها عن المدعيه وكيلها:(...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ونظاما رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر بموجب البلاغ رقم (65258188)، وبناء علي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اشارت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (ان المدعي عليها قد تعاقدت مع موكلتي مؤسسه(...) بتاريخ 28/10/1440 الموافق 1/7/2019 م علي ان تستاجر من موكلتي معده من نوع (...) باجره شهريه قدرها (7,000) سبعه الاف ريال شهريا مع توفير السايق المناسب له و كل ما يلزم لتشغيله، وتم الاتفاق علي ان السداد يكون كل شهر ميلادي ولكن المدعي عليها لم تسدد كامل الاجره لكل شهر، وان كل شهر به متاخرات بلغ مجموعها بناء علي كشف الحساب المستخرج من قبلنا وقدرها (35,548.00) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، وقد تم اشعار المدعي عليها بالمطالبه الماليه بتاريخ 3/11/2022 ولكن المدعي عليها لم تكترث للاشعار ولم تكترث ايضا للجلسه التي انعقدت من قبل مركز تراضي مما اجبرنا الي اللجوء الي التقاضي لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باجره العين وقدرها (35,548) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي واضرار التقاضي و قدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال)، واشارت الدايره الي انها اطلعت علي العقد المذيل بختم وتوقيع طرفي النزاع فتبين لها ان المدعي عليها هي شركه(...) المحدوده للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وليس مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، فعقب وكيل المدعيه ان موكلته تعاقدت مع شركه (...) المحدوده للتجاره والمقاولات وليس مؤسسه (...) للمقاولات وانه عند رفع الدعوي رفض النظام تقييد الدعوي علي ان تكون المدعي عليها شركه (...) مما اضطره الي تقييدها ورفعها علي مؤسسه (...) واشار الي ان السجل التجاري واحد وان موكلته تحصر دعواها في مواجهه شركه (...) المحدوده للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في العقد و عدد 4 فواتير مذيله بختم المدعي عليها تضمنت مبلغ قدره (35,539) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا وحصر مطالبه موكلته في المبلغ محل الفواتير، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها حضوريا بالمبلغ محل المطالبه، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في طلب الزام شركه (...) المحدوده للتجاره والمقاولات بدفع مبلغ قدره (35,539) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا؛ تمثل المبلغ المتبقي من اجره معده (...)، وقدم لاثبات دعوي موكلته صوره من العقد المؤرخ في 1/ 7/ 2019م والمبرم بين الطرفين علي اوراق الشركه والممهور بتوقيع طرفيه وختمهما، كما قدم عده فواتير ممهوره بختم الشركه المدعي عليها تضمنت المبلغ محل المطالبه، كما قدم كروت تحضير معدات صادره علي اوراق الشركه المدعي عليها، الامر الذي ثبت معه للدايره صحه العلاقه التعاقديه وتعلق المبلغ محل المطالبه بذمه المدعي عليها، وحيث تبين عدم حضور المدعي عليها الجلسه المنعقده لنظر الدعوي، رغم ثبوت تبلغها، ولما تبلغت المدعي عليها بهذه الدعوي، وتخلفت عن حضورها ولم تقدم العذر عن عدم حضورها للجلسات، مما يظهر من هذا التصرف المماطله من قبل المدعي عليها، فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر جلسات المرافعه وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها). وحيث نصت الماده الثلاثون (30) في فقرتها رقم (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك , وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها لشخصها وثبت تخلفها في جلسه هذا اليوم فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا وفقا لم نص عليه سلفا، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (35,539) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا. والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.