tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437729003 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-02-20 date_hijri=1443-07-09 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1ce6569c-38d6-45ad-af2d-bf16a53f7ba2 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٩٣٣١ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) لاداره الاعمال المحدوده

الوقايع:

وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن منتجات بواسطه اذاعه راديو في اذاعه راديو ومده العقد ، بمبلغ قدره (٧٩٥٠٠) تسعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (٦٩٥٠٠) تسعه وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢٦م. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات مستندا علي (عقد الاتفاق للاعلان التجاري). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع الالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسه ٩/٧/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيله المدعيه المدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي ثم سالته الدايره عن طبيعه العمل المقدم من موكلته فاجاب بان تقديم دعايه واعلام عن طريق اذاعه راديو لاعمال ا لمدعي عليها وهي عبره عن دورات تدربييه وبرامج تعليميه واعلان البدء بالتسجيل للاكاديميه هكذا اجاب وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ كما نصت علي ذلك الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه وحيث تبين ان هذه الدعوي من الدعاوي المهنيه، اذ ان الدعوي تتعلق بالدعايه لدورات تدريبيه وبرامج تعليميه، و عليه لا تعد من الاعمال التجاريه كما نصت علي ذلك الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات، وعليه فان اختصاص القضاء التجاري تنحسر ولايته عن النظر لما اشير اليه سلفا وينعقد الاختصاص للمحكمه العامه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره/ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.